ما هي شروط الحكم بالغرامة التهديدية
الشرط الأول: عدم وفاء المدين بالتزام عيني
يجب أن يكون هناك التزام يرفض المدين تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه بإعادة المياه إلى مجاريها، أو عدم التدخل في دخول المستأجر مسكنه دون سبب هذا الالتزام العيني لا يزال ممكناً، وذلك وفقا لنص المادة 164، ولكن إذا كان من المستحيل على المدين تنفيذ التزامه العيني، سواء كان هذا الاستحالة بفعل المدين مثل القيام فعل مخالف للالتزام بالامتناع عنه، ولم يعد ممكناً الرجوع إليه، أو أن الاستحالة كانت لسبب خارجي؛ لذلك هنا يبطل الالتزام ولا مكان للحكم عليه بالتهديد المالي؛ لأنه لن يحقق الغرض منه وهو إجبار المدين على تنفيذ التنفيذ المحدد، وفي هذه الحالة يمكن المطالبة بالتنفيذ من خلال التعويض.
الشرط الثاني: تدخل المدين الإجباري
يحدد هذا الشرط نطاق اللجوء إلى الغرامة التهديدية، حيث لا يكفي لاستخدامها أن يكون هناك التزام يمكن تنفيذه عينيًا وبدلاً من ذلك، يُنص على أن التنفيذ المحدد لهذا الالتزام ليس ممكنًا أو مناسبًا إلا إذا قام المدين بنفسه بأداء ذلك، وبناءً عليه تنص المادة 1741 على أنه (إذا كان أداء الالتزام العيني غير ممكن أو مناسب ما لم من قبل المدين نفسه، يجوز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بأداء ذلك).
وعليه أن يدفع غرامة إلزامية إذا امتنع عن ذلك ما يمكن أن يقال أن الالتزام بعمل ما هو المجال الذي عادة ما يستوعب التهديد المالي، مثل الالتزام بوظيفة في الغناء، أو التصوير، أو التمثيل، أو الالتزام بتقديم حساب، أو الالتزام الشخصي بتقديم شيء ما المكان الوحيد الذي يعرفه، ومن ثم يجب على المدين الامتناع عن تنفيذ التزامه، أما الالتزام بالامتناع عن الفعل، فلا يمكن اللجوء إليه إلا إذا كان هذا الانتهاك لا يجعل التنفيذ المحدد مستحيلاً.
الشرط الثالث: إلزام الدائن بدفع غرامة التهديد
هناك رأي مفادي أنه يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بغرامة التهديد إذا وجدت أن شروطها مستوفاة، وللدائن أن يطلب الحكم فيها في أي حالة من الأحوال، وله أن يطلب ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهذا الطلب لا يعتبر جديداً، على أساس هذا الحكم ليس حكماً مستقلاً عن حكم التنفيذ المحدد، بل هو مجرد وسيلة يضمن بها القاضي تنفيذ هذا الحكم الأخير، ومن حقه أن يلجأ من تلقاء نفسه إلى ما يراه من الوسائل التي يسمح بها المشرع لضمان تنفيذ أحكامه.
بينما ذهب فريق آخر من فقه يرى أنه يجب على الدائن طلب التهديد المالي حتى تفصل فيه المحكمة، معتبرة أن الأصل الثابت في قانون المرافعات هو أنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بأكثر مما يطلبه المتقاضون، ومهما كان فإن المشرع قد اتخذ موقفا بشأن هذا الخلاف وحسم النزاع بنصه في المادة 471 و1 التي تنص على أنه (يجوز للسلطات القضائية بناءً على طلب المتقاضين إصدار أحكام بشأن التهديدات المالية في حدود اختصاصهم، وعليهم بعد ذلك مراجعة لهم وتصفية قيمتها). ومن هنا يتبين أنه إذا توافرت شروط التهديد بالغرامة وطلب الدائن الحكم فيها، يترك للقاضي الصلت السلطة التقديرية في الحكم من عدمه، وبالتالي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا لأنه موضوع موضوعي.