ما هي طبيعة الكفالة في النفاذ المعجل

اقرأ في هذا المقال


الكفالة: هو عقد بين شخص يتفق من خلاله للدائن بضمان حقه مع شخص آخر يلتزم بالسداد به إذا لم يفي المدين به وكان الرهن هو الضامن وقبول الدائن بتعهده بواسطته تم إبرام عقد الضمان.

شروط الكفالة في النفاذ المعجل

أولاً: شرط قانوني

أي بقوة القانون، وبالتالي ليس للمحكمة أي سلطة تقديرية بشأنه، ولا تملك سلطة الأمر به، وليس لها الحق في إعفائه، في حالة الإنفاذ القانوني المستعجل للأحكام الصادرة في المواد التجارية، وبالتالي نصت المرافعات في المادة 289 على أن هذا التعجيل بالانقضاء مع مراعاة تقديم الضمان.

ثانياً: شرط قضائي

وبناًء عليه يكون للمحكمة سلطة تقديرية بشأنه، حتى لو كان التنفيذ المعجل ملزمًا بقوة القانون، كما هو الحال في حالة التنفيذ المستعجل للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة وأوامر العرائض ما لم تلزم المحكمة بالإفراج بكفالة. ومن ثم، تنص المادة 288 من المذكرات على أن هذا (التنفيذ المعجل بدون كفالة ما لم يقر الحكم أو الإجراء على تقديم سند).

من باب أولى في حالة التنفيذ القضائي المعجل، وبالتالي يجوز للمحكمة أن تأمر بالكفالة، أو لا تأمر به، حسب الظروف. ومن ثم نصت المذكرات في المادة 290/1 على أنه في حالات التنفيذ القضائي المعجل (يجوز الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون). في جميع الأحوال التي يكون فيها الضمان شرطًا لسرعة التنفيذ، أي سواء كان شرطًا قانونيًا أو شرطًا قضائيًا، فلا يسمح بتيسير هذا التنفيذ إلا بعد تقديم الكفالة من الملزم به وإلا فسيكون التنفيذ باطلاً، وذلك في الحالات التي لا يسمح فيها بالإقرار بهذا الحكم أو الأمر إلا بكفالة (المادة 293 المرافعات).

يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الضمان هو أحد قيود نظام الوصول المعجل كاستثناء، وبالتالي لا يسمح للسلطة القضائية بتوسيع الأمر مع التنفيذ العاجل دون ضمان.

حالات التي يجوز فيها النفاذ المعجل

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على بعض حالات التعجيل بتنفيذ الأحكام القضائية، وفي الباب الثالث من قانون (معجل التنفيذ) حيث نصت المادة 287 على أنه (لا يسمح تنفيذ الأحكام جبراً ما لم يتم استئنافها، يجوز الطعن ما لم ينص القانون على التنفيذ المعجل أو حكم في الحكم، ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات الاحترازية بموجبه).

وتنص المادة 288 على أن التنفيذ العاجل بدون سند مجبر بقوة القانون للقواعد الصادرة في النزاعات المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وللقواعد الصادرة على الالتماسات، ما لم ينص الحكم أو القرار على تقديم سند. تحدد المادة 290 حالات التنفيذ المعجل، حيث تنص على أنه يسمح الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة في الحالات التالية:

  • الأحكام الصادرة بصرف المصاريف والأجور والرواتب.
  • إذا صدر قرار تنفيذاً لقرار سابق له قوة الأمر المطلوب أو مشمول بالتنفيذ المعجل بدون كفالة، أو كان القرار على أساس مستند رسمي لم يتم الطعن فيه بالتزوير عند المحكوم عليه. كان أحد الخصوم في الحكم السابق أو طرفًا في السند.
  • إذا أقر المحكوم عليه بوقوع الوجوب.
  • إذا كان الحكم مستنداً إلى مستند عرفي لم ينكره المحكوم عليه.
  • إذا صدر الحكم لمصلحة طالب التنفيذ في نزاع يتعلق به.
  • إذا ترتب على التأخير في التنفيذ ضرر جسيم لمصالح المحكوم عليه.

ونصت المادة 292 على أنه في جميع الأوضاع يسمح للمحكمة التي يتم إرسال إليها الاستئناف أو التظلم أن تحكم بناءً على طلب صاحب الشأن برفض التنفيذ المعجل إذا كان يحرص على عدم حدوث ضرر جسيم من التنفيذ، و أسباب الطعن في الحكم أو الأمر من المرجح أن تلغيه وطلب تقديم ضمان أو الأمر بما تراه مناسباً لضمان الحفاظ على حق المحكوم عليه.

تنص المادة 293 على أنه في الحالات التي لا يسمح فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، يكون للشخص الملتزم الاختيار بين تقديم ضامن مقتدر، أو إيداع أموال أو أوراق مالية كافية في خزانة المحكمة، أو قبول إيداع الإعدام الذي يتم في خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المحكوم بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.

يكون الإخطار بخيار الشخص الملزم بالكفالة إما عن طريق مراسل على ورقة منفصلة أو ضمن إعلان الوثيقة التنفيذية أو وثيقة التنازل عن السداد. وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن إخطار الخيار تعيين موطن مختار لمقدم طلب التنفيذ، يتم فيه الإعلان عن الأوراق المتعلقة بالنزاع في الضمان.

المصدر: موسوعة الفكر القانوني للأستاذ قمراوي عز الدين - مفهوم التعويض الناتج عن حالات المسؤولية الطبية في الجزائر – صالمنازعات الإدارية -ترجمة فائز انجق – بيود خالد ديوان المطبوعات الجامعية - ط: 1986 – ص 240مجلة حولیات وحدة البحث إفریقیا والعالم العربي، جامعة قسنطینة، سنة 1998 ،ص 46قابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 1989 ،ص 422


شارك المقالة: