نظرية السلطة التقديرية في قانون العمل:
السلطة التقديرية: هي مسألة تتعلق بتطبيق القواعد القانونية، وبالتالي فهو يرجع في المقام الأول إلى موقف المشرع عند سن القواعد القانونية والسلطة التقديرية لمن يتولى هذا الطلب، سواء كان قاضياً، أو مدير للشركة.
وبالتالي، تتمتع إدارة الشركات بدرجة من حرية التصرف عندما يمنحها لمشرع سلطة تقديرية؛ ممّا يسمح لها باتخاذ قرار بشأن اتخاذ إجراء قانوني أو الامتناع عن اتخاذ مثل هذا الإجراء بطريقة معينة، أو اختيار الوقت الذي يرونه مناسبًا للتصرف بسبب التحديد؛ لذا فإن التقدير هو وسيلة للتطبيق الفعال. أما بالنسبة للقانون فآخر الأمر أن المشرع قرر منح درجة من الحرية لإدارة الشركات للعمل على محتوى يكون أكثر فائدة وإفادة؛ لتحقيق الهدف من هذا الموضوع ممّا لو كان مقصوراً على موضوع محدد مثل التوقيت أو الأسلوب أو السلوك.
فعلى الرغم من الحرية التي قد يمنحها القانون للشركات في ممارسة بعض الاختصاصات، فإنه يعتقد أن الإدارة أثناء ممارستها لتقديرها، يجب أن تأخذ في الاعتبار الشروط العامة لصحة قراراتها.
الشروط العامة لصحة قرارات إدارة الشركات:
- فيما يتعلق بالاختصاص، يجد أن إدارة الشركات ليس لديها أي سلطة تقديرية في هذا المجال، حيث يجب إصدار قرار من الجهة المختصة بإصداره؛ لأنه إذا كان القرار صادرًا عن غير المختصين، سيكون مشوبًا بعيب عدم الاختصاص ويخضع للإلغاء عند الطعن فيه أمام المحكمة.
- يجب أن تحترم إدارة الشركات أيضًا الأشكال والإجراءات الأساسية التي يحددها القانون، والتي تحمي مصالح وحقوق الأفراد؛ بحيث لا يحدث بطلان قراراتها نتيجة لعيب في الشكل، بينما يكون للإدارة وحدها السلطة التقديرية بالنسبة للأشكال غير الضرورية، التي لا يلزمها القانون ولم يرتب لبطلانها، إذا كان يمكن أن يأخذ الشكل الذي يراه مناسبًا.
- تمثل هذه الشروط العامة الرأي الذي استقر عليه الفقه لصحة قرارات إدارة الشركات، والتي إذا خالفتها إدارة الشركات، قد تعرض إجراءاتها للإلغاء من قبل القضاء، حيث اتجه القضاء في البداية إلى عدم مراقبة الإدارة عند ممارستها سلطتها التقديرية، بشرط أن تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري عند ممارسة سلطتها المقيدة.