هناك عدة دعاوي يمكن لجهاز النيابة العامة الإدارية حماية الملف فيها، حيث من المفهوم أن أوامر الحفظ المعلنة عن النيابة العامة بعد أي خطوات تنفيذ تتم الموافقة عليها من قبل المشرعين، حتى خارج نطاق موافقة المشرعين.
متى يتم حفظ الدعوى الإدارية
تحتوي القضايا التي يسمح للنيابة العامة رفعها لفتح التحقيق:
- الأمر بحماية المستندات هو قرار إداري معلن عن النيابة العامة بصفتها إدارة نيابة بعدم إنشاء الدعوى العقابية إذا ارتأت أنه لا يوجد مكان للمقاضاة العقابية.
- تعد من أعمال النيابة كهيئة إدارية وليست هيئة قضائية، ولا يجوز الاستئناف فيها إزاء المحكمة؛ لأن المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية لا يمكن الطعن فيهما، ولكن الشكوى تجوز، ومن خلال الاستئناف الإداري يمكن إلغاء أمر الحفظ ابتداء في قضية جزائية، إما عن طريق التحويل للتحقيق أو عن طريق النقل المباشر للمذنب إلى المحكمة.
- على الرغم من الأمر بالحفاظ على المستندات، يجوز للمتضرر اللجوء إلى طرق التعويض المباشرة وفقاً للتشريعات المسموح بها.
- لا يكون أمر السجن نهائيا، ويسمح للنيابة العامة سحبه دون قيد أو شرط قبل انقضاء المدة المقررة للدعوى الجزائية، ولا تختتم الدعوى العقابية بذلك.
- إذا رأت النيابة أن أركان الجريمة غير مشروعة، يكون الأمر الصادر بشأنها حجز الجريمة؛ لأن الجريمة لم تكن كاملة، وإذا كان الفعل لا يعاقب عليها، أو إذا كان هناك جائز. وسبب أو عقبة أمام المسؤولية الإدارية أو عقبات أمام العقوبة.
- إذا كانت الحادثة غير حقيقية، وكان الفاعل مجهولاً، وثبت الجريمة العائدة إلى الشخص، أو عدم كمال الإثباتات على اتهامه، ثم حجبها.
- على الرغم من حجية الواقعة وعناصر الجريمة، يجوز للنيابة العامة أن تقرر الاحتفاظ بالمستندات إذا انتهت ذلك اعتبارات المصلحة العامة.
وفي النهاية فإن أمر حفظ المستندات في القانون الإداري هو شيء إداري معلن عن النيابة العامة إذا قررت بناءً على ما هو موجود في سجلات تشارك الأدلة أنه يقع خارج نطاق استمرار الدعوى، وغير مناسب للتحقيق والتحويل إلى المحكمة. ويفترض أن يكون أمر حماية الملفات مكتوبًا ومؤرخًا وموقعًا من أحد أعضاء النيابة، ويجب على النيابة إخطار الضحية أو المدعي المدني بذلك.