مشروعية قرارات مجلس الأمن

اقرأ في هذا المقال


من خلال استخدام أساليب البحث الوصفي والتحليلي، يتم ترسيخ سلطة مجلس الأمن عند إصدار قراراته ودرجة التوافق مع الميثاق وقواعد القانون الدولي، وتحليل الآراء المختلفة للفقهاء حول تعريف الشرعية الدولية، ومن خلال تحليل طرق التحليل الوصفي، لتحليل فهم الدولة للقرارات القانونية التي قد تكون لديها شكوك حول شرعيتها ومدى تأثيرها على تنفيذ الدولة لهذه القرارات.

تعريف مجلس الأمن:

مجلس الأمن: هو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وهو يؤدي المهام الموكلة إليه وفق أحكام الميثاق، ويلتزم بقواعد القانون الدولي، ولتمكين مجلس الأمن من ممارسة صلاحياته بموجب الميثاق، تكون تصرفاته وقراراته قانونية.

وفي حالة تعارض مجلس الأمن مع القرار، فإن مجلس الأمن سيعطي قراره طابعًا غير قانوني، حتى لا يكفل التزام الدول الأعضاء بالعمل غير القانوني. وانطلاقاً من المكانة الهامة لمجلس الأمن في العلاقات الدولية والمهمة المنوطة به لحفظ السلم والأمن الدوليين، فإن مجلس الأمن ملزم بالتقيد بكافة الشروط اللازمة والالتزام بأحكام الميثاق عند إصدار القرارات الدولية.

ويُفسّر ذلك من وجهات نظر مختلفة؛ لأن كل دولة عضو تحدد الشرعية وفقًا لمصالحها الخاصة، ممّا يعطيها معنى فضفاضًا وقد يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لسلطاتها وتصرفاتها من قبل مجلس الأمن. والعديد من قرارات مجلس الأمن غير شرعية، إما لأنها تنتهك قواعد القانون الدولي، أو لأنها باطلة، أو لأن دولاً معينة لها الهيمنة في عملية صنع القرار. ومن أجل جعل الدول تسعى إلى تعديل هيكل المجلس لتحقيق العدل والمساواة؛ لأن العديد من الدول تحاول طرح مقترحات مختلفة لإجراء تغييرات كبيرة على المجلس، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التصويت، وحتى حق الأعضاء الخمسة الدائمين في معارضة القرارات حتى الفيتو.

مشروعات قرارات مجلس الأمن:

وتعتمد شرعية قرارات مجلس الأمن على مدى امتثال مجلس الأمن أو تجاوزه للحدود المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العام. ووفقاً للأحكام المذكورة أعلاه، عند اتخاذ قرار صون السلم والأمن الدوليين، يجب على مجلس الأمن أن يسعى إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ المهام، والالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والالتزام باختصاصاتها، والتعبير عن سلطتها أو الانتماء سراً.

فإن القيود التي يفرضها مجلس الأمن على ممارسة سلطاته واتخاذ القرارات المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين حتمية ولا مناص منها بسبب حقيقة أن الأمم المتحدة هي شخصية خاضعة للقانون الدولي. وفيما يتعلق بآلية الرقابة على قرارات مجلس الأمن، ولم يذكر الميثاق مؤسسة معينة تشرف على قرارات مجلس الأمن.

حيث أنه لا يوجد نص يؤكد أن مجس الأمن خاضع للرقابة القضائية، فقد استبعدنا الإشراف القضائي المباشر على أعمال مجلس الأمن من خلال المحاكم، ولكن يمكن الإشراف على مجلس الأمن بشكل غير مباشر من خلال الممارسات الفعلية، خاصة عندما يكون القرار جزء من القانون المعمول به. ويقتضي الحكم في نزاع أو مشكلة يراد حلها، ولكن يجب الحذر الشديد، ويكفي عندئذ بالموافقة على الحكم وانتقاد عدم شرعيته إذا كان شرعياً.

وفيما يتعلق بالإشراف السياسي، على الرغم من أن المادة 24/03 من الميثاق تمنح الجمعية العامة سلطة الإشراف على مجلس الأمن، فإن دورها لن ينتهي إلا بعد تلقي تقرير من مجلس الأمن؛ لأنه إذا كان قرار المجلس ينتهك أحكام الميثاق أو القواعد القانونية ليس لها صلاحية إلغاء قرار مجلس الأمن. ورغم أن للمجتمع الدولي الحق في مراجعة الميزانية وإقرارها، إلا أنها فرصة حقيقية لتمكينه من المراقبة الفعالة لقرارات مجلس الأمن؛ لأنه يمكن أن يتجنب المصادقة على المصروفات المالية لأي عمل يتم القيام به ضد رغبات مجلس الأمن. وهذا غير قانوني.

ويجب أن تستوفي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلسلة من الشروط حتى تعتبر صالحة. ولذلك إذا فشل أحدهم فالقرار باطل. ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط موضوعية وشروط أخرى الشكلية.

الشروط الموضوعية والشكلية لقرارات مجلس الأمن:

أولاً: الشروط الموضوعية التي يجب أن يستوفيها قرار مجلس الأمن الدولي هي كما يلي:

  • ضرورة الالتزام بأهداف مجلس الأمن: تخضع صلاحية مجلس الأمن في إصدار القرارات للأهداف التالية لديه ميثاق الأمم المتحدة. وتعطي المادة 24 مجلس الأمن المسؤولية الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين إذا كان المجلس يهدف إلى تحقيق هدف، فعليه تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى أولئك الذين أمروه في الميثاق، فإن قراراته كانت ملوثة أيضًا بنقص القوة أو عيوب معروفة ويسيء استخدام القوة.
  • ضرورة التقيد باختصاصات مجلس الأمن: ليس فقط عند إصدار قراراته، بل الالتزام بها أيضا لقد حقق أهدافًا وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، لكن يجب عليه أيضًا الامتثال وفقًا لأحكام النظام الأساسي، حيث يتمتع بالسلطة صراحةً أو ضمناً، وإلا كان قراره باطلاً أو يعاني من خلل في عدم الاختصاص. وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الحصول على رأي استشاري عام في عام 1950، وسألت المؤتمر عمّا إذا كان من الممكن حل مشاكل الدول التي تنضم إلى منظمة التجارة العالمية وحدها ووعدت الأمم المتحدة بأن مجلس الأمن سيرفض اقتراح الانضمام إلى الطلب، وهو اقتراح سلبي (نطاق نص المادة 4/2 من الميثاق).
  • ضرورة تجنب النظر في المسائل القانونية: المادة 36، الفقرة 3 من الميثاق متابعة الأمم المتحدة. عند تقديم توصيات بموجب هذه المادة، يجب على مجلس الأمن أيضًا النظر في الحاجة إلى حل النزاعات القانونية بشكل عام، ويجب على أطراف النزاع تقديمه إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون أساس هذه المحكمة.

ثانياً: الشروط الشكلية التي يجب أن يستوفيها قرار مجلس الأمن الدولي هي كما يلي:

إذا كان يجب على ميثاق الأمم المتحدة إصدار قرارات مجلس الأمن ضمن إجراءات معينة، ويجب على مجلس الأمن الالتزام بهذه الإجراءات، أمام محكمة العدل الدولية بالفعل فرصة من أجل التأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد الشكلية المنصوص عليها في الميثاق عندما أعربت عن رأيها الاستشاري رقم 3. والشروط الشكلية هي:

  • يجب أن تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعة أعضاء من بينهم جميع الأعضاء الدائمين، بالرغم من عدم وجود عضوين دائمين إلا أن القرار صدر في المادة 3 بند 27 من الميثاق.
  • إذا كان أعضاء المجلس طرفاً في النزاع وجب عليهم الامتناع عن التصويت. وقد تم اتخاذ القرار بتنفيذ أحكام الفصل السادس من الميثاق المادة 3 بند 27 من الميثاق.
  • يجب دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لا تتمتع بالعضوية قوات الأمن، أو أي دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة، طالما أن أي منها طرف في النزاع. والتقديم إلى المجلس للمشاركة في المناقشات ذات الصلة دون حق التصويت وهذا ورد في المادة 32 من الميثاق.

المصدر: تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين/د. أحمد أبو العلا/2005النظام الدولي والسلام العالمي/اينيس كلود ، ترجمة الدكتور د. عبد الله العريان/ دار النهضة العربية/1968الوسيط في قانون المنظمات الدولية/الدكتور أحمد أبو الوفا/دار النهضة العربية/1998مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي/رمزي نسيم حسونة /2011


شارك المقالة: