تُعرف العقود الإدارية على أنها اتفاق بين سلطة إدارية كهيئة عامة مع شخص طبيعي أو شخص اعتباري؛ من أجل القيام بعمل معين لتحقيق هدف المصلحة العامة.
معايير تمييز العقود الإدارية
يمكن تمييز العقود الإدارية بعدة معايير يمكن تلخيصها في ثلاثة عناصر:
- يجب أن يكون أحد الأطر في العقد شخصًا اعتباريًا عامًا: لكي يكون العقد إداريًا، يجب أن يكون أحد أطرافه شخصًا اعتباريًا عامًا ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
- ترتبط العقود بتشغيل مرفق عام أو تطبيق مصلحة عامة: الغرض منه أن يكون موضوع العقد الإداري مرتبط بالمنفعة العامة على أساس إنجاز المصلحة العامة.
- تستخدم السلطة التنفيذية وسائل القانون العام في العقود: أثبتت ممارسة القانون الإداري أن استخدام وسائل القانون العام في العقود يتجلى بشكل أساسي في ما يلي:
1_ يحتوي على شروط لامتيازات الإدارة غير المتاحة للمقاولين الآخرين.
2_ ظروف غير مألوفة تمنح المقاولين صلاحيات خاصة على الأطراف الثالثة.
3_ الرجوع إلى كتب شروط معينة.
4_ متطلبات اختصاص الجهازين الإداري والقضائي.
أنواع العقود الإدارية
في طبيعة العقود الإدارية يمكن تقسيم العقود إلى عقود إدارية بحال طبيعته وعقود إدارية في نصوص قانونية وفيما يلي معرفة كل نوع:
- طبيعة العقود الإدارية: وهي تلك العقود التي لم يرد ذكرها في النصوص القانونية التي تنص صراحة على أنها عقود إدارية، من أجل وصفها لا بد من دراسة طبيعتها من خلال توفير جميع شروط العقود الإدارية ويجب الاتصال بالخبراء للحصول على عقود إدارية غير مسماة.
- عقد إداري في نص قانوني: هو عقد نص عليه القانون صراحة كعقد إداري بشكل واضح ومعين ويطلق عليه الخبراء عقدًا باسم عقد إداري مسمى، وهو:
1- عقد الامتياز.
2- عقود الإدارة المفوضة.
3- عقود الأشغال العامة.
4- عقد إمداد.
5- عقد النقل.
6- عقد المساعدة.
7- عقد القرض العام.
8- عقد توفير الخدمة.
وفي الخاتمة نستنتج أن عقد القرض العام يكون بموجبه تقديم فرد أو بنك أو شركة خاصة قرضًا لشخص اعتباري عام بمبلغ معين، مع البضائع كضمان يتم سداده في تاريخ محدد أو من خلال نظام محدد، وعقد توفير الخدمة يُلزم بموجبه فرد أو شركة خاصة بتقديم خدمات معينة مقابل رسوم محددة متفق عليها في العقد، مثل الإشراف الفني على مشروع معين.