مكانة القانون الدولي بين الاستفتاء السويسري والدستور الأردني

اقرأ في هذا المقال


في حين أن العالم العربي ودول أخرى لا تزال تنكر وجود القانون الدولي؛ لأنه يستخدم درع الدفاع عن السيادة الوطنية كحصانة للتغطية على أهدافه الاستبدادية والشمولية. وإنكاراً لذلك وُجد أن الشعب السويسري فاز بجرأة بهذه الشرعية الدولية دون تردد فحلّ الاستفتاء القانوني السويسري مكان القضاة الأجانب.

مكانة القانون الدولي بين الاستفتاء السويسري والدستور الأردني:

لا تقتصر هذه المشاكل على سياسية هذه الدول، بل يحاول المثقفون بينهم حرمان النظام القانوني الدولي من شرعيته وتقسيمه على المستوى الدولي وخاصة في مجال حقوق الإنسان، حتى يسيطروا على هذا الاتجاه. وتفكير أساتذة القانون الدستوري أن يواصلوا بلا انقطاع النص الدستوري للدولة  ويرسخوا حقوقهم وحرياتهم في النطاق الدولي، حيث تستند التزامات حقوق الإنسان إلى مبادئ العقود وهي الشريعة الإسلامية للأطراف المتعاقدة.

وبالعودة إلى البداية، يمكن إرجاع تفاصيل استفتاء الشعب حول الدستور إلى حقيقة أن حزب الشعب السويسري اليميني قدّم اقتراحًا بإضافة بند دستوري لإعطاء الأولوية لتنفيذ القانون السويسري عندما يكون تتعارض مع الاتفاقيات الدولية. ويهدف الاقتراح إلى الحفاظ على حياد سويسرا، وتشكل أولوية تنفيذ الاتفاقيات الدولية تهديدًا للديمقراطية المباشرة لسويسرا، حيث 63% من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء رفضوا الاستفتاء.

ويقبل الدستور الأردني فكرة تقسيم مصادر القانون الدولي العام بهدف تحديد مكانة القانون في النظام القانوني الوطني على أساس ما يلي:

  • أولاً: الأعراف الدولية ذات القيمة القانونية خارج نطاق التشريع البرلماني.

وفقاً للمادة 103/1 من الدستور، فقد منح المشرعون في الدستور الأردني بعض القواعد الدولية التي تتجاوز القيمة القانونية للقوانين الوطنية، مثل القواعد الدولية المتعلقة بتطبيق بعض القوانين الوطنية على الأحوال الشخصية للأجانب وبعض القوانين والمسائل التجارية تسمى القانون الدولي الخاص.

  • ثانياً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتميز بقيمة قانونية مشابهه للقوانين البرلمانية الاعتيادية.

وتنقسم هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمتاز بنفس مستوى القوانين الاعتيادية إلى نوعين: النوع الأول يتمثل في المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها إثقال كاهل خزانة الدولة ببعض النفقات، أمّا النوع الثاني فيتمثل في التعدي على حقوق الأردنيين العامة والخاصة.

  • ثالثاً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ليس لها أي صفة قانونية.

وهذه المعاهدات والاتفاقيات ليس لها أي قيمة قانونية في النظام القانوني الوطني، والحجة في ذلك هي أن الدستور يحدد بشكل حصري الحالات التي قد تسن فيها السلطة التنفيذية قواعد قانونية ملزمة (قوانين وأنظمة مؤقتة)، وبالتالي فهي كذلك لا يجوز توسيع هذه الصلاحيات وتوفير مخرجات الممارسات السياسية للسلطة. وتتمتع السلطة التنفيذية بوضع قانوني مثل التشريع البرلماني.

المصدر: القانون الدولي العام/غازي حسن صبارينيالموجز في القانون الدولي العام/ سهيل حسين الفتلاويالقانون الدولي العام/عادل احمد الطائيمبادئ القانون الدولي العام/محمد القاسمي


شارك المقالة: