نهاية القرارات الإدارية

اقرأ في هذا المقال


يوجد ظروف لانتهاء القرار الإداري بدون عمل إداري (النهاية الطبيعية لقرار إداري) بشكل طبيعي، بغض النظر عن فترة الصلاحية، وهذه الظروف موضحة في هذا المقال.

نهاية القرارات الإدارية

  • تطبيق القرارات الإدارية: حالما يتم تطبيق القرار الإداري يعني الغرض من القرار الإداري الذي قد طُبّق، سيتم إنهاءه سواء بطريقة اعتيادية أو غير اعتيادية، ومثال على نهاية عقد قرار إداري في حالة اكتمال تطبيق عقد قرار التأجير، سيتم إنهاء قرار مغادرة الأجنبي، وقد تتطلب طبيعة بعض القرارات استمرارها على مدى فترة زمنية طويلة، مثل قرار إصدار رخصة متجر، لذلك فإن قرار إنشاء متجر لا ينتهي بل يستمر طالما أن المستفيد من الترخيص متورط في ذلك، ما لم تتدخل السلطة التنفيذية وتلغي الترخيص إذا استدعت المصلحة العامة ذلك أو خالف المستفيد شروط الاستفادة منه.
  • انتهاء القرار: يمكن للمشرعين تحديد فترات محددة لصلاحية القرارات الإدارية، والتي ترتكز فعاليتها على وقت انتهاء صلاحيتها، مثل قرارات السماح للأجانب بالبقاء لفترة محددة أو منح جوازات السفر.
  • استمرار الوقائع القانونية التي يعتمد إليها القرار الإداري في الاختفاء القسري: وبالمثل إذا مُنح أجنبي تصريح إقامة من قبل السلطة الإدارية لعمله في وكالة أو إدارة حكومية، وإذا انتهت خدمته في المؤسسة، فسيتم أيضًا إنهاء تصريح إقامته.
  • القرارات غير القابلة للتنفيذ: في حالة صدور قرار بإصدار رخصة مزاولة مهنة معينة، يتوفى المستفيد من الترخيص أو قرار إعلان الموظف المعين قبل تنفيذ قرار التعيين، والمبدأ في هذه الحالات أن مصير التحديد مرتبط بتحديد مصير المستفيد، إلا في بعض الظروف الاستثنائية التي يُسمح فيها بترتيبات لتحديد آثار معينة على ورثة المستفيد.
  • استيفاء شروط الإلغاء المرفقة بهذا القرار: يجوز اتخاذ القرار بشروط الإلغاء وهو قرار شامل تكون آثاره صحيحة ولكن يترتب على استيفاء شروط الإلغاء انتهاء القرار من تاريخ صدوره وليس من تاريخ استيفاءه. والظروف مثل قرار التعيين، هو قرار شخصي، يخضع لشروط الإلغاء التي يرفض الأطراف تمثيلها إذا لم يتم تنفيذ الرفض، فسيظل القرار ساري المفعول. وإذا رفض التعيين، يسقط مفعول القرار بأثر رجعي من تاريخ نشره وليس من تاريخ استيفاء الشروط.
  • علاقة القرار بالفترة القابلة للإلغاء: يمكن للجهة الإدارية أن تربط قرار إداري بمدة تعطيل، وإذا استدعت هذه المدة، يتوقف القرار الإداري عن الوجود من تاريخ انتهاء المدة، على عكس القرار المتخذ على أساس شروط الإلغاء، والذي يكون أثره رجعيًا من تاريخ انتهاء المدة تاريخ الإصدار، وتكون القرارات في هذه القضية واجبة التنفيذ ونافذة حتى انتهاء المدة القابلة للإلغاء، بما في ذلك القرارات الإدارية التي تعين صلة الموظف بالدولة، والتي تنتهي قانونًا عند بلوغ الموظف سن التقاعد.
  • الضياع المادي للشيء الذي بني عليه القرار: على سبيل المثال، إذا صدر قرار يخول شخص ما استخدام جزء من الأموال العامة، فإن هذا القرار سينتهي بإتلاف هذا الجزء من الأموال العامة أو فقدان الصفة العامة.
  • التغيرات في الظروف التي تتطلب نشر القرار: إن قرار إنفاذ قانون محدد ينتهي بشكل طبيعي بإلغاء ذلك القانون. إلا إذا ورد عكس ذلك.

يُعَد اتخاذ القرار الإداري أهم أداة تستخدمها السلطات التنفيذية في أداء مهامها الأساسية في إدارة الشؤون العامة للبلاد وتلبية الاحتياجات العامة لمواطنيها، ويجب أن تنتهي القرارات الإدارية، مهما كانت المدة التي تستغرقها لعدد من الأسباب، ليس أقلها أن العمل الإداري نفسه هو عمل متجدد ومتغير باستمرار من حيث صلته بإدارة مرافق الدولة وتلبية احتياجات الناس التي بدورها متجددة ومتغيرة، والمرافق التي تلبي تلك الاحتياجات متجددة ومتغيرة.

يمكن اتخاذ القرارات الإدارية بشكل عام من خلال الوكالة الإدارية نفسها أو من خلال الوكالات غير الإدارية. هناك نوعان من قرارات الإنهاء الإداري: قرارات الإلغاء الإداري وقرارات الإلغاء بالنسبة لقرار الإلغاء الإداري، يتخذ الجهاز الإداري الذي اتخذ القرار الأصلي قرارًا حديثاً، أو يتخذ الجهاز الإداري على مستوى أعلى قرارًا جديدًا. وتلغي السلطة التنفيذية القرار، أي أن القرار لم يعد له أثر قانوني الآن وفي المستقبل. ويجب أن يظل الأثر القانوني الناتج عن القرار في الماضي كما هو ويستمر تنفيذه.

وفي النهاية فإن الأساس أن الإلغاء الإداري للقرار لا يرد إلا على القرارات غير المشروعة، أما القرارات المشروعة فالأصل أن لا يجوز إلغاؤها، ومع ذلك فإن يمكن على سبيل الاستثناء إلغاء القرارات الإدارية المشروعة إذ دعت إلى ذلك دواعي المصلحة العامة.

المصدر: العقود الإدارية/ د. أحمد سلامة بدر /مكتبة دار النهضة العربية/ القاهرة 2003 م مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية/ أحمد عثمان عياد/ دار النهضة العربيةالقانون الإداري والنشاط الإداري/ عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد و عبد الرؤوف هاشم محمد الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمه قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة/ محمد صلاح عبد البديع السيد/ طبعة 2006


شارك المقالة: