التكييف القانوني للضرائب الجمركية

اقرأ في هذا المقال


ما هو التكييف القانوني للضرائب الجمركية؟

الغرض من التكييف القانوني هو تحديد الوصف القانوني للحدث ذي الصلة؛ من أجل تحديد القواعد القانونية المعمول بها وترتبط الضرائب بوجود القوة في السياسة. ويتطور المفهوم مع تطور وظائف الهيئة وأهدافها، يقوم مفهوم النظام الضريبي المعاصر على اعتباره أحد المصادر الرئيسية للتمويل ووسيلة لتمكين الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه الأنشطة الاقتصادية.

ونتيجة لتطور الحكومة الدستورية في الدول الحديثة، تم وضع قاعدة دستورية مهمة، وهي قاعدة “الشرعية الضريبية”، ووفقًا لهذه القاعدة، فإن تحصيل الضرائب أو تعديلها أو إلغاؤها والإعفاء من هذه الضرائب لا يتوافق إلا مع أحكام القانون، وهذا يعني أن المشرع قد أصدر قوانين وفق أحكام الدستور.

حيث وُلد قانون الضرائب في نفس الوقت الذي وُلد فيه النظام البرلماني، وينص الدستور عادة على جباية الضرائب؛ لأنه باستثناء القانون والبرلمان، لا يجوز فرض ضريبة أو إلغاء قانون الضرائب أو تعديله وهذا يقود إلى نتيجة مهمة وهي أن الضرائب لا يمكن تحصيلها بموافقة أعضاء مجلس النواب وممثلي الشعب في الديمقراطيات.

وهناك قاعدة أساسية، حيث تتمتع بسلطة مطلقة وغير مقيدة في تحديد الضرائب، حتى لو كانت دول معينة تجمع الضرائب دون نظام برلماني عندما يحدث هذا، بغض النظر عمّا إذا كان المجلس التشريعي برلمانيًا أو فردًا يلزم التشريع. ويجب أن يكون هناك قانون ضريبي يسمى “قانون الضرائب”، والذي يحتوي على مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين الدولة والدولة أفراد في مجال الضرائب ويتخذ القانون عدة أشكال، منها قانون ضريبة الدخل، وقانون الضرائب العقارية وقانون الجمارك.

حيث يجب أن تصدر عن السلطة التشريعية، والتشريع هو المصدر الوحيد لقانون الضرائب، حيث يتمتع قانون الضرائب بالاستقلالية في تنظيم المركز القانوني المتمثل في دافعي الضرائب والخزانة، ولا بُدّ من الحفاظ على التوازن بين مصالح الطرفين؛ لأن هذه ضريبة يجب على الأفراد دفعها ولا تضر بمصالح دافعي الضرائب بحقوق الدولة.

حيث تبنى المشرعون العراقيون هذا المبدأ الدستوري المهم تماشياً مع التشريع الضريبي الحديث الذي يتبنى مبدأ الشرعية الضريبية، نص التشريع الضريبي الحديث على عدم إصدار ترخيص ضريبي باستثناء القانون الوارد في المادة (7)، ويصدر القانون في المادة (7) من السلطة التشريعية.

حيث أن لجنة قيادة الثورة ومجلس الأمة يمثلان السلطة التشريعية وهما مسؤولان عن إصدار القوانين والقرارات ذات الأثر القانوني من حيث المبدأ، ويتم فرض الرسوم الجمركية وفقًا للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تتبع في معظم الدول، إلا أن طبيعة التعريفات وآثارها المالية والاقتصادية أدت إلى انحراف بعض الدول عن الدستور في بعض الحالات؛ لذلك نقل المشرع مهمته إلى الجهاز التنفيذي.

وأساس نظرية تحصيل التعرفة هو أن الدولة تعتبر الحدود السياسية أو الجغرافية للبلد بمثابة جدران مغلقة، ووفقًا للقوانين واللوائح الوطنية، لا يمكن أن تمر البضائع إلا من خلال صادرات معينة.

ويلخص إلى أن للحكومة الحق في فرض ضرائب على البضائع المارة عبر هذه الموانئ أو دخولها أو خروجها أو عبورها عبر هذه الموانئ، وفرض غرامات على مخالفات أحكام هذا القانون؛ لذلك لا يجوز سحب البضاعة من الدائرة الجمركية إلا بعد استكمال الإجراءات الجمركية للبضائع ودفع الضرائب. بشكل عام، يتم فرض تعريفات جمركية على جميع المقيمين (سواء كانوا من دولتهم أو أجانب) الذين يعيشون في المنطقة، وما إذا كان مكان إقامتهم دائم أو مؤقت وينعكس هذا في مبدأ “الإقليمية الضريبية”.

ويجب أن تشمل جميع الأراضي في البلاد، باستثناء الحالات التي تستثني فيها أحكام خاصة في القانون على سبيل المثال، وفقًا لقانون الجمارك المعدل 23 لسنة 1984، مثل المستودعات، والإدخال المؤقت، و ثم شروط استرداد الضريبة لاسترداد الرسوم عند التصدير وإعادة التصدير.

لذلك تجدر الإشارة إلى أن الاستثناءات من هذا المبدأ تهدف إما إلى تخفيض الضريبة أو تهدف إلى الإعفاء من الضريبة ما لم يكن هناك تفضيل، يجب على جميع البضائع التي تمر عبر الحدود الوطنية، أي التي تعبر الخط الجمركي وجميع المقيمين سواء كانوا من الدولة أو الأجانب، بغض النظر عن بلدهم ودفع الرسوم الجمركية. والضرائب الجمركية هي ضريبة غير مباشرة؛ لأنه يتحدد على أساس التعرفة؛ لأنه يُفرض بسبب سلوك اقتصادي معين الاستيراد أو التصدير أو العبور.

المصدر: الاعفاءات من ضريبة الدخل دراسة مقارنة مع اشارة خاصة للقانون العراقي ،عبد الباسط علي جاسم الجحيشي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص 6 . المالية العامة والتشريع الضريبي ،د.أعاد حمود القيسي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2000، ص 153 .تشريعات الضرائب ، النظرية العامة ، الضرائب والرسوم ، أنظمة الجمارك،د. رشيد الدقر ، مصدر سابق ، ص 246 . قياس الدخل الخاضع للضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ، د. إسماعيل خليل إسماعيل ، المجلد 2 ، العدد 3، بغداد ، 1995 ، ص273.


شارك المقالة: