صفة الشخص الخاضع للضريبة

اقرأ في هذا المقال


ما هي صفة الشخص الخاضع للضريبة؟

الشخص الطبيعي: لا يشير قانون ضريبة الدخل الحالي إلى مفهوم الشخص الطبيعي. ومع ذلك، يمكن القول إنه إنسان، وهو كيان اجتماعي متميز، وأن معظم القوانين وضعت لتنظيم شؤونه، وبالتالي فهو سبب تلك القوانين والغرض منها. وبناءً على ما سبق، قد يكون الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة على الدخل ذكرًا أو أنثى، حيث لا مفر من فرض ضريبة بقدر ما يتعلق الأمر بضريبة الدخل.

وجود الشخص الطبيعي:

ولم يحدد قانون ضريبة الدخل المطبق لحظة بداية الإنسان الطبيعي ولحظة نهايته، فيما يتعلق بالقانون المدني الذي بدأ (40) لعام 1951، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 34/أ تنص على أن “شخصية الشخص تبدأ عند الولادة وتنتهي عند الموت”، ولا يعني تحديد شخصية كل شخص بالضرورة أنه يكتسب الحقوق ويتلقى الالتزامات على قدم المساواة.

فعلى سبيل المثال، يتم فرض ضريبة على المقيم الطبيعي على الدخل المكتسب داخل وخارج الدولة. وبالنسبة لغير المقيمين، يخضع الدخل المتراكم للضريبة فقط خلافاً للقاعدة العامة المتعلقة بانتهاء الشخص الطبيعي، وجد أن المشرع الضرائب قرر في البند (24) من قانون ضريبة الدخل الحالي أن يفرض المسؤولية على دافع الضرائب المتوفى كما لو كان على قيد الحياة ويجب دفع الضريبة بجمع الورثة.

والحقيقة أن هذا النص قد يكون مخالفاً للقواعد العامة التي تنص على عدم وجود ميراث حتى يتم سداد الدين، وبما أن الضريبة دين فإنها تصبح من ميراث دافع الضرائب وليس من جنده بمساعدة هذا النص، أرادت الهيئة التشريعية على ما يبدو التغلب على بعض المشاكل التي يمكن أن تنشأ من نقل ملكية الممتلكات.

وصدر القرار رقم 120 لسنة 2002 أمام مجلس قيادة الثورة (المنحل) المعاملات، بما في ذلك وفاة المالك بعد المطالبة بالإعفاء الكامل، تم استلامها من قبل مصلحة الضرائب وقبل تسجيل البيع في إدارة تسجيل الملكية، مما أدى إلى حرمان الورثة من مزايا هذا الإعفاء؛ لذلك هذا النص يأتي لمعالجة هذه الأمور، فمن نقل التركة إليه أو تولى تقسيمها محل المتوفى لاستيفاء شروط تحديد الضريبة للسنوات المحددة في النص.

مدى استقلالية الشخص الطبيعي:

تشترط القواعد العامة أن يعمل كل شخص لحسابه الخاص؛ لأن الضريبة تُفرض على صافي الدخل المكتسب له بشكل منفصل عن الآخرين. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الزوج يخضع للضريبة بشكل منفصل عن زوجته وأولاده إذا كان لكل منهم دخل خاضع للضريبة ومع ذلك، هناك دليل على أن المسؤوليات المالية للزوج أو أحد الزوجين والأطفال، يتم سحبها ويتم تحصيل الضريبة على أحدهم.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الاندماج مرتبط فقط بدخلهم كما توجد حالتان تولت فيهما مصلحة الضرائب وحدة وصاية الزوجين أو أحدهما والأولاد، ويجب أنه من الضروري ذكر قضية اندماج مداخيل الزوجين والحالتين اللتين تبنت فيهما السلطات الضريبية وحدة أصولهما المالية.

1- حالة جواز دمج مدخولات الزوجين:

المادة 6 من قانون ضريبة الدخل، والتي يتعين على الزوجين أن يطلبوا فيها تراكم دخلهم وفرض الضريبة نيابة عن الزوج خلال فترة التقرير، والمبينة في المادة (27)، في الحالات التالية:

  • إذا لم يكن للزوج دخل خاضع للضريبة.
  • إذا كان دخل الزوج بدون معاش قانوني.
  • إذا كان دخل الزوجة بدون معاش، حدد لها على أنها مسئولة عن نفسها.

من هذا يتضح أن الاندماج هو حق الضرائب، وليس فقط أن الأصل هو فصل الأصول المالية للطرفين، وأن الجمع بينهما هو عقد زواج شرعي ومع ذلك، لا يأتي الاندماج إلا إذا تم استيفاء الشروط القانونية التي يتطلبها المشرع الضريبي، إذا كان للزوج وسيلة تدر له دخلاً أو إذا كان دخل أحد الزوجين أكبر من المعاش القانوني، فلا مجال للقول بإمكانية دمج دخلهما بينهما؛ لأن كل منهما يعتبر أن يكون لديه مسؤولية مالية مستقلة.

2- حالة افتراض وحدة الذمة المالية للزوجين:

في الضريبة التي كانت مفروضة على مكاسب رأس المال تبنت الهيئة التشريعية وحدة الإفصاح المالي للزوجين في حالتين:

1- إذا كان أحد الزوجين يتمتع بإعفاء:

إذا تم إعفاء أحد الزوجين من الضريبة على أرباح نقل ملكية العقار، فلا يُسمح للزوج الآخر بالاستمتاع بالإعفاء الضريبي على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية العقار حتى مرور خمس سنوات على الأول يتمتع الزوج بالإعفاء.

2- حالة يكون فيها للزوجين نصيب في ملكية معينة:

في هذه الحالة، افترضت الهيئة التشريعية أن كلا الزوجين، وفقًا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل الحالي (الملغي)، يتمتعان بجزء من الاستقلال، بحيث يكون الشخص المسؤول عن الإعفاء، هو وزوجته أو يجب ألا يمتلك أحد أبنائه القصر أي ممتلكات أخرى بشكل مستقل؛ لذلك فإن الأسهم العادية لا تخفي الإعفاء أعلاه، ولكن الهيئة التشريعية مكونة من شخصية الزوجين وتعتبر كل منهما مالكًا للمشاعات بشكل مستقل وبالتالي تمنع استخدام الإعفاء.

وبما أن الحالتين تتعلقان بالإعفاء المطلق من الضريبة على أرباح نقل ملكية العقار، فبالقرار رقم 120 لقيادة الثورة لعام 2002 المتضمن الضريبة، فإنهما لا يطبقان على الأحكام. تغير هذا الإعفاء.

تقدير دخل الأبناء إذا كان والدهم على قيد الحياة عندما يطلب القانون من السلطة المالية تقدير دخل الأبناء وفرض ضريبة باسم الأب إذا لم يكونوا متزوجين ولم يبلغوا الثامنة عشرة ونتيجةً لذلك؛ فإن نجاح الابن أو زواجه يجعله مسؤولاً عن نفسه مستقلاً عن والده، وبالتالي فهو مسؤول عن دخله بشكل منفصل عن الآخرين إذا تجاوز دخله 100000 دينار، كما يسري هذا القرار في حالة وفاة الأب أو غياب الوالدين، حيث يصبح كل طفل مسؤولاً عن نفسه، حتى لو كان قاصرًا أو أعزبًا، بشرط أن يكون دخل الطفل خاضعًا للضريبة طفل اسمه على اسم المعلم أو وليه أو وليه.

وجود الشخص المعنوي:

بالإضافة إلى الشخص الطبيعي، هناك كيانات قانونية تسمى الكيانات القانونية، وهي مجموعة من الأشخاص أو الصناديق التي يعترف القانون بحقوقها ويفرض واجبات مماثلة جزئيًا لتلك المنشأة للشخص الطبيعي وتتمتع هذه الكيانات بالقدرة على اكتساب الحقوق والوفاء بالالتزامات من خلال الاعتراف بالقانون مع الكيان القانوني؛ أي الوعي ويتم تحديده من خلال الغرض الذي تم إنشاء هذا الكيان من أجله.

وتُعرِّف الفقرة الخامسة من القسم 1 من قانون ضريبة الدخل، الشخص الاعتباري على أنه “أي إدارة أو مؤسسة يمنحها القانون لكيانًا اعتباريًا، مثل الجمعيات بجميع أنواعها والشركات المحددة في القسم 6 من هذه المادة”، وقد وضع المشرع معيارا للتمييز بين الشخص الطبيعي والاعتباري، ويتحدد مضمون هذا المعيار بكون الشخص الاعتباري يكتسب الشخصية الاعتبارية بموجب قانون مثل شركات المال.

وينقسم الأشخاص الاعتباريون إلى أشخاص عموميين مثل الدولة والمؤسسات العامة والأشخاص العاديين مثل الجمعيات والشركات التجارية الخاصة، ويبلد أن الكيانات القانونية العامة، بما في ذلك المشاريع العامة لا تخضع للضريبة؛ لأنها تساهم في تمويل الإنفاق العام؛ لأنها ذات أهمية استثنائية بسبب أرباحها الضخمة ولأنها هي أداة مهمة في يد الدولة موجهة نحو الإدارة، والأهداف المنشودة من وراء فرض الضريبة.

المصدر: د. عبد الباقي البكري . الاستاذ زهير البشير – المدخل لدارسة القانون – دار الكتب للطباعة والنشر – بغداد – 1989 – ص283 .د. مدحت عباس امين – ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي – دراسة مقارنة – بغداد – 1997 - ص123 .د. عوض فاضل اسماعيل – خصائص الضريبة على دخل الشركات في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 – بحث منشور في مجلة جامعة النهرين – كلية الحقوق – المجلد الثالث – العدد3 – 1999 – ص43. د. سعيد عبد المنعم – الضريبة على ارباح شركات الاموال – مؤسسة دار التعاون للطباعة والنشر – القاهرة – 1985 – ص9 .


شارك المقالة: