براءة رشيد

القانونالقانون التجاري

العنوان التجاري للتاجر الفرد

أوجبت المادة 40/1 من قانون التجارة، على كل تاجر، أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بتجارته، باسم معين، يطلق عليه، العنوان التجاري. كما أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن يكتب هذا العنوان (اسم التاجر،

القانونالقانون التجاري

العرف التجاري

يقصد بالعرف التجاري: مجموعة من المبادئ المتعارف عليها تجارياً و مجموعة من القواعد التجارية التي درج عليها التجار لمدة طويلة في تنظيمهم لمعاملاتهم التجارية معتقدين بإلزامها وضرورتها

القانونالقانون التجاري

الاسم التجاري

يعتبر الأسم التجاري من العناصر المعنوية، التي يتألف منها المتجر ولم يتضمن قانون التجارة أي تنظيم للإسم التجاري، وإنما اكتفى، فقط، بتنظيم الأحكام الخاصة بالعنوان التجاري الذي هو في الأساس أحد

القانونالقانون التجاري

التصرف بالعنوان التجاري

عندما يتخذ التاجر من عنوانه التجاري، إسمَا تجارياَ لمتجره،فإنه أمر جوازي إذ أن من حق التاجر أن يكون الإسم التجاري إسما مختلفاً عن اسمه الحقيقي. لذلك، فإن قانون الأسماء التجارية، لا ينطبق، إلا إذا اتخذ التاجر لمتجره إسماً تجاريا غير اسمه ولقبه الحقيقين.