ما هي أنواع أرش الجراحة في الشريعة؟
أنواع الجراحة: إن الجراحة هي عبارة عن سبب لوجود الأرش فلولا الجراحة ما وُجد الأرش.
أنواع الجراحة: إن الجراحة هي عبارة عن سبب لوجود الأرش فلولا الجراحة ما وُجد الأرش.
أحوال وجوب الأرش: هناك أحوال وجوب الأرش في مواضيع متفرقةً ضمن مصادرها؛ تبين من خلال استقرار هذه المواضع أن هناك حالات معينة يجب فيها الارش وسأذكر منها الحالات التي نص الشارع على وجوب الأرش فيها من الجنايات الواقعة على ما دون النفس بالقطع أو الجرح أو غيره كالآمة والموضحة، وهو ما يسمى بالأرش المقدر وغيرها من الحالات.
أحوال وجوب الأرش: تنقسم الجناية على ما دون النفس إلى عمد وخطأ. أما العمد فهي ما تعمدَ فيه الجاني الفعل بقصد العدوان. أما الخطأ: وهو ما تعمد فيه الجاني الفعل دون قصد العدوان.
مشروعية الأرش: إن الأرش واجبة وثابتٌ في النصوص الواضحة من القرآن والسنة والإجماع.
الجراحة:وهي اسم من الفعل"جرحَ" وجرحه يجرحهُ جرحاً بالفتح، والإسم الجُرح يكون بالضم، وهو أثر الجراحة، أما الجرح بفتح الجيم فهو الفعل، وجمعها جُروح وجِراح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنةِ.
أرش الجراحة: لقد عرف الحنفية الأرش بأنه: اسم للمال الواجب بالجناية على ما دون النفس.
مقدار الحبس محدد المدة: لقد قال البعض إن مدة الحبس تقدر بشهر للاستبراء والكشف، كما في حبس المدين، أو بستة أشهر للتأديب والتقويم.
أنواع الحبس: فالحبس هوتعويقُ الشخص ومنْعُه من التصرُّف بنفسه، سواء كان في بيت أو سِجن, أم كان بتوكيل الخَصم أو وكيله عليه، وملازمته له.
تعريف الحبس ومشروعيته: والسجن معناه الحبس، فلذلك يُطلق الفقهاء كلاً منهما بمعنى الآخر، ويطلقون كذلك كلمة الحبس او المحبس أو السجن على المكان الذي تُنفذ فيه عقوبة الحبس أو السجن، ويقصدون بالكل في نفس المعنى.
الرد على من ينتقد عقوبة الجلد: إن عقوبة الجلد هي العقوبة التي تنافي الآدمية وتهدر الإنسانية، وتتعارض مع تقدم المدينة.
مبررات عقوبة الجلد: والجلّد هو إحداث ألمٍ للمجرم بضربهِ بسوطٍ أو ما شابه ذلك.وهي عقوبة مقدرة في الشريعة الإسلامية في بعض جرائم الحدود، وأنها مشروعة أيضاً في جرائم التعزير.
حال المحكوم عليه وقت التنفيذ: عند تنفيذ عقوبة الجلد على الرجل يجب على الجلاد تجريده من ثيابه وفي إزارٍ واحد، أما المرأة فلا تجرد من ثيابها عند تنفيذ حكم الجلد بحقها؛ لأن المراة عورة ويُحرم كشفها، ولكن يكتفي فقط بنزع الحشو والفرو عنها.
تكييف الدية: ويشمل هذا النوع من الدية ما يلي: الدية في الشريعة والدية في العرف القبلي. وتعتبرُ الدية في الشريعة تعويضاً في آنٍ واحد، فهي تشبه العقوبة وتشبه التعويض، وهي أيضاً عقوبة؛ لأنها مقررة جزاء للجريمة، وإذا عًفى المجني عليه عنها.
حالات دفع الدية: يتوقف دفع الدية في حالة القتل على عدة اعتبارات ومنها العلاقة بين القاتل والمقتول، ودية القتل الخطأ، ودية القتل العمد وغير ذلك.
مراحل الدية وأنواعها في العرف القبلي: لقد انطوت قواعد القانون العرفي في القضاء البدوي على تقرير الدية في تسوية المنازعات والاعتداءات المختلفة وتنبني الكتابات في مجال فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، أن الدية قد مرت بمراحل متتابعة لافتداء الحياة من القصاص.
الدية في العرف القبلي: هي مقدار من المال يدفعهُ الجاني للمجني عليه، بدل إتلاف النفس في حالة موافقة أهل المجني عليه على الدية. أو هي هي اقتداء الحياة من القصاص، فهي بمثابة ثمنٍ يُقدمه الجاني ليشتري به حياته، وليُغري المجني عليه على ترك حق الثأر.
عقوبة القتل العمد عند أهل العرف:إن القتل العمد مبغوضٌ عند أهل العشائر، لذا كانت العقوبة التي تترتب عليه قاسية جداً، ومخالفة غالباً لتعاليم الإسلام. وهذه العقوبات هي: الأخذ بالثأرِ خصوصاً في القتل العمد الترحيل والجلاء وأخذ الدية من القاتل وأهله و أخذ غرة فتاة بدل الدية.
تعريف العادة: وقد عرفها الفقهاء بتعريفات كثيرة ومنها: قال ابن عابدين: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة.
شروط اعتبار العرف: إن أهمية تحديد الظوابطِ تتمثل بين الاعراف المعتبرة والأعراف المُلغاة، فالأعرافُ ليست كلها على وزن واحد، فمنها الصحيح، ومنها الفاسد المبتدع. أما الأعراف المعتبرة شرعاً، فقد جعل لها العلماء ظوابطً، وإلا لم تصح تسميتها أعرافاً، ولم يكن لها أثراً ولا سلطانٌ على الفتاوى والأحكام.
أنواع العرف وأقسامه: إن من أنواع العرف ما يقال له العرف القولي: وهو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم، بأن يريدوا بها معنى معيناً غير الموضوع لها. والمثال عليه: إطلاق الولد على الذكر وليس الأنثى وإطلاق اسم اللحم على غير السمك.
أهمية العرف:قال محمد أبو زهرة: وإذا كانت المصالح دعامة الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمعاملات الناس حيثُ لا نص، فإن مراعاة العُرف الذي لا فساد فيه ضربٌ من ضروب المصلحة، لا يصحُ أن يتركهُ الفقيه، بل يجبُ الأخذ به.
مشروعية العرف وأهميته: اتفق العلماء على مشروعية العرف واعتباره حجة ودليلاً من الأدلة الشرعية التي ينبني عليها الأحكام. وقد استدل العلماء على مشروعية العرف من الكتاب والسنة والمعقول والإجماع. فقال تعالى:"خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ"الأعراف:199.
العرف القبلي في الدية: أن العُرف: ما تعارف الناس عليه واستقر في نفوسهم بشهادة العقول، وتلقتهُ الطباع السليمة بالقبول، سواء كان قولاً أو عملاً أو تركاً.
شروط الصلح: إن من أهم شروط الصلح التكليف، وأن لا يكون في الصلح ضرر ظاهر، وأن يكون عن مرضاة، وأن لا يجر الصلح الحرام؛ مثل الصلح عن الدين الشرعي بخمرٍ أو خنزير.
أنواع الصلح ومجالاته: ومن هذه الأنواع: صلح بين المسلمين وأهل الحرب: إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من مصالحة أهل البحرين وكانوا مجوساً... وكذلك مصالحته لأهل نجران، وكذلك مصالحته لمشركي العرب في الحديبية: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:"صالح النبي عليه الصلاة المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء".
تعريف الصلح ودليل مشروعيته: يرى أنها تدور حول معنى واحد، ألا وهو رفعُ النزاع، وقطع الخصومات، ويتبين لنا أن الصلح هو عقدُ مرضاة، يُصبح لازماً بعد انعقاد الصلح. وكذلك أفادت كلمة عقد: أن كل طرف يكون على بينة مما سوف يتنازل، وما سيقضي له أو عليه.
القتل بعد العفو وأخذ الدية في الشريعة الإسلامية: إن تعريف العفو في العفو القبلي هو إسقاطٌ كاملٌ للحق المطلوب دون مقابل. ويقولون: الحق يُرضي النفوس، والعفو يُرضي الله.
حكم العفو وشروطه في الشريعة الإسلامية: يختلف الحكم التكليفي للعفو باختلاف ما يتعلق به الحق، فإذا كان الحق خالصاً للعبد فإنه يستحب العفو عنه، وإن كان حقاً لله تعالى كالحدود، فإنه لا يجوز العفو عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وإن كان حقاً لله في غير الحدود، فإنه يقبل العفو في الجملة للأسباب التي يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك، تفضلاً منه ورحمة ورفعاً للحرج.
تعريف العفو ودليل مشروعيته: والعفو هو التنازل عن القصاص بلا مقابل، بمعنى التنازل من القصاص إلى العفو المطلق بدون دية؛ لأن من تنازل عن القصاص بلا مقابل أو على الدية، وكلتا الحالتين تسمى عفواً، فمن تنازل عن القصاص دون الدية يسمى عفواً، ومن تنازل عن القصاص إلى الدية يسمى عفواً، لأن المجني عليه في كلتيهما قد أسقط حقه.
دية المرأة في الشريعة والعرف: إن إن المرأة إذا قتلها الرجل عمداً، فإنه يُقتل ويُنفذ فيه حكم القصاص إذا توافرت شروطه، أما إذا قتلها خطأ فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، والمرأة في كل دين على النصف من دية الرجل فيه، وهذا يكون باتفاق الأئمة.