ما هو الظهار؟
الظهار:هو أنّ يُشبه الزوج زوجته بالحرمة في بإحدى محارمه، مثل امه أو أخته. ففي الجاهليّة كانوا يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق، لكن أتى الإسلام ومنحه اعتباراً آخر، وأسست عليه أحكاماً أخرى غير الطلاق.
الظهار:هو أنّ يُشبه الزوج زوجته بالحرمة في بإحدى محارمه، مثل امه أو أخته. ففي الجاهليّة كانوا يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق، لكن أتى الإسلام ومنحه اعتباراً آخر، وأسست عليه أحكاماً أخرى غير الطلاق.
مثبتات النسب:فالنسب: هي القرابة، وهو أساسٌ هام لأحكام شرعية كثيرة ومتنوعة: مثل الإرث، والنكاح حلاً وحرمة، والولاية، والوصية، فمن أجل ذلك كله كان لا بدّ من بيان الدلائل التي يُثبت بها النسب، وضبطها بما لا يدع مجالاً للريبة، أو مجالاً للأضطراب في طرق إثباتها، فكيف يُثبت النسب ثبوتاً شرعياً، هذا ما سنتعرف عليه في مثبتات النسب.
مقدار متعة الطلاق: عن ابن عباس قال: إنّ متعة الطلاق أعلاها الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك الكسوة إذا اختلف الزوجان في قيمة المتعة.
ما هي متعة الطلاق، ولمن تجب:فقد قال الشربيني الخطيب عن المتعة: بأنها مالٌ يجب على الزوج دفعه لإمرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.
الإشهاد في الرجعة: لقد عرفت الرجعة على عدةِ معانٍ فقد عرف صاحب البدائع من الحنفية بانّ الرجعة هي استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من الزوال. وعرفها الدّردير من المالكية: بانها عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. وعرفها الشربيني الخطيب من الشافعية بقوله: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدّة على وجه مخصوص.
الآثار المترتبة على عدم اعلام المطلقة بالرجعة: فالرجعة في الطلاق هي أنّ يرجع الرجل زوجته بعد طلاقها، وذلك خلال فترة عدّتها إذا كان هذا الطلاق رجعياً، أما غذا كان بائناً فليس له الحق في أنّ يراجعها.
خصائص حد الزنا: وحدّ الزنا هو إقامة الحدّ الشرعي على الزاني، وهو الرجم حتى الموت.
أنواع السرقة وشروطها: السرقة هي أخذ الشيء خفيةً وخلسةً. وقال البعض هي المجيء متستراً لأخذ مال الغير من حرزه. وهي نوعان سرقة حدّيه و تعزيرية.
حكم جاحد العارية:لقد اختلف الفقهاء في حكم جحد العارية، فقال الجمهور: لا يقطع من جحدها، لأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق.
حكمة التشريع في تحريم الزنا: إن حكم الزنا في الإسلام محرم ونهى الله تعالى عنه، والابتعاد عن كل ما يؤدي إليه، فعلى الشخص المسلم أن يسلك في حياته المسالك السليمة، ويبتعد عن السلوكيات السيئة مثل الزنا.
عوامل سد الذرائع الموصلة إلى الزنا: إن من أهم العوامل التي تسبب فاحشة الزنا هي ضرب الخلاخل بالأقدام، عدم غض البصر سواء كان الرجل أو المرأة فبعض هذه الامور تسبب انتشار الفواحش في المجتمع الإسلامي.
ما هو حدّ السرقة في الإسلام:هو أخذُ مال الغير خفيةً ظلماً من حرز مثله بشروط معينة ولفعلٍ مخصوص. وحدّه هو قطعُ اليد التي سرقة عامداً متعمداً. والحدّ:هو قطع اليد اليمنى من مفصل الكوع، والكوع هو طرف الزند الذي يلي الأبهام أي تقطع اليد من مفصل الكف
الخمر: وهي مأخوذة من مادة خمر، وهو ما أسكر من عصير العنب، أو ما شابهه، وسميت الخمرُ بهذا الإسم؛ لأنها تخامرُ العقل وتستره أو تخالطه.
نسب ولد الزنا إذا استلحقه الزاني وكانت أمه فراشاً: والفراش هي كلمةٌ تستعمل بمعنى الوطء، كما أنها تستعمل أيضاً بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد.
كيفية إمامة ولد الزنا: لم يختلف الفقهاء في جواز وصحة إمامة ولد الزنا عند عدم وجود غيره من ولد الرشدة، ولكنهم اختلفوا في إمامته مع وجود ولد الرشدة.
من هو ولد الزنا:هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي أو هو ثمرة العلاقة المحرمة، الولد الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكاب الفاحشة، وهو الولد الذي تأتي به أمه من سفاح لا من نكاح.
ما يحصل به الإحداد: والإحداد في الإسلام هو أنّ تمتنع المرأة الحادة عن وضع الزينة أو التبرج وما شابه ذلك، من أجل ابعاد أنظار الرجال عنها في فترة العدّة.
متى يبدأ وجوب العدّة: يبدأ وجوب العدّة من أول يوم وأول لحظة تطلق المرأة أو يتوفى عنها الزوج، إنّ كانت في النهار تبدأ من أول الليل، وإنّ كانت في الليل تبدأ العدة من أول النهار.
كيفية تحول العدّة أو انتقالها أو تغيرها: عرفت العدّة بعدة معانٍ ومن اهم هذه المعاني هي: أنّ العدّةبانها أجل تضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح، وعند الشافعي: هي اسمٌ لفعل التربص الذي يسمى بالكف، وهو اسمٌ لمدةٍ تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. وعرف القانون العدّة، بأنها مدة تربصٍ تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طلاق أو وفاة أو وطءٍ بشبهة.
ما هي عدة الموطوءة بشبهة والموطوءة في نكاح فاسد والمزني بها: إنّ هؤلاء الأمور تجتمع في معنى واحد، وهو أنّ العدّة وجدت من أجل خلو الرحم من الحمل .
نفقات اللقيط: وهو عبارة عن المال الذي يُصرف على اللقيط، إما من قبل الشخص الذي اللتقطه، أو من قبل بيت مال المسلمين.
شروط الحاضن: إنّ من شروط الحضانة تكون عامة في الرجال والنساء. وتزيد المرأة شرطاً آخر، وهو: أن لا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون؛ لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي". وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة، أو زوال شرط من شروط استحقاقها السابقة
مفاسد اللوطية الكبرى: إن عقوبة اللواط هي أغلظُ من عقوبة الزنا، وعِقابه القتل حدّاً على كل محصنٍ او غير محصن. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" اقتلوا الفاعل والمفعول به".
عقوبة اللواط في الإسلام: إن عقوبة اللواط في الإسلام هي القتل، واختلفوا الفقهاء والصحابة على كيفية القتل. فاتفقوا على أن تكون عقوبة من يفعل اللواط ، هي إما إحراق بالنار أو الرجم حتى الموت، أو عقوبته كحد الرجم المحصن أو الرجم كحد الغير محصن.
مفاسد اللوطية الصغرى:إن مسألة اللواط هي مسألة مخلةٌ بالأخلاق الشرعية والدينية والحسية والبدنية، والرجل اللوطي: وهو الذي إتيان الرجل بالرجل، فالله تعالى أنكر هذا الفعل، وبين ذلك الأمر في قصة قوم لوط، الذين أهلكهم الله جميعاً، وخسف بهم بلادهم، وجعل عاليها سافلها، ومن ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل.
ما هي الحيل لإبطال حد الزنا: الحِيل التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكامل، وترفع هذه الشريعة من الأرض، كأن يستأجر المرأة لتطوي له ثيابه، أو تحول له متاعه من جانب البيت إلى جانب آخر، أو يستأجرها لنفس الزنا ثم يزني بها. فهذا لا يجوز عليه الحدّ.
ما هي عقوبة الزاني المحصن: والزاني المحصن هو المتزوج، وعقوبته هي الرجم حتى الموت، وكذلك الزانية المحصنة: وهي المتزوجة، وعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت.
حكمة تحصين الرجل الحرة دون الأَمة: إن من شروط الإحصان الموجب لحدّ رجم الزاني: هو أن يطأ الرجل الحرّ العاقل امرأة عاقلة حرّة في نكاح صحيح.
الوصية والرجوع عنها: فالوصيةهي من العقود الجائزة، وليست من العقود الازمة، مثل عقد البيع، وعقد النكاح، وبناءً على هذا فإنه يصح للموصي أن يرجع عن وصيته، جميعاً كما يصح له أن يرجع عن بعضها، ويحق له أيضاً أن يُعدل فيها، ويُدخل عليها شروطاً، وقيوداً؛ لأن المال الذي أوصى به، لم يخرج من مُلكه، ما دام على قيد الحياة، فله حرية التصرف فيه كما يشاء.
شرائط وجوب اللعان: إن شرائط وجوب اللعان وجوازه تأتي على عدة أشكال بعضها يرجع إلى القاذف خاصة، وبعضها يرجع إلى المقذوف خاصةً، وبعضها يرجع إليهما جميعاً، والبعض الآخريرجع إلى المقذوف فيه، وبعضها يرجع إلى نفس القذف.