ما هي شروط كفارة اليمين؟
إنَّ لوجوب كفارة اليمين على المكلف عدة شروط وهي ما يلي: أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمرٍ مستقبل ممكن، كمن حلف على أن لا يدخل دار فلان.
إنَّ لوجوب كفارة اليمين على المكلف عدة شروط وهي ما يلي: أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمرٍ مستقبل ممكن، كمن حلف على أن لا يدخل دار فلان.
خصال كفارة اليمين: ومثل هذا اليمين يشمل أربعة خصال وهي: الإطعام والكسوة وعتق الرقبة والصيام.
صيغ القسم: ومن صيغ القسم أن يسبق به أحد أحرف القسم المذكورة سابقاً مثل: والله الذي لا إله إلا هو لأقاتلن اليهود، ولا أسَالِمهم ما داموا محتلين شبراً من بلاد المسلمين. ونحو تالله لأكيدن أصنامكم، ونحو أقسم بالله لأصومن غداً.
التورية في اليمين: وهي أن يعلق المتكلم لفظهُ من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر.
صيغ اليمين والنذور: وهي أن يذكر المحلوف به والمحلوف عليه صيغة منجزة غير معلقة، كأن يقول: والله لأفعلن، والله لن أفعل، علي الطلاق لأفعلن، وعلي الصدقة لا فعلت كذا، وهي أغلب ما تستخدم في اليمين، وقد تستخدم في النذر، وهي كما تستخدم في اليمين بالله وتستخدم مع سائر الأيمان الأخرى كما مثلنا.
أثر تقادم الدعوى في الإقرار على الجريمة التي توجب حدّاً: لقد اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الإقرار، بمعنى : إذا أقرّ الشخص بجريمة توجب الحدّ، مثل الزنا أو السرقة، وكان إقراره بعد مضيّ مدة طويلة عن وقت وقوع الجريمة منه، فهل هذا التقادم يؤثر على هذا الإقرار أم لا.
أثر تقادم الدعوى في شهادة الجريمة التي توجب حدّاً: اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الشهادة بمعنى: إذا رأى الشهود جريمة توجب حداً، مثل الزنا، أو السرقة، ولم يدلوا بهذه الشهادة حتى مضى عليها مدةً من الزمن، دون أن يكون هناك مانعٌ من ذلك الأداء، ثم قاموا بأداء هذه الشهادة، فهل هذا التقادم يؤثر على هذه الشهادة، أم لا.
حكم سقوط الحق بالتقادم شرعاً وعرفاً: إن سقوط الحق بالتقادم في الشريعة هو عدم فوات الحق بمرور الزمان، وذلك بسبب أن الحق قديم، وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. أما في العرف: أن العقوبات وجدت للإنزجارِ والردع وترويع المجرمين، وذلك يكون إبان وقوعها، وتأخيرها يذهب بمعنى الردع فيها؛ لأن المجرم مظنة أن يكون قد تاب، ومظنة التوبة في ذاتها تجعل العقاب قد صادف نفساً طهرت من الذنوب وتابت إلى الله توبةً نصوحاً.
إجراءات الصلح في العرف مع الشريعة الإسلامية: إن الصلح ممدوح في الشريعة الإسلامية، وهو سيد الأحكام، وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم التي تدل على مشروعيته وفضله. وهو كذلك بالنسبة للعرف فهو سيد الأحكام، وأحسن حلّ للقضايا الخلافية بين الناس، فهم يسعون إلى فض النزاعات بناءً على اتفاق مشترك بين طرفي الخصومة.
القتل دفاعاً عن النفس في الشريعة الإسلامية والعرف القبلي: وهو ما يسمى عند الفقهاء بدفع الصائل ويشمل ذلك دفاع المدافع عن نفسه أو ماله أو عِرضه أو دفاعه عن نفس الغير وعرضه وماله، والمقتول في هذه الحالة مهدور الدم ولا ديةَ على القاتل.
شروط اعتبار العرف: إن أهمية تحديد الظوابطِ تتمثل بين الاعراف المعتبرة والأعراف المُلغاة، فالأعرافُ ليست كلها على وزن واحد، فمنها الصحيح، ومنها الفاسد المبتدع. أما الأعراف المعتبرة شرعاً، فقد جعل لها العلماء ظوابطً، وإلا لم تصح تسميتها أعرافاً، ولم يكن لها أثراً ولا سلطانٌ على الفتاوى والأحكام.
أهمية العرف:قال محمد أبو زهرة: وإذا كانت المصالح دعامة الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمعاملات الناس حيثُ لا نص، فإن مراعاة العُرف الذي لا فساد فيه ضربٌ من ضروب المصلحة، لا يصحُ أن يتركهُ الفقيه، بل يجبُ الأخذ به.
العرف القبلي في الدية: أن العُرف: ما تعارف الناس عليه واستقر في نفوسهم بشهادة العقول، وتلقتهُ الطباع السليمة بالقبول، سواء كان قولاً أو عملاً أو تركاً.
من يدخل العاقلة ويتحمل العقل: الرجال: ويتفق الفقهاء على أن الرجال البالغين العاقلين الموسرين من عَصباتِ الجاني، وهم الذين يدخلون في العاقلة الدية.
أقوال العلماء في تعيين العاقلة: ومن أقوال بعضهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة: العاقلةُ عصبة الإنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكوراً، ثم الولاء ثم بيتُ المال.
وصل العضو المقطوع بالوسائل الحديثة: قد يُقطعُ عضو الإنسان المجني عليه وذلك نتيجة جناية خطأ، أو نتيجة جناية عمد إلا أن المجني عليه اختار الأرش حيث وجب الأرش على الجاني في الأمرين.
سراية الجرح إلى ما دون النفس: فالسراية هي حدوث مضاعفات وتاثيرات تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية، وتؤدي أيضاً إلى اتلاف عضو آخر أو موت النفس البشرية.
تعدد الجراحات وتداخلها وأثره في تقدير الأرش: ومثال على ذلك ديات الأطراف، أي لو جنى على يده فقطع الكف مع الأصابع وجبت ديةً واحدةً لليدّ، أما إذا قطع الأصابع وحدها وجبت الديّة، فإذا قطعت الكف بعد ذلك ففيها حكومة؛ لأن ديّتها دخلت في ديّة الأصابع.
أرش الأعضاء الجوفية: إن الجناية على الأعضاء قد تؤدي إلى الوفاة وقد تؤدي إلى تعطيل المنفعة وقد تؤدي أيضاً إلى استئصال العضو وإبانتهِ.
أرش الجراحة المقدر: فالأرش هو عِوَضُ الجِنايةِ التي ليسَ فيها مُقَدَّرٌ، ما فيها مُقَدَّرٌ، مثلَ الفرقِ بينَ الحَدِّ والتّعزيرِ وهو الذي يكونُ لهُ مقدارٌ محددٌ
التكييف الفقهي للأرش: إن المراد بالتكييف الفقهي؛ أي تحرير المسألة عند الفقهاء وبيان انتمائها لأصلها. واختلفوا في طبيعة الدية بما فيها الأرش وأصلها، وهل هي عقوبة أم تعويض.
الجراحة:وهي اسم من الفعل"جرحَ" وجرحه يجرحهُ جرحاً بالفتح، والإسم الجُرح يكون بالضم، وهو أثر الجراحة، أما الجرح بفتح الجيم فهو الفعل، وجمعها جُروح وجِراح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنةِ.
أنواع الشجاج من حيث أثرها على المجني عليه: وتُعرف الشِجة: بأنها عبارة عن الجُرج الذي يكون في الرأس والوجه، فإذا وُجد في غيرهما فيُسمى هذا جرحاً لا شجةً وتأتي على عدة أنواع.
آراء في جواز تقنين التعزير: نرى أن لولي الأمر تعيين العقوبة أو العقوبات في كل جريمة مقدماً، وجُعل تطبيقها أو الاختيار فيما بينها وجوبياً على القضاة أو جوازيّاً لهم على أن يُراعي في ذلك توسيع سُلطتهم حتى يعطوا لكل حالة دواءها الملائم في سهولةٍ ويسر، وعلى أن يجري تعديل هذه العقوبات كلما وجدت في التعديل مصلحة، أو دلّ عليه العمل.
تقنين العقوبات في التعزير: إن التعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير.
اختلاف التعزير وتفويضه باختلاف الأشخاص: لقد جاء السندي أن أدنى التعزير على ما يجتهد الإمام في الجاني، بقدر ما يعلم أنه ينزجر به؛ لأن المقصود من التعزير الزجر، والناس تختلف أحوالهم في الانزجار، فمنهم من يحصل له الزجر بأقل الضربات، بل ويتعبرُ بذلك، ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من الضرب.
الوعظ: ويأتي معنى الوعظ في الشريعة أيضاً بانه لفظٌ يستجمعُ جميع عبارات النصح والتحذير من الأخطاء والإرشاد إلى الطريق الصحيح وبيان وجوب الإلتزامِ به والتحذير من جميع مخالفاته.
المصادرة في المال: تُعتبر المصادرة بأنها إحدى العقوبات المالية التي تُتخذُ في الذمة المالية في حق المحكوم عليه محلاً لها، وهي عبارة عن نزعِ مُلكيةِ المالِ من صاحبه على طريقةٍ جبراً عنه ، وإضافتهُ إلى مُلكية الدولة من غير مقابل.
تشغيل المحكوم عليه بدلاً من الإكراه البدني: لقد عرف الإكراه البدني بأنه: طريقٌ من طرق التنفيذ التي يلجأ فيها إلى تهديد المحكوم عليه في جسمه، وذلك بتحقيق حبسه إرغاماً له على الوفاء بما هو ملزمٌ به قضاءاً بموجب أمرٍ أو حُكمٍ أو قرار.
أثر الحبس في الشريعة الإسلامية: فالحبس هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء أكان في بلد أو بيت أو مسجد أو سجن معد للعقوبة أو غير ذلك.