كيفية ظهور الخشوع في الصلاة من إقامتها؟
لا شكّ أن الخشوع في الصلاةِ من إقامتها، فإنّ إقامة الصلاة لا تكون إلا بإقامةِ: شروطها، وأركانها وواجباتها، والخشوعُ واجبٌ على الصحيح؛ وذلك لأمر الله ورسولهِ عليه الصلاة والسلام.
لا شكّ أن الخشوع في الصلاةِ من إقامتها، فإنّ إقامة الصلاة لا تكون إلا بإقامةِ: شروطها، وأركانها وواجباتها، والخشوعُ واجبٌ على الصحيح؛ وذلك لأمر الله ورسولهِ عليه الصلاة والسلام.
إنّ للوضوءِ عشرةُ شروطٍ مهمة وهي: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحابِ حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتمُ الطهارة، وانقطاعٌ موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهوريةً ماءٍ وإباحتهُ وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت على من حدثهُ دائمٌ لفرضه.
هناك أدعية أثناء الوضوء مشهورةً، وذكرها بعض الفقهاء في كتبهم، فمن ذلك ما ذكره الرافعي من الشافعية حيث قال: أن يُحافظ على الدعوات الواردة في الوضوء، فيقول في غسل الوجه:.
الزنا عند المذاهب الأربعة: الزنا حرام وهو فاحشةٌ عظيمة، وهو أيضاً من أكبر الكبائر عند الله تعالى، واتفق جميعُ اهل المللِ على حرمته، ولم يحل في ملة قط، ولهذا جعلوا حدّه من أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب.
الإعتراض على عقوبة الزنا: فالزنا: هي كبيرةً من الكبائر وهي من أقبح الذنوب وأنجسها، وعرفوه بأنه هو وطء الرجل امرأة من غير عقد شرعي، كما أن إثم الزنا أكبر من إثم اللواط، وذلك بسبب كثرة وقوعه، ومقارنته باللواط، وهذ ما دعة إليه الشهوة.
أثر التوبة في الحدود: ويكون أثر التوبة في الحدود في حالة ارتكاب الشخص كبيرة ما، وعند لإقانة الحد يُظهر توبته في تلك اللحظة. فيكون ذلك إما درأُ للشبهة أو فعلاً إيجابياً.
آثار المعاصي شرعاً وقدراً:أن للوقوع في معاصي الله تعالى وإنتهاك حرماته، لها آثارعقابية شرعاً وقدراً، تحيط بالعاصي وتلمُ به فالقدرية هي التي تنتج عن انتهاك حرمات الله وارتكاب المعاصي. والشرعية هي التي يرتبها الشارع على نمط معين، كالحد أو الكفارة أو التعزير.
ما هو سبب حدّ الزنا: إن سبب وجود حد الزنا هو التخلص من إرتكاب بعض الجرائم في حق النفس وفي حق الله تعالى، ولأن الحدود مبنية على الدرء والإسقاط حمايةً للمجتمع في سماع وقوع هذه الفاحشة.
أثر تقادم الدعوى في الإقرار على الجريمة التي توجب حدّاً: لقد اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الإقرار، بمعنى : إذا أقرّ الشخص بجريمة توجب الحدّ، مثل الزنا أو السرقة، وكان إقراره بعد مضيّ مدة طويلة عن وقت وقوع الجريمة منه، فهل هذا التقادم يؤثر على هذا الإقرار أم لا.
أثر تقادم الدعوى في شهادة الجريمة التي توجب حدّاً: اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الشهادة بمعنى: إذا رأى الشهود جريمة توجب حداً، مثل الزنا، أو السرقة، ولم يدلوا بهذه الشهادة حتى مضى عليها مدةً من الزمن، دون أن يكون هناك مانعٌ من ذلك الأداء، ثم قاموا بأداء هذه الشهادة، فهل هذا التقادم يؤثر على هذه الشهادة، أم لا.
حكم سقوط الحق بالتقادم شرعاً وعرفاً: إن سقوط الحق بالتقادم في الشريعة هو عدم فوات الحق بمرور الزمان، وذلك بسبب أن الحق قديم، وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. أما في العرف: أن العقوبات وجدت للإنزجارِ والردع وترويع المجرمين، وذلك يكون إبان وقوعها، وتأخيرها يذهب بمعنى الردع فيها؛ لأن المجرم مظنة أن يكون قد تاب، ومظنة التوبة في ذاتها تجعل العقاب قد صادف نفساً طهرت من الذنوب وتابت إلى الله توبةً نصوحاً.
إجراءات الصلح في العرف مع الشريعة الإسلامية: إن الصلح ممدوح في الشريعة الإسلامية، وهو سيد الأحكام، وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم التي تدل على مشروعيته وفضله. وهو كذلك بالنسبة للعرف فهو سيد الأحكام، وأحسن حلّ للقضايا الخلافية بين الناس، فهم يسعون إلى فض النزاعات بناءً على اتفاق مشترك بين طرفي الخصومة.
التورية في اليمين: وهي أن يعلق المتكلم لفظهُ من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر.
صيغ اليمين والنذور: وهي أن يذكر المحلوف به والمحلوف عليه صيغة منجزة غير معلقة، كأن يقول: والله لأفعلن، والله لن أفعل، علي الطلاق لأفعلن، وعلي الصدقة لا فعلت كذا، وهي أغلب ما تستخدم في اليمين، وقد تستخدم في النذر، وهي كما تستخدم في اليمين بالله وتستخدم مع سائر الأيمان الأخرى كما مثلنا.
من يدخل العاقلة ويتحمل العقل: الرجال: ويتفق الفقهاء على أن الرجال البالغين العاقلين الموسرين من عَصباتِ الجاني، وهم الذين يدخلون في العاقلة الدية.
أقوال العلماء في تعيين العاقلة: ومن أقوال بعضهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة: العاقلةُ عصبة الإنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكوراً، ثم الولاء ثم بيتُ المال.
كفارة الظهار: إنّ كفارة الظهار تكون إما بصيام شهريين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يأكل أهل البلد.
أجرة الرضاع: فالرضاع: هو اسم لحصول لبم امرأة، أو ما حصل منه في معدة الطفل، أو دماغه. فلا يجوز على الأم أخذ الأجرة مقابل إرضاع ابنها الصغير في حال إقامة العلاقة الزوجية.
أكثر مدّة الحمل: تظهر بعض الروايات للبعض الفقهاء إنّ أكثر مدّة للحمل هي من أربع سنوات إلى خمس سنوات، وبعضهم قال أنها سنتان.
النسب: هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد ويدل هذا التعريف على أن الإنسان ينتسب إلى أسرة والتي تتكون من الآباء والأجداد، وهو معنى الأسرة في اللغة إذ هي: الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته والجماعة التي يربطها أصل مشترك، جمع أسر، ويلاحظ أن ثمة صلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، إذ أننا عندما ننسب رجلاً إلى أبيه نتبع طرق النسب حتى نصل إلى الأجداد والأصول.
ما تحصل به الرجعة: الرجعة هي: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غيرُ بائن في العدّة من غير إستئناف عقدٍ.
أركان الرجعة: فالرجعة هي:أنّ يُرجع الرجل زوجته بعد طلاقها وذلك خلال عدتها، إنّ كان طلاقها رجعياً، أما إذا طلقها طلاقاً بائناً، فليس له الحق في الرجعة.
من تُباح خِطبتها: الخِطبةُ هي عبارة عن مقدمة للزواج، فإذا كان الزواج بالمرأءة ممنوعاً شرعاً فقد تكون الخِطبة ممنوعةً شرعاً أيضاً، وإذا كان الزواج مباحاً شرعاً، فستكون الخِطبةُ مباحةً شرعاً.
الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله. فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أحكامها.
أهداف الزواج: الزواج هو هوعبارة عن عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلزم بها كل من الزوج والزوجة، وقد نص القرآن الكريم على هذا المبدأ.
صاحب الحق في الكفاءة: إنّ الكفاءة هي أمرٌ يوجب عدمه عاراً وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمالٍ أو خسةٍ ما عدا السلامة من عيوب النكاح.
الوكالة في الزواج: الوكالة: هي عقد تفويضيُفوض به الموكل الوكيلُ عنه فيما يحقُ لهُ نفسُ الشخص التصرف به، إذا كان محل التصرف محتملاً للوكالة، ويكون تصرف الوكيل بعدئذٍ بمحل الوكالة تصرفاً نافذاً مادام مستكملاً لشروطه الشرعية.
موانع صحة عقد النكاح: ومن أجل ان نعرف ماهي موانع صحة عقد النكاح، لا بد من معرفة الفرق بين الشرط والمانع فالشرط: هو أمٌر وجودي لا بد من توفره حتى يكون العقدُ صحيحاً، ويعني عدمه عدم العقد. المانع: ويجب أن يكون أمراً عدمياً بمعنى أن وجوده مبطلٌ للعقد أو مفسد له، وعدمه من أسباب صحة العقد.
ضمانات استقرار الأسرة: فالأسرة هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها صرحه المتين وعلى مدى قوّتها وتماسكها المستمدّين من عقيدة الأمة الراسخة والمستوحيين من هدي تعليم السماء الراشد تتوقف البنية الاجتماعية في سلامتها، وقدرتها على الاستقرار والعطاء والصمود في وجه هجمات المغرضين، وسهام المرجفين.
ما هي شروط الزواج: وهي الشروط التي لا يكتملُ عقد الزواج إلا بها، وهي وجود الوليّ والشهود، ورضا كل من الزوجين عن هذا العقد؛ لانه لا يجوز انعقاد عقد الزواج بغير رضى الفتاه.