ما هي شروط كفارة اليمين؟
إنَّ لوجوب كفارة اليمين على المكلف عدة شروط وهي ما يلي: أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمرٍ مستقبل ممكن، كمن حلف على أن لا يدخل دار فلان.
إنَّ لوجوب كفارة اليمين على المكلف عدة شروط وهي ما يلي: أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمرٍ مستقبل ممكن، كمن حلف على أن لا يدخل دار فلان.
خصال كفارة اليمين: ومثل هذا اليمين يشمل أربعة خصال وهي: الإطعام والكسوة وعتق الرقبة والصيام.
صيغ القسم: ومن صيغ القسم أن يسبق به أحد أحرف القسم المذكورة سابقاً مثل: والله الذي لا إله إلا هو لأقاتلن اليهود، ولا أسَالِمهم ما داموا محتلين شبراً من بلاد المسلمين. ونحو تالله لأكيدن أصنامكم، ونحو أقسم بالله لأصومن غداً.
من الممكن أن يُعقد النكاح في شهر رمضان، بعكس أيام الحجّ، ولكن يجب على الصائم في رمضان الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر حتى غروب الشمس إذا استطاع الإنسان ضبط النفس أثناء الصيام، ولا خوف من فعل ما يفطر ، فلا حرج في الزواج في رمضان.
يُعتبر صوم يوم عرفة سنة مؤكدة لمن لم يحج. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: "يكفر عن الماضي، السنين القادمة." رواه مسلم وفي رواية: أسأل الله تعالى أن يكفر عن السنة التي قبلها والسنة التي تليها.
الطلاق: فقد عرف الطلاق بأنه هو حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاق ونحوه.وحكم الطلاق أثناء الحيض فإنهُ يُحرم في الشرع.
إنّ الحكم على من جامع زوجتهُ في نهار رمضان عامداً متعمداً فصومهُ فاسد. ومن الأدلة على هذا الأمر هو القرآن والسنة والإجماع:
قال الله تعالى: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا" النساء: 3.
أحكام تتعلق بالمولود بعد ولادته ولكنها لا تجب مباشرة بعد الولادة، بل يجوز تأخيرها إلى وقت لاحق وورد لبعض الأحكام استحبابها في اليوم السابع
الزنا عند المذاهب الأربعة: الزنا حرام وهو فاحشةٌ عظيمة، وهو أيضاً من أكبر الكبائر عند الله تعالى، واتفق جميعُ اهل المللِ على حرمته، ولم يحل في ملة قط، ولهذا جعلوا حدّه من أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب.
الإعتراض على عقوبة الزنا: فالزنا: هي كبيرةً من الكبائر وهي من أقبح الذنوب وأنجسها، وعرفوه بأنه هو وطء الرجل امرأة من غير عقد شرعي، كما أن إثم الزنا أكبر من إثم اللواط، وذلك بسبب كثرة وقوعه، ومقارنته باللواط، وهذ ما دعة إليه الشهوة.
أثر التوبة في الحدود: ويكون أثر التوبة في الحدود في حالة ارتكاب الشخص كبيرة ما، وعند لإقانة الحد يُظهر توبته في تلك اللحظة. فيكون ذلك إما درأُ للشبهة أو فعلاً إيجابياً.
آثار المعاصي شرعاً وقدراً:أن للوقوع في معاصي الله تعالى وإنتهاك حرماته، لها آثارعقابية شرعاً وقدراً، تحيط بالعاصي وتلمُ به فالقدرية هي التي تنتج عن انتهاك حرمات الله وارتكاب المعاصي. والشرعية هي التي يرتبها الشارع على نمط معين، كالحد أو الكفارة أو التعزير.
ما هو سبب حدّ الزنا: إن سبب وجود حد الزنا هو التخلص من إرتكاب بعض الجرائم في حق النفس وفي حق الله تعالى، ولأن الحدود مبنية على الدرء والإسقاط حمايةً للمجتمع في سماع وقوع هذه الفاحشة.
أثر تقادم الدعوى في الإقرار على الجريمة التي توجب حدّاً: لقد اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الإقرار، بمعنى : إذا أقرّ الشخص بجريمة توجب الحدّ، مثل الزنا أو السرقة، وكان إقراره بعد مضيّ مدة طويلة عن وقت وقوع الجريمة منه، فهل هذا التقادم يؤثر على هذا الإقرار أم لا.
أثر تقادم الدعوى في شهادة الجريمة التي توجب حدّاً: اختلف الفقهاء في أثر التقادم على سقوط جرائم الحدود، إذا كان ثبوتها بطريق الشهادة بمعنى: إذا رأى الشهود جريمة توجب حداً، مثل الزنا، أو السرقة، ولم يدلوا بهذه الشهادة حتى مضى عليها مدةً من الزمن، دون أن يكون هناك مانعٌ من ذلك الأداء، ثم قاموا بأداء هذه الشهادة، فهل هذا التقادم يؤثر على هذه الشهادة، أم لا.
حكم سقوط الحق بالتقادم شرعاً وعرفاً: إن سقوط الحق بالتقادم في الشريعة هو عدم فوات الحق بمرور الزمان، وذلك بسبب أن الحق قديم، وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. أما في العرف: أن العقوبات وجدت للإنزجارِ والردع وترويع المجرمين، وذلك يكون إبان وقوعها، وتأخيرها يذهب بمعنى الردع فيها؛ لأن المجرم مظنة أن يكون قد تاب، ومظنة التوبة في ذاتها تجعل العقاب قد صادف نفساً طهرت من الذنوب وتابت إلى الله توبةً نصوحاً.
إجراءات الصلح في العرف مع الشريعة الإسلامية: إن الصلح ممدوح في الشريعة الإسلامية، وهو سيد الأحكام، وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم التي تدل على مشروعيته وفضله. وهو كذلك بالنسبة للعرف فهو سيد الأحكام، وأحسن حلّ للقضايا الخلافية بين الناس، فهم يسعون إلى فض النزاعات بناءً على اتفاق مشترك بين طرفي الخصومة.
التورية في اليمين: وهي أن يعلق المتكلم لفظهُ من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر.
صيغ اليمين والنذور: وهي أن يذكر المحلوف به والمحلوف عليه صيغة منجزة غير معلقة، كأن يقول: والله لأفعلن، والله لن أفعل، علي الطلاق لأفعلن، وعلي الصدقة لا فعلت كذا، وهي أغلب ما تستخدم في اليمين، وقد تستخدم في النذر، وهي كما تستخدم في اليمين بالله وتستخدم مع سائر الأيمان الأخرى كما مثلنا.
من يدخل العاقلة ويتحمل العقل: الرجال: ويتفق الفقهاء على أن الرجال البالغين العاقلين الموسرين من عَصباتِ الجاني، وهم الذين يدخلون في العاقلة الدية.
أقوال العلماء في تعيين العاقلة: ومن أقوال بعضهم وهو مذهب الشافعية والحنابلة: العاقلةُ عصبة الإنسان الوارثون من جهة أبيه إذا كانوا ذكوراً، ثم الولاء ثم بيتُ المال.
كفارة الظهار: إنّ كفارة الظهار تكون إما بصيام شهريين متتابعين، أو عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكيناً من أوسط ما يأكل أهل البلد.
أجرة الرضاع: فالرضاع: هو اسم لحصول لبم امرأة، أو ما حصل منه في معدة الطفل، أو دماغه. فلا يجوز على الأم أخذ الأجرة مقابل إرضاع ابنها الصغير في حال إقامة العلاقة الزوجية.
أكثر مدّة الحمل: تظهر بعض الروايات للبعض الفقهاء إنّ أكثر مدّة للحمل هي من أربع سنوات إلى خمس سنوات، وبعضهم قال أنها سنتان.
النسب: هو صلة الإنسان بمن ينتمي إليهم من الآباء والأجداد ويدل هذا التعريف على أن الإنسان ينتسب إلى أسرة والتي تتكون من الآباء والأجداد، وهو معنى الأسرة في اللغة إذ هي: الدرع الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته والجماعة التي يربطها أصل مشترك، جمع أسر، ويلاحظ أن ثمة صلة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، إذ أننا عندما ننسب رجلاً إلى أبيه نتبع طرق النسب حتى نصل إلى الأجداد والأصول.
ما تحصل به الرجعة: الرجعة هي: ردّ المرأة إلى النكاح من طلاقٍ غيرُ بائن في العدّة من غير إستئناف عقدٍ.
أركان الرجعة: فالرجعة هي:أنّ يُرجع الرجل زوجته بعد طلاقها وذلك خلال عدتها، إنّ كان طلاقها رجعياً، أما إذا طلقها طلاقاً بائناً، فليس له الحق في الرجعة.
من تُباح خِطبتها: الخِطبةُ هي عبارة عن مقدمة للزواج، فإذا كان الزواج بالمرأءة ممنوعاً شرعاً فقد تكون الخِطبة ممنوعةً شرعاً أيضاً، وإذا كان الزواج مباحاً شرعاً، فستكون الخِطبةُ مباحةً شرعاً.
الخِطبة: هي إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة، وإعلام المرأة وليها بذلك. وقد يتم هذا الإعلام مباشرة من الخاطب، أو بواسطة أهله. فإن وافقت المخطوبة أو أهلها، فقد تمت الخطبة بينهما، وترتبت عليها أحكامها.