المشاكل الزوجية وحلولها في الإسلام
الخلافات بين الزوجين: هو التضاد وعدم التوافق الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك أو التصادم بين طرفين اجتماعيين أو أكثر، وهذه الأطراف يمكن أن تكون عبارة عن أفراد أو أزواج، أو مجموعات أو ما شابه ذلك.
الخلافات بين الزوجين: هو التضاد وعدم التوافق الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك أو التصادم بين طرفين اجتماعيين أو أكثر، وهذه الأطراف يمكن أن تكون عبارة عن أفراد أو أزواج، أو مجموعات أو ما شابه ذلك.
المستحقون للحضانة: فالحضانة هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنياً ومعنوياً، ووقايته عما يؤذيه.
الحضانة: هي حضانة ألام لولدها: أيّ ضمها إياه إلى جنبها واعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفضه وإمساكه وغسل ثيابه والعناية به وإعطائه جميع حقوقه.
مكان الحضانة: وهو المكان الأنسب والأفضل والاكثر استقراراً لحياة ومستقبل الطفل.
ما هي العدّة: العدّ هي عبارة عن فترةً زمنيةً من الوقت تمكُثها المرأة من غير زواجٍ عند الإنفصال عن زوجها. وهي التي تقف على ثغرة حماية النسل من الاختلاط، كما تحاول في كثير من مواضعها إعادة الحياة الزوجية إلى طبيعتها وانسجامها.
النزاع والشقاق: وهي الفترة التي يكون فيها الزوجان على خلاف فيما بينهما وينتظر كلٌ منهما قرار المحكمة في حلّ تلك الخلافات، وإذا لم يتم المصالحة بينهما فيلجئو. إلى حل الرابطة الزوجية وفك الأسرة.
الندب: الدعاء إلى شيء ذاة الاهمية، والمندوب : المدعو له، وفي الاصطلاح: هو ما أمر الله فعله بغير إلزام، حيث يأخذ الاجر على فعله، وقد يلحقه اللوم والعتاب من أجل ترك بعض أنواع المندوب.
لقد نصت الآية الكريمة الواردة في أحكام قتل الخطأ على الكفارة الواجبة فيه، وتكون على الترتيب ممّا يلي:
الردة في العصور الأخرى:إن الردة في الإسلام هي: كفر المسلم بقولٍ صريحٍ أو لفظٍ يقتضيه أو فعلٍ يتضمّنه .
تعريف الإسلام: وهو عبارة عن الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة بالنصوص الشرعية.
الأخت الشقيقة: هي كل أنثى شاركت المتوفى في أصلية أبية وأمه جميعاً، وهي لا ترث مع وجود الفرع الوارث المذكر، ولا مع أبيها بالاتفاق، وفي ميراثها مع الجد خلاف، ومن ثم كانت أحوالها خمساً وهي
الحد بالقرينة الظاهرة، وهي وجود المسروق في حوزة المتهم: إن قول أهل العلم هو ان وجود المسروق في حوزة المتهم توجب القطع.
له حالتان فقط : النصف إذا لم يوجد للزوجة فرع يرثها، وهو الابن وابنه وإن نزل، والبنت وبنتها وإن نزلت. الثانية: الربع إذا كان لها فرع وارث، وهو ما ذكر آنفاً، سواء كان من هذا الزوج أم من زوج آخر قبله، أو بواسطة كابن الابن، وبنت الابن. والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَ ٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهُنَّ وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدࣱ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِیَّةࣲ یُوصِینَ بِهَاۤ أَوۡ دَیۡنࣲۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ یَكُن لَّكُمۡ وَلَدࣱۚ
حكم نبش القبور: ونباش القبور هو الذي ينبش القبور ويسرق منها أكفان الأموات.
ما هي شروط إقامة الحدّ على السارق: وهي الشروط التي يجب أن تتم فيها نزاهة المجتمع من السرقة، وعدم لجوء الإنسان إلى أن يمد يده ويسرق.كأن يكون عاقلاً وأن يكون مكرهاً، أن يكون المال مأخوذناً من حرز شخص آخر.
القاذف والمقذوف معاً: فالقذف هو عبارة عن رمي الإنسان بفاحشةٍ معينة، مثل الزنا أو اللواط، وهذا محرم، وحكمه في الشرعية الإسلامية بأنه كبيرةً من كبائر الذنوب.
نسب ولد الزنا من جهة الأم:قال ابن نجيم: إن الولد يتبع الأم؛ لأنه يكونُ مؤكدٌ به من ناحيتها، ولهذا يثبت نسب ولد الزنا وولد الملاعنة منها حتى ترثه ويرثها، ولأنه قيل أن الإنفصال هو كعضو من أعضائها حساً وحكماً.
إقامة حد الزنا بالحبل: فالزنا يطلق على مصطلح العلاقة الغير شرعية التي تقام بين رجل وامرأة، بدون زواج شرعي، وهو عبارة عن فعلٌ محرم وغير أخلاقي، يُغضب وجه الله تعالى، ويسئ للمجتمع الإسلامي بشكلٍ عام، وللمرأة بشكلٍ خاص.
الميراث يخلف فيها الوارث والموّرث، ويجعل محله فيما كان يملكه من أموال وحقوق، من أجل ذلك يشترط لاستحقاق الإرث
آثار الخمر والمسكر في متعاطيها: إن للخمر آثارٌ سيئة على معاقِريها في جوانب مختلفة، وأنها تورث البالغين في حمأِتها أضراراً حادة تفسد عليهم عقولهم وأجسامهم ونفسياتهم، فضلاً عن أنها تتعدى إلى التأثير السلبي في السلوك الشخصي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي لأفراد الأمة.
هل يعاقب شارب الخمر بالقتل: يقصد بشرب الخمر: تناول أيّ نوع من المسكرات على أيّ هيئة كان، مطبوخا أو نيّئا، عصيرا أو منقوعا، قليلا أو كثيرا [اقتبسنا هذا التعريف مما ذكره اللغويون وعلماء المصطلح متعلقا بكل من الشراب والخمر] .
ما هي عقوبات القاذف في الإسلام:وهو رميُ مكلف حراً مسلماً بنفي نسب أب أو جد أو بزنا. ومن المتعارف عليه أن القذف بهذا المعنى يكون كبيرةً من الكبائر لما في ذلك من انتهاك لعرضٍ الشخص المقذوف المعروف بالعفة.
ما هي حكمة التشريع في حدّ القاذف الحرّ دون العبد: فحدّ القاذف الحر هنا جلدهُ ثمانين جلدةً.
تأخير الحدّ لعارض: وهي تأخير بعض إقامة الحدود لسبب ما أو لظرف ما مثل تأخير إقامة حد الزنا على الحامل أو المرضع.
مدة التقادم المؤثرة في سقوط الحدود عند الحنفية: إن لمدة التقادم المؤثرة في سقوط الحدّ عند القائلين به، وقد ظهر من خلال بيان أثر التقادم على الجريمة التي توجب حدّاً وعقوبتها أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون التقادم مؤثراً على ذلك من حيث الأصل، وأن من يرى ذلك مؤثراً هم الحنفية.
التقادم في الدية: لقد عرف أبو حشيش التقادم بأنه مضي مدة زمنية مقدرة شرعاً على ترك دعوى وضع اليد، أو الإستيلاء على حق، أو على ارتكاب الجريمة دون إثباتٍ بلا مانعٌ شرعي.
عتق الرقبة في كفارة حلف اليمين: وهي تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.
أرش جراح الكافر: ينقسم الكفار باعتبار الكتاب السماوي إلى قسمين: أهل كتاب، ومن هم ليسوا بأهل الكتاب. ولكن أهلُ الكتاب فهم صنفان وهم: اليهود ومن تبعهم من السامرة وكتابهم التوراة، والنصارى ومن تبعهم من الصَابئين وكتابهم الإنجيل، وأما من ليسو بأهل كتاب فهم المجوسُ وأهلُ الأوثانِ، وينقسم الكفار إلا ثلاثة أقسام وهم: أهل الذمة، المعاهدون، الحربيون.
سراية الجرح إلى النفس: إذا جرى الجرح الحاصل بالقصاص من العضو إلى النفس فأدى به للموت، فقد يسمى ذلك الفعل سراية، أو كذلك يضمن الأرش أي ما تسمى ديّة العضو.
شروط حكومة العدل: إن من شروط حكومة العدل هي ألا يكون للجناية أرشٌ مقدر من قبل الشارع، فلا يجوز الاجتهاد في تقدير أرش شجةٍ أو جرح أو عضو له أرش مقدر من قبل الشارع مثل الموضحة والمُنقلة والآمة والجائفة؛ لأنه منصوصٌ عليه، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما هو مقرر في علم الأصول.