أهداف الزواج
أهداف الزواج: الزواج هو هوعبارة عن عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلزم بها كل من الزوج والزوجة، وقد نص القرآن الكريم على هذا المبدأ.
أهداف الزواج: الزواج هو هوعبارة عن عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يلزم بها كل من الزوج والزوجة، وقد نص القرآن الكريم على هذا المبدأ.
صاحب الحق في الكفاءة: إنّ الكفاءة هي أمرٌ يوجب عدمه عاراً وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمالٍ أو خسةٍ ما عدا السلامة من عيوب النكاح.
الوكالة في الزواج: الوكالة: هي عقد تفويضيُفوض به الموكل الوكيلُ عنه فيما يحقُ لهُ نفسُ الشخص التصرف به، إذا كان محل التصرف محتملاً للوكالة، ويكون تصرف الوكيل بعدئذٍ بمحل الوكالة تصرفاً نافذاً مادام مستكملاً لشروطه الشرعية.
موانع صحة عقد النكاح: ومن أجل ان نعرف ماهي موانع صحة عقد النكاح، لا بد من معرفة الفرق بين الشرط والمانع فالشرط: هو أمٌر وجودي لا بد من توفره حتى يكون العقدُ صحيحاً، ويعني عدمه عدم العقد. المانع: ويجب أن يكون أمراً عدمياً بمعنى أن وجوده مبطلٌ للعقد أو مفسد له، وعدمه من أسباب صحة العقد.
ضمانات استقرار الأسرة: فالأسرة هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها صرحه المتين وعلى مدى قوّتها وتماسكها المستمدّين من عقيدة الأمة الراسخة والمستوحيين من هدي تعليم السماء الراشد تتوقف البنية الاجتماعية في سلامتها، وقدرتها على الاستقرار والعطاء والصمود في وجه هجمات المغرضين، وسهام المرجفين.
ما هي شروط الزواج: وهي الشروط التي لا يكتملُ عقد الزواج إلا بها، وهي وجود الوليّ والشهود، ورضا كل من الزوجين عن هذا العقد؛ لانه لا يجوز انعقاد عقد الزواج بغير رضى الفتاه.
الخِطبة:وهي الفترة التي تكون بين طلب يدّ الرجل من المرأة وبين الزواج، يتضمنها وعد يصدر من الرجل للمرأة بزواجٍ قريب منها، وذلك مع وجود نيةٍ صادقة، ورغبة حقيقية بالزواج، ويتعارف الرّجل والمرأة في فترة الخطبة، ليحاول كل منهما التعرف على الآخر وفهمه، وتمييز أطباعه. ولمعرفة كل منهما أنه مناسبٌ للآخر أم لا.
رؤية المخطوبة: إن من حقوق الخاطب على مخطوبته أن يرها قبل الزواج، وأ يجلس معها وينظر إليها، حتى لو تكرر ذلك أكثر من مرة ما دام متردداً ويهدف للوصول إلى قناعه تامة.
التحكيم في دعوى الشقاق والنزاع: هو حكم بحقّ الصمين برضاهما قراراً يفصل خصومتهما ودعواهما، وهذا مايسمى به الحكم .
التوكيل في الطلاق: وهو أنّ يُوكلّ الرجل شخصاً آخر ينوب عنه في طلاق زوجته، سواءً كان عن طريق الوكالة، أو عن طريق التفويض.
انتقال العدّة: وهي فترة تحول العدّة من الأشهر إلى الأقراء، أو تحولها من الأقراء إلى الشهور.
ما هو حدّ المعتدّة: فالحدّ هو أنّ تُمنع المرأة من الزينة وما في معناها لمدة مخصوصة وفي أحوال مخصوصة، وكذلك من الإحداد امتناعها من البيتوتة في غير منزلها. والعلاقة بين الاعتداد والإحداد أن الاعتداد طرف للإحداد، ففي العدة تترك المرأة زينتها لموت زوجها.
وتفصيل ميراث المطلقة كالتالي : إجمالاً ثلاثة أنواع : أولاً: المطلقة الرجعية ترث باتفاق إذا مات المطلق وهي في العدَّة سواءً كان الزَّوج مريضاً أو صحيحاً لأنَّها لا زالت زوجة له . ثانياً : المطلقة البائن التي وقع طلاقها في حال صحَّة المطلق لا ترث إجماعاَ لزوال التوارث وهكذا في المرض غير المخوف لأنَّ حكمه […]
إنحلال الزواج وآثاره: وهو انحلال الزواج بإختيار الزوج أو بحكم القاضي. وانحلال الزواج هو أيضاً انحلال رابطة الزواج، وانقطاع العلاقة بين الزوجين لسببٍ من الأسباب.
الوصية
ما يتعلق بمال الميت من حقوق .
الخلوة الصحيحة:هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج الصحيح في مكانٍ يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما كمنزل أو بيتٍ مغلق الباب.
فسخ عقد النكاح وبطلانه: وهو يعد نقضاً للعقد من أصله، وسببه إما الإستحالة باستمرار العلاقة الزوجية، أو عدم الكفاءة بين الزوجين.
طلب التطليق لإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر: وهي شروط لا تناقض ولا هي عائق؛ لأن الزواج وعلى غرار أي التزام تبادلي مع احتفاظه بطبيعة الاستثنائية المستمدة وخصوصياته من القواعد الشرعية يقوم الإخلال بالشروط المضمنة به مبررا معقولا لطلب التطليق وفي هذا الصدد فقد أقرت المادة 99 من مدونة الأسرة، أن كل إخلال بشرط اتفاقي مضمن فحواه بعريضة عقد الزواج يعتبر مبررا لطلب التطليق ولكي ينتج هذا الشرط مفعوله وآثاره القانونية.
حالات طلب التطليق: لا تتم هذه الحالات من التطليق إلا إذا تمت الموافقة على الطلاق من كلا الطرفين، ويكون هذا الطلاق صادر من الزوجة على الأرجح، بسبب ضررٍ معين أو عدم الإنفاق عليها أو بسبب الغيبة، أو بسبب الهجر أو الإيلاء.
طبيعة العوض في الخُلع وحماية حقوق الأطفال:العوض الذي تلتزم به الزوجة لزوجها في مقابل طلاقها والخروج من الزوجية ، حين تجد الزوجة أن البقاء مع زوجها قد يوقعها فيما لا يرضى الله.
الطلاق بالخلع: فقد عرفه الأحناف بأنه إزالةُ ملكٍ بلفظِ الخُلع أو بما معناه نظيرُعوض تلتزم الزوجة به. وعند المالكية: الخُلع هو عقد معاوضة على البضع تُملّك به الزوجة نفسها ويملك به الزوج العوض أو صفة حكمية توقف حلية متعة الزوج بسبب عوضٍ على التطليق. فيتبين هنا أنّ الخلع هو أن يطلق الزوج زوجته بناء على رغبتها في ذلك وبعد أن تدفع له عوض مقابل هذا الطلاق .
ما هو الطلاق المملك: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه أو هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح والأصل فيه الاجتماع.
متى يحلّ للرجل إرجاع زوجته، وكيف تعتد: يجوز للرجل أنّ يعيد زوجته إليه بعد الطلقة الاولى والثانية، اما بعد الطلقة الثالثة فلا يجوز أنّ يعيدها إليه إلا عندما تتزوج رجلاً غيره ويتم الدخول بها، ثم يطلقها الزوج الثاني من العودة للزوج الأول الذي طلقها.
ما هي أقسام حدّ الزنى: فالزنا: وهي كلمةٌ تطلق على تُجار الزنا، ومحترفي الزنا، وهم الذين يقعون في الفاحشة بين الحين والآخر، ويكون جهراً أمام الجميع، ولا يفعلونها خلف الأبواب أو خلف غطاءٍ مستور، ولا يتوبوا عنها ولا يتراجعوا.
الوصية: وهي تمليك مظاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ، سواء كان المُملك عيناً أو منفعةً.
نفقة على الاولاد: وياتي معنى النفقة على الاولاد، أي مايصرفه الأب على أبناء الصغار سواء كان طعاماً أو شراباً أو كسوةً أو تعليماً، لحينما يكبروا ويشتدُ ساعدهم سيقوموا هم بالانفاق على أنفسهم.
التفريق لعدم الإنجاب: أيّ العقيم، وهو الشخص الذي لا ولد له، فيقال رجلٌ عقيم لا يلد، وامرأة عقيم لا تلد.
التفريق للجنون: فالجنون هو:أنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه المتعارف عليه إلا نادراً.
الأمور التي تدخل في نفقة الزوجة: إنّ أهم الأمور التي تدخل في نفقة الزوجة، هي المأكل المناسب، والمسكن المناسب، والكسوة المناسبة.