الفقه الإسلامي وأصوله

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هو تعريف العفو ودليل مشروعيته؟

تعريف العفو ودليل مشروعيته: والعفو هو التنازل عن القصاص بلا مقابل، بمعنى التنازل من القصاص إلى العفو المطلق بدون دية؛ لأن من تنازل عن القصاص بلا مقابل أو على الدية، وكلتا الحالتين تسمى عفواً، فمن تنازل عن القصاص دون الدية يسمى عفواً، ومن تنازل عن القصاص إلى الدية يسمى عفواً، لأن المجني عليه في كلتيهما قد أسقط حقه.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي دية المرأة والجنين في الشريعة والعرف؟

دية المرأة في الشريعة والعرف: إن إن المرأة إذا قتلها الرجل عمداً، فإنه يُقتل ويُنفذ فيه حكم القصاص إذا توافرت شروطه، أما إذا قتلها خطأ فدية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، والمرأة في كل دين على النصف من دية الرجل فيه، وهذا يكون باتفاق الأئمة. 

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي حقيقة قتل شبه العمد وما رأي الفقهاء فيه؟

حقيقة قتل شبه العمد ورأي الفقهاء فيه: هو أن يقصد القاتل الضرب والعدوان بما لا يُقتل غالباً، مثل ضربه بالسوط والعصا ضربةً خفيفةً أو بحجرٍ صغيرٍ، ولم يؤول به الضرب. ويظهر من التعريفين السابقين أنه لا بد لهذا النوع من القتل أن يتوفر فيه شرطان وهما:قصد العدوان والضرب. واستعمالُ آلة لا تُقتل غالباً.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه؟

حقيقة القتل الخطأ والأثر المترتب عليه: وقوع الشيء من غير إرادةِ فاعله، فالفاعل لا يأتي الفعل عن قصد ولا يريده، فالقتل الخطأ يكون خطأً في القصد، كأن يرمي شخصاً يظنهُ صيداً فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل، كأن يرمي غرضاً فيُصيبُ آدمياً فيقتلهُ.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما حكم سقوط الحق بالتقادم شرعاً وعرفاً؟

حكم سقوط الحق بالتقادم شرعاً وعرفاً: إن سقوط الحق بالتقادم في الشريعة هو عدم فوات الحق بمرور الزمان، وذلك بسبب أن الحق قديم، وأن الملك لله وحده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. أما في العرف: أن العقوبات وجدت للإنزجارِ والردع وترويع المجرمين، وذلك يكون إبان وقوعها، وتأخيرها يذهب بمعنى الردع فيها؛ لأن المجرم مظنة أن يكون قد تاب، ومظنة التوبة في ذاتها تجعل العقاب قد صادف نفساً طهرت من الذنوب وتابت إلى الله توبةً نصوحاً.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي إجراءات الصلح في العرف مع الشريعة الإسلامية؟

إجراءات الصلح في العرف مع الشريعة الإسلامية: إن الصلح ممدوح في الشريعة الإسلامية، وهو سيد الأحكام، وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم التي تدل على مشروعيته وفضله. وهو كذلك بالنسبة للعرف فهو سيد الأحكام، وأحسن حلّ للقضايا الخلافية بين الناس، فهم يسعون إلى فض النزاعات بناءً على اتفاق مشترك بين طرفي الخصومة.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هو الصلح العشائري في الدية؟

الصلح العشائري في الدية: إن الصلح في الأعراف القضائية القبلية هو سيد الأحكام، فالصلح يمحو الجرح. ويُعتبر من أهم الإجراءات العشائرية في إنهاء الخلاف، والمنازعات بين الخصوم، إذ أنه يزل ما علق في النفوس من الآثار السيئة، والعدواةِ بسبب إرتكاب الجريمة، ويفتح المجال لإقامة علاقات تقوم على أسس جديدة والمصالحة بينهم.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي الكفالة في الدية؟

الكفالة في الدية: إن في حالة قبول العطوة العشائرية فلا بدّ هناك من كفيلين: الأول: كفيل المنع"الفا": وهو يضمن عدم اعتداء الطرف المعتدي على المعتدى عليه. والثاني: كفيل الدفع"الوفاء": وهو الشخص الذي يكفل المعتدى عليه، وعموم ما يترتب على عشيرته من الالتزامات التي اتفق عليها أمام الجاهة.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ماذا يعني تعدد الجراحات وتداخلها وأثره في تقدير الأرش؟

تعدد الجراحات وتداخلها وأثره في تقدير الأرش: ومثال على ذلك ديات الأطراف، أي لو جنى على يده فقطع الكف مع الأصابع وجبت ديةً واحدةً لليدّ، أما إذا قطع الأصابع وحدها وجبت الديّة، فإذا قطعت الكف بعد ذلك ففيها حكومة؛ لأن ديّتها دخلت في ديّة الأصابع.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ما هي شروط حكومة العدل؟

شروط حكومة العدل: إن من شروط حكومة العدل هي ألا يكون للجناية أرشٌ مقدر من قبل الشارع، فلا يجوز الاجتهاد في تقدير أرش شجةٍ أو جرح أو عضو له أرش مقدر من قبل الشارع مثل الموضحة والمُنقلة والآمة والجائفة؛ لأنه منصوصٌ عليه، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما هو مقرر في علم الأصول.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ماذا يعني تغليظ الدية وتخفيفها؟

تغليظ الدية وتخفيفها: إن دية العمد تتغلظُ من عدة أوجه وهي أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة وأنها تجب حالةً تأجيل وأنها تتغلظُ بالسن والتَليث، أما الدية دية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففه من وجهين مغلظة كون أنها مثلثةً وخففت لكونها على العاقلةِ ومؤجلةً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية.

اسلامالفقه الإسلامي وأصوله

ميراث الحمل

الحمل: وهو الولد في بطن أمه، لا بد من رعايه حقه وحفظ ميراثه، وهو من جملة الورثه وقد ثبت ميراثه بالسنه النبوية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استهل المولود ورث) واستهل: رفع صوته بالبكاء عند الولادة.