ما هو حكم الإطالة في دعاء القنوت؟
يجب أن يكون دُعاء القنوتِ جامعاً وأن لا يُطيل فيه؛ لأن المتعارف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ، أنه كان لا يُطيلُ في قنوتهِ، بل أنه كان يأتي بجوامع الكلم.
يجب أن يكون دُعاء القنوتِ جامعاً وأن لا يُطيل فيه؛ لأن المتعارف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ، أنه كان لا يُطيلُ في قنوتهِ، بل أنه كان يأتي بجوامع الكلم.
لقد اختلف بعض الفقهاء في محلّ القُنوت، بأنه هل هو قبلُ الركوع أم بعد الركوع؟ فقد ذهب بعض الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّهُ قبل الركوع أو بعده، غير أنّ المندوب هو الأفضل كونه قبل الركوع عُقب القراءة بلا تكبيرةٍ قبله.
ينحصرُ القنوت في الصلوات في عِدة مواطن مختلفة منها ما يلي:
لقد قال رحمه الله أثناء ذكره لفوائد غزوة تبوك: ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عش عن حكم السفررين يوماً يقصر الصلاة.
يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية من أوائل من كتب في هذا الأمر، وقد جاءت كتابتهُ ضمن الفتاوى التي قام بجمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وقد قمت بدراسة وتحليل ما كتبه والإجابة عن ذلك الأمر هي ما يلي:
لقد اتفق العلماء على أنه يُشرع التكبير عند افتتاح القنوت إذا كان قبل الركوع. واختلفوا في استحبابه، على قولين وهما:
لقد اتفق العلماء على أن القنوت لا يكون إلا في الركعة الأخيرة من الوتر. واختلفوا في موضعه من الركعة على أربعة أقوالٍ عدة منها ما يلي:
لقد اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر في غير رمضان على قولين وهما:
المسألة الأولى: وهي قضاء القنوت في الوتر للإمام والمنفرد، وفيها فرعان: الفرع الأول: وهي قضاء القنوت في الوتر إذا فات موضعه. والفرع الثاني: وهو قضاء القنوت في الوتر إذا فات وقته. أما المسألة الثانية وهي قضاء القنوت في الوتر للمأموم.
إنّ جعل الإصبعين في الأذانِ حال رفع الأذان، فلا أعلمُ فيه شيئاً ثابتاً عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وأكثر العلماء على أنه يُستحب للمؤذن أن يضع اصبعيه في أذنيه حال الأذان، وهذا ما قاله ابن رجب.
المؤذن: ومن المعروف عن المؤذن بأنه هو يؤدي بتأدية الأذان في المساجد للصلوات الخمسة اليومية وصلاة الجُمعة الأسبوعية وفقاً للديانة الإسلامية.
والتثويب: هو الدعاء للصلاة وغيرها، والمراد به: الرجوع إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول بقوله: "الصلاةُ خيرٌ من النوم" مرتين في أذان الفجر.
لا شك أن التثاؤب في الصلاة من الشيطان، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله يُحب العطاس ويكره التثاؤب، فمن المعروف في السنةأن التثاؤب من الشيطان
يُحرم على من رفع الأذان أن يتحلنّ في رفعه، لأنه قد يغير معناه، ويُبطلُ الأذان بلا خلاف وأما ما لا يُحيل المعنى، فلا يبطلهُ باتفاق المذاهب الأربعة.
لقد اختلف العلماء القائلون باستحباب رفع اليدين عند القنوت في حكم رفع اليدين بعد الفراغ من القنوت لمسح الوجه، على قولين وهما:
يُطلقُ على الخشيةِ بأنها حالةٌ في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمةِ المولى ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات والبكاء والتضرع
لقد قال الراغبُ: إن البكاء يأتي بالمدّ، وهو سيلانُ الدموعِ عن حُزنٍ أو عويل، ويُقال إذا كان في الصوتِ رغاءً أو ثغاء وسائر هذه الأمور للصوت، وبالقصرِ يُقال إذا كان الحُزن أغلب، ويُقال بُكىً في الحُزنِ وإسالة الدمعِ معاً، ويُقالُ في كلِ واحد منهما مُنفرداً عن الآخر.
البكاءُ إن كان من خشية اللهِ والتأثر بالقرآن وبكلام الله تعالى أو الوقوف بين يدي الله تعالى؛ فلا تُبطل الصلاة، لأنهُ مقصودٌ في ذاته، فهو أدعى إلى القبول.
لقد وقفنا على روايتين مسندتين عن أنس رضي الله عنه في قصر الصلاة أثناء إقامتهِ وهاتانِ الروايتانِ مختلفتانِ، بل هما متفقانِ، على أنهُ كان يقصر أثناء إقامته بفارس، وسنعرضهما والحكم عليهما.
لقد روى ابن عباس رضي الله عنه عدةُ رواياتٍ في قصر المُسافر في حال إقامتهِ وكانت هذه الرواياتُ مختلفة، ففي بعضها القصر من غير تحديد بمدةٍ معينة، وفي بعضها الآخر تحديد مدة القصر بأيامٍ معينة،
لقد اختلف العلماء في حكم القنوت في الوتر في رمضان على خمسة أقوال:
لقد اتفق عامة القائلين بمشروعية القنوت في الوتر: على مشروعية القنوت في الوتر بكل دعاء، وإن لم يكن من ألفاظ القنوت الواردة في السنة أو عن السلف، إذا كان من الأدعية العامة التي لها أصل في القرآن والسنة أو عن السلف.
لقد ورد في السنة ألفاظٌ مختلفةٌ للقنوتِ في الوتر ومنها:
الصلوات المفروضة: وهي عبارة عن الصلوات التي فُرضت على كلّ مسلمٍ ومسلمةٍ قادرٍ بأن يلتزم بمواعيدها، بحيثُ أنه يُثاب فاعلها ويُعاقبُ تاركها، وقدرة بخمسِ فروضٍ
إنّ تعريف الصّلاة في اللغة يرتبط بتعريفها في الاصطلاح ويتبين ذلك مما يلي: أن الصّلاة في اللغة: أصلها الصّاد واللام والحرفُ المعتل، وتدل في ذلك على معنيين وهما؛
تُعرف الإمامة في اللغة بأنها مصدرٌ من الفعلِ "أمّ" فنقول أمّهم وأمّ بهم، أي بمعنى تقدمهم وهي بمعنى الإمامة. والإمامُ: هو كل ما ائتم به من رئيسٍ أو غيره.
إنّ أمر مقدار صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من أجلّ المسائلِ وأهمها، وحاجة النّاس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد ضيّعها الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وقد ضيعها الناس من عهد أنس بن مالكرضي الله عنه.
إنّ هذه المسألة قد شفى فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلم وكفى، وكذلك أصحابهِ من بعدهِ، فلا معدل لناصحِ نفسهِ عمّا جاءت به السّنة في ذلك، ونحنُ نسوقُ مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ في ذلك بألفاظه.
إن مسألة صلاة الجماعة في المسجد أو في البيت لها قولان، وروايتانِ عن الإمام أحمد وهما:
لقد ثبتت مشروعية صلاة الليل جماعة في رمضان عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله. أما القول فهو ما جاء عن جُبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه