عقوبة العزل
العزل كعقوبة تبعية: وهي التي تأتي من تلقاء نفسها تِبعاً للعقوبة الأصلية، وبدون حاجة؛ لأن ينص عليها في الحكم الذي يصدرُ بالإدانة، فلا يتصور أن يصدر الحكم بعقوبة تبعية على انفرادها.
العزل كعقوبة تبعية: وهي التي تأتي من تلقاء نفسها تِبعاً للعقوبة الأصلية، وبدون حاجة؛ لأن ينص عليها في الحكم الذي يصدرُ بالإدانة، فلا يتصور أن يصدر الحكم بعقوبة تبعية على انفرادها.
مبررات عقوبة الجلد: والجلّد هو إحداث ألمٍ للمجرم بضربهِ بسوطٍ أو ما شابه ذلك.وهي عقوبة مقدرة في الشريعة الإسلامية في بعض جرائم الحدود، وأنها مشروعة أيضاً في جرائم التعزير.
آلة تنفيذ الجلد: إن الضرب بالتعزير يكون بالسوط أو العصا، بشرط ألا تكون بهما عقد أو ما شابه ذلك، وأن تكون الآلة وسطاًـ حتى تؤدي المقصود من التعزير، وهو الزجر، ويتم ذلك بدون زيادةِ إيلامٍ للمضروب أو إتلاف.
عقوبة السب: والسب هو خدش شرف شخصٍ واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلني.
الزنا الذي لا حدّ فيه: إن الزنا هو عبارة عن وطء الرجل المرأة في القُبل من غير المِلك وشبهتهِ، أو ما يسمى بالفعل الفاحش في قُبلٍ أو دبر.
تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم: إن كل من امتنع وتأبى عن القيام بواجباته إتجاه عمله فإنه يُقام عليه عقوبة التعزير.
قطع الطريق الذي لا حد فيه: وقطاع الطرق وهم الذين يتعرضون للناس بآلة السلاح في الصحراء أو البنيان، فيأخذون المال منهم رغماً عنهم ، ويُغصبون المال قهراً ويأخذون المال جهراً لا سرقةً، ويطلق عليهم هؤلاء اسم المحاربين.
أثر تشغيل المدين: إن أجر المدين يُوفى به دينهُ، فتبرأ ذمته منه. والمقصود بالأجر الذي يوفى منه هو فضلة كسب المدين عن نفقته. فإذا بلغ الأجر اليومي مثلاً خمسين قرشاً، وكان ما يكفي لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته في حدود مبلغ ثلاثين قرشاً، فإن الفرق بين المبلغين، وهو عشرون قرشاً، هو الذي يُوفى به ما عليه، وتبرأ منه بقدره.
جواز الحبس للدين في الشريعة: لقد جاء في شرح الكنز للزيلعي: أن المدين بحبس في كل دين لزمه إذا كان قادراً على الدفع وطُولب به فلم يوف فيشترط للحبس أن يُماطل المدين في الوفاء مع مقدرتُه عليه؛ لأنه بذلك يكون ظالماً يستحق العقوبة.
الحبس غير محدد المدة: إن الحبس الغير محدود المدة قد وردت فيه أقضية وأقوال كثيرة للفقهاء: منها ما قيل فيه بالحبس حتى الموت، أو التوبة حتى الموت، ومنها ما قيل فيه بالحبس حتى التوبة وصلاح حال المحكوم عليه.
الشرط في اللغة : العلامة البارزة، وعند العلماء: ما يعتمد شيءٌ على وجوده، و لو كان خارجاً عن حقيقته، ولايلزم من وجوده وجود شيءٍ، ولكن والمراد به: وجوده الشرعي.
إنَّ من خِصال الكفارة هو صيام شهرين متتابعين، وجعلت الثانية؛ لأنها لا تجب إلا بعد العجز عن تحرير الرقبة وهذا ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام"هل تجد ما تعتق به رقبة
أثر التقادم على العقوبة الحدية: يتضمن هذا الموضوع بياناً لأثرِ التقادم على العقوبة الحديّة بعد ثبوتها، فإن ثبتت العقوبة التي توجب حدّاً ثم تأخر تنفيذ الحد دون سببٍ شرعي فهل هذا التقادم يؤثر على سقوطها؟ الجواب هو أنه يُقال: إن العقوبة التي توجب حدّاً إما أن تثبت بالشهادة أو بالإقرار.
العطوة في الدية: وهي الهدنة التي تسود بين الطرفين المتخاصمين، والمهلة التي يمنحها الفريق المعتدى عليه إلى الفريق المعتدي، لأجل أن يتقدم بالصلح حسب العوائد. أو هي كفالة ملزمة للطرف المتضرر ألا ينتقم.
الإجراءات التي يقوم بها أهل العرف للإصلاح ومقارنتها بالشريعة الإسلامية: إن الإجراءات التي يقوم بها أهل العرف للإصلاح هي إيصال الحق إلى صاحبه ،أو صاحبه ،يتمثل في عدة خطوات واجراءات،وهي أساسية وضرورية للوصول إلى الحل المرضى لطرفي النزاع،وهذه الخطوات تتمثل في: الاستجارة، الوجه، العَطوة، الكفالة، الصلح العشائري.
شروط الصلح: إن من أهم شروط الصلح التكليف، وأن لا يكون في الصلح ضرر ظاهر، وأن يكون عن مرضاة، وأن لا يجر الصلح الحرام؛ مثل الصلح عن الدين الشرعي بخمرٍ أو خنزير.
مسقطات الجراحة: يسقط أرش الجراحة بعد وجوبه بأمور عدة منها ما هي محل اتفاق بين العلماء ومنها ما هو محل خلاف وفيما توضيح ذلك: مسقطات أرش الجراحة المتفق عليها، مسقطات أرش المختلف فيها.
مدى تحمل العاقلة أرش الجراحة: لقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى العاقلة، فالبعض قال: إن العاقلة هي مبناها التناصر فيما بينهم، فلم يقتصروها على النسب، وجعلوا أهل الديوان عاقلةٍ وهذا مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية.
حالات دفع الدية: يتوقف دفع الدية في حالة القتل على عدة اعتبارات ومنها العلاقة بين القاتل والمقتول، ودية القتل الخطأ، ودية القتل العمد وغير ذلك.
مراحل الدية وأنواعها في العرف القبلي: لقد انطوت قواعد القانون العرفي في القضاء البدوي على تقرير الدية في تسوية المنازعات والاعتداءات المختلفة وتنبني الكتابات في مجال فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية، أن الدية قد مرت بمراحل متتابعة لافتداء الحياة من القصاص.
الدية في العرف القبلي: هي مقدار من المال يدفعهُ الجاني للمجني عليه، بدل إتلاف النفس في حالة موافقة أهل المجني عليه على الدية. أو هي هي اقتداء الحياة من القصاص، فهي بمثابة ثمنٍ يُقدمه الجاني ليشتري به حياته، وليُغري المجني عليه على ترك حق الثأر.
ما تجب فيه حكومة العدل: ويُقصد بحكومة العدل هو المال الواجب بالجناية على ما دون النفس، مما ليس فيه قدر معلوم من الشرع. وبالتالي فالأرش أعم منه، حيث يشمل الأرش المال الذي له قدر معلوم في الشرع والذي ليس له.
أرش الجراحات المقدر المختلف فيه: إن الأعضاء التي اختلف الفقهاء في تقديرها هي من الأطراف: الأذنان والأجفان واللّحيان وكسر الصلب والأليتانِ وقلع الظفر، ومن الشجاج ما دون الموضحة من الشجاج، والهاشمة والدامغة، ومن العظام: كسر الضلع والترقوة وكسر الزند.
الأرش بين العقوبة والتعويض: اتفق الفقهاء على أن الأرش: هو حقٌ خالصٌ للمجني عليهِ أو أوليائهِ، ولهُ الحق أن يُطالب به ولهُ أيضاً أن يعفو عنه إن أراد. أما موطن الخلاف ومحور الجدال، فقد دار بين المعاصرين في طبيعة تكييف الأرش فقهاً.
أحوال وجوب الأرش: هناك أحوال وجوب الأرش في مواضيع متفرقةً ضمن مصادرها؛ تبين من خلال استقرار هذه المواضع أن هناك حالات معينة يجب فيها الارش وسأذكر منها الحالات التي نص الشارع على وجوب الأرش فيها من الجنايات الواقعة على ما دون النفس بالقطع أو الجرح أو غيره كالآمة والموضحة، وهو ما يسمى بالأرش المقدر وغيرها من الحالات.
الإعجاز العلمي في عدّة المرأة المطلقة: فالعدّة هي خلو رحم المرأة من الحمل، الفترة التي لا تنخطب المرأة ولا تتزوج فيها حتى تتنتهي هذه العدة.
ما هي أقل مدّة الحمل وأكثره: مدّة الحمل هي الزمن الذي يمكثه الجنين في بطن أمه.
الإختلاف في الرجعة: لا بد من حصول خلافات بين الزوجين، وخاصة بعد الطلاق الأول، وبعد ارجاع الزوج زوجته إلى بيته فلا بد من حصول خلافات فيما بينهما فيجب علينا مراعاة الظروف، والحفاظ على أنّ لا يحصل خلافات في بيت الزوجية.
الحكمة في تحديد العقوبات لجرائم معينة دون الباقي: هو تحقيق مصالح الناس، فإن أولى هذه المصالح بالاعتبار هو حفظ هذه؛ لأنها في ذروة المصالح، وهب تُعتبر الأسس التي يقوم عليها المجتمع، فإن كانت قوية محفوظة ومصانةً فقد يصير المجتمع قوياً، وإذا شملها الفساد ونَخر فيها السوس انهد بنيان المجتمع، وأحاطت فيه الفوضى والفساد.
نفقة الفروع على الأصول: وهي نفقة الولد، أو الفتاة على والده، وإنّ لم يكن الأب موجود فنفقة الولد على جده.