سن الزواج: هو السن العام، حيث يسمح للزوجين بالزواج الشرعي،يتم تحديد سن الزواج كحق في سن الرشد، ومع ذلك، فإن معظم البلدان تسمح بالزواج في سن معين، سن الزواج الأكثر شيوعًا هو سن الثامنة عشر من عمر الفرد، عند النظر إلى الشريعة الإسلامية فعنده رأي مختلف عن ذلك.
سن الزواج في الإسلام
ليس في الشرع ما ينص على سن معين للزواج للرجل أو المرأة، حيث أجمع العلماء على جواز زواج القاصر إذا زوجها والدها، أما المرأة البالغة فلا يشترط أن يزوجها والدها فقط؛ بل يزوجها أي ولي، ولكن يشترط منها الإذن والموافقة، تبلغ الأنثى سن الرشد بواحد من هذه الأشياء: بلوغ الخامسة عشرة، ونمو شعر في مناطق خاصة، والحيض وغيرها، ودل الكتاب والسنة على صحة نكاح القاصر، ولم يشترط له سن معينة.
إذا زوج الرجل ابنته العذراء صح النكاح، وأما البكر القاصر فلا خلاف في ذلك عند أهل العلم، أجمع جميع العلماء الذين علمنا منهم على جواز تزويج الأب بابنته القاصر بشرط أن يعرضها على من يصالحها ولو اعترضت، وجواز تزويج القاصر تدل عليه الآية التي قال فيها الله تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا”، النساء.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: “أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَزُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَلُعَبُهَا مَعَهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ”، رواه مسلم، ومن المعروف أنها في تلك السن لن تكون ممن سيؤخذ إذنهم بعين الاعتبار.
يجب أن لا يحدد سن معين للحد الأدنى لسن الزواج في بعض البلدان الإسلامية، أن اقتراح قانون الأسرة في بعض البلدان الإسلامية فيما يتعلق بعقود النكاح، مثل نص القانون على أن لا يقل عمر الغلام عن ثمانية عشر عاما، ولا تقل الفتاة عن ستة عشر عاما، وغرامة مالية على من يخالف هذا القانون؛ لأن هذا مخالف لما شرعه الله تعالى عز وجل ، يجب أن يوضح الحق، أنه لا يوجد حد أعلى أو أدنى لسن الزواج، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
القرآن الكريم والسنة النبوية وسن الزواج
الكتاب والسنة يشجعان الزواج دون تحديد سن معين، قال الله تعالى: “وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا”، النساء، 127.
فيجوز الزواج من يتيمة لم تبلغ بعد؛ وأقصى سن لها خمس عشرة سنة على الراجح، مع أنها قد تبلغ قبل ذلك سن البلوغ، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: “تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها”، رواه أحمد، وإن امتنعت فلا يجوز إكراهها على الزواج.
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي في السادسة والسابعة من عمرها، ودخل بها وهي في التاسعة، كما تزوج الصحابة رضي الله عنهم من النساء وهن قاصرات وبالغات، دون تحديد أي عمر معين، فلا يجوز لأحد أن يشرع في غير ما شرعه الله تعالى ورسوله، ولا أن يغير شرائع الله تعالى ورسوله لكفايتها، ومن ظن غير ذلك فقد ظلم نفسه وأقام على الناس قوانين لم يأذن الله تعالى بها.
حذر الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذين يخالفون أوامر الله تعالى بالعذاب الشديد؛ فهو مخالف لتعاليم ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم، قد وصف الله سبحانه وتعالى في العديد من آياته ما أصاب بعض الأمم الماضية من عذاب وهلاك لمخالفتهم لأمره.
وبهذا يتبين أن تحديد سن الزواج مخالف للشرع، إذا كانت الدولة تريد حماية الفتيات من استغلال أولياء أمورهن والزواج من أزواج لا يريدونهم، فعليها أن تتبع أصح قولين في طلب موافقة البنت، أن موافقتها شرط للزواج.