أنواع الخيارات في عقود المعاملات المالية

اقرأ في هذا المقال


الخيار: هو حق العاقد في إنشاء العقد أو فسخه، وتم اقترانه بالعقد اللازم القابل للفسخ، لمراعاة مصلحة الأطراف المتعاقدة، وضمان إقدام كل منهما على إنشاء العقد بالموافقة والرضا التامين، وذلك بعد التمهّل والتأكد من عدم وجود أي خلل أو نقص في العقد، ومن أجل منع الخصومات والمنازعات بين الناس وتحقيق العدل.

أنواع الخيارات في عقود المعاملات المالية:

الخيارات من أوسع الموضوعات التي يمكن التحدّث عنها في مجال العقود المالية، وسنتناول بعض أنواعها مع عدم التقليل من أهمية الخيارات الأخرى، والتنويه إلى أن الخيارات جميعها إما أن تكون للتروي، أو للتوقّي.

خيار المجلس:

وهو حق العاقد في إنشاء العقد أو رفضه خلال منذ بداية التعاقد حتى الخروج من المجلس، ويُسمّى عند بعض الفقهاء بِـــخيار المتبايعين، وهذا الخيار من الخيارات التي تثبت مجرّد الحكم بها، أي من الخيارات الحكمية، ولا يتوقف على إرادة المتعاقدين، ويثبت بوقوع العقد ولا يصح نفيه عند التعاقد، ويُعتبر خيار المجلس من خيارات التروي.
واختلف الفقهاء بحكم هذا الخيار، فأنكره البعض، وأثبته آخرون، ولكن الراجح جوازه، بعد الاستدلال بمجموعة من النصوص الشرعية الثابتة في السنة النبوية الشريفة.

خيار الشرط:

وهو من أشهر خيارات العقود ويُعرف بخيار التروّي أو شرط الخيار، وهو حق أحد المتعاقدين أو كليهما باشتراط شرط، يسمح في فسخ العقد ضمن فترة محدّدة، وهو من الخيارات المُختَلف بها بين الفقهاء، ولكن جاء الجمهور بأدلتهم الكافية لإثباته، وهو بالتالي خيار جائز الأخذ به شرعاً.
ويُشترط بخيار الشرط بعض الشروط الشرعية وهي:

  • حصول هذا الشرط منذ بداية العقد، أو لاحقاً به بتراضي العاقدين، ولا يكون سابقاً لبداية العقد.
  • تقييد الشرط بفترة زمنية معلومة ومحدّدة من الزيادة والنقصان، حتى لا يتسبب في الجهالة الفاحشة التي تؤدّي إلى الخصومات، وتكون هذه المدة حسب اتفاق المتعاقدين دون تجاوز الحد المعتاد.

خيار العيب:

سُمي هذا العقد بخيار العيب من باب نسبة الشيء إلى سببه، ويعني حق كل من العاقدين في رفض العقد أو فسخه، إذا ثبت وجود عيباً في أحد البدلين، وهو من الخيارات المشروعة باتفاق الفقهاء، لأنَه مستنبط من شرط سلامة البيع.
ومن شروط ثبوت خيار العيب، مايلي:

  • أن يكون العيب قديماً، أي موجود في المبيع قبل قبضه.
  • أن يكون العيب من أسباب نقص قيمة المبيع كما هو معروف في عادة الناس.
  • عدم معرفة المشتري بالعيب قبل القبض.
  • عدم اشتراط البراءة من العيوب، للقدرة على إثبات خيار العيب.

والعيب الذي نتحدّث عنه هو ما يثبت بالمشاهدة، أو من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة، أو التجربة. وتكون فترة خيار العيب بمدة زمنية تكفي لاكتشاف العيب إن وُجد في المبيع، ولا يقترن إلّا بالعقود اللازمة التي تُفسخ إلا بموافقة الطرفين.
ويسقط خيار العيب في الحالات التالية:

  • الرضا بالعيب بعد العلم به من قبل المشتري.
  • هلاك المعقود عليه عند صاحب الخيار.
  • زوال العيب قبل رد المبيع إلى صاحبه.
  • التصرّف بالمبيع من قِبل المشتري قَبل الإعلان عن وجود العيب.

خيار الرؤية:

وهو خيار للعاقد في إنشاء العقد أو رفضه، حال رؤيته للمعقود عليه إذا عقد عليه دون أن يراه. وهو خيار مشروع بهدف تحقيق مصلحة الأطراف المتعاقدة، حيث يستطيع البائع بيع السلع الغائبة، وعدم إجبار المشتري عليها عند رؤيتها، إن لم تكن ضمن مايُريد.
وكون حق خيار الرؤية للمشتري المتملّك، إن كان المال عيني من طرف واحد، أما إذا كان البدلان من الأعيان، فحق الخيار هنا يكون للمتعاقدين لأنّ كل منهما يُعتبر متملكاً.
ومن الشروط التي يجب توافرها بخيار العيب:

  • عدم رؤية المعقود عليه وقت إنشاء العقد أو قبله.
  • إذا تغيّر المعقود في الفترة بين رؤيته وإنشاء العقد.

وتتحقق الرؤية بإبصار المعقود عليه والمعرفة التامّة به، أو الوصف الدقيق دون الإبصار، كما تتحقق الرؤية برؤية بعض المعقود عليه من خلال تقديم نموذج، وينتهي وقت خيار الرؤية بوقت رؤية المبيع وليس قبل ذلك، حيث يثبت الخيار برؤية المبيع فلا يصح إسقاطه قبل الرؤية.
ويسقط خيار الرؤية وينتهي بالحالات التالية:

  • يسقط خيار الرؤية بعد إيجاز المشتري برؤية المبيع.
  • التصرف بالمبيع الذي ينتج عنه إيجاب حقاً للغير، مثل رهنه أو تأجيره أو هبته.
  • تقديم ما يدل على رضا المشتري بالعقد.
  • تغير المعقود عليه بما يحقق منع ردّه، مثل الزيادة أو النقصان أو ظهور عيب جديد.
  • موت صاحب الخيار، حيث أنّ خيار الرؤية لا يورّث.

شارك المقالة: