يعتبر التظلم وسيلة قانونية لحل المنازعات الإدارية، وقد تم تعريفه في الفقه الإداري على أنه وسيلة قانونية تسمح للشخص بإصدار قرار إداري وفقًا للقانون، وكما تم تعريفه على أنه طلب يقدمه الشخص المعني إلى الإدارة لإعادة النظر في قرار إداري يُزعم أنه ينتهك القانون.
اختلاف التظلم الإداري عن الطعن القضائي
يقصد بالتظلم الإداري صدور قرار معيب، ويطلب أحد الأفراد المعنيين إلى السلطة التي أصدرته أو إلى سلطة رئاسية طلب سحب القرار أو تعديله.
ويجب على المشتكي إثبات تقديم التظلم، وبالتالي لا يتم احتساب بيان المدعي، إنه شكوى في الموعد النهائي القانوني، طالما أنه لا يعرف تاريخ تظلمه ولا يمكنه تقديم إرشادات بشأنه أو تقديم ما يثبت ذلك ويمكن للمدعي إثبات تقديمه للتظلم بكافة طرق الإثبات المعتمدة من القضاء الإداري ويتجلى ذلك بشكل خاص في تقديم كتاب التظلم مع رفع الدعوى، وقد قام بتدوينه رقم الإيداع في المكتب الإداري المعني وتاريخه.
تصدر الإدارة قرارات إدارية مختلفة بحق الموظفين وغيرهم وقد تؤثر هذه القرارات على الوضع المالي والإداري للموظف، خاصة إذا كانت قرارات تأديبية، والتظلم هو عندما يلجأ الشخص المعني إلى الإدارة يشكو من قرار إداري يعتقد أنه معيب ويسعى إلى إلغائه أو سحبه أو تعديله.
مراعاة الحكمة التشريعية لنظام التظلم وهي مراجعة الهيئة الإدارية نفسها قبل اللجوء إلى طريق الاستئناف القضائي، ومراعاة الحكمة التشريعية لنظام التظلم وهي مراجعة الهيئة الإدارية نفسها قبل اللجوء إلى طريق الاستئناف القضائي.
حيث يجب على الإدارة وهي الخصم الصادق أن تعطي الحق لأصحابها دون أن تتكبد مشقة القضاء وإجراءاته، على أن تظل الهيئة الإدارية قادرة على سحب القرار أو إلغائه بعد صدوره بمجرد إعادة النظر في مصدر القرار لاستنفاد صلاحياتها في إصداره وعدم وجود سلطة رئاسية للتعليق عليه. ومصدر القرار يتم إغلاق أبواب التظلم ويصبح مسار التظلم عديم الفائدة.
وفي النهاية في القوانين الإدارية الوضعية فقد حددت التشريعات الإدارية مجالات الدراسة وأنواع التظلم الإدارية وشروطه وتحصيله ومن له حق اللجوء إليه ومن يرفع التظلم إليه وما يترتب على تقديمه وغير ذلك.