الفرق بين قرار حفظ التحقيق وإقامة الدعوى ضد المتهم

اقرأ في هذا المقال


حفظ الاستبيان هذا إجراء إداري للنيابة العامة الإدارية أو هيئة التنفيذ الإداري، والتي يمكن أن تلغيه في أي وقت دون إبداء أي سبب من أجل تسهيل الرجوع إليه، ومن أوامر تحفظه أو طعونه من قبل الضحايا والمدعين المدنيين، وجميعهم موجودون هنا للجوء إلى الدعاوى المدنية المباشرة، لذا سوف نبيّن الفرق بين قرار حفظ التحقيق وإقامة الدعوى ضد المتهم.

الفرق بين قرار حفظ التحقيق وإقامة الدعوى ضد المتهم

الفرق بين حماية نظام التحقيق وإنشاءه بدون سبب إذا كان هناك تحقيق بالمعنى الفني قبل اتخاذ القرار الإداري، فهو أمر بلا أساس للمقاضاة، مما يعني أنه إذا أصدرت النيابة العامة أمرًا فورًا بعد الاطلاع على محضر الاستدلال، دون أي تحقيق، فإليه الأمر بأن يحتفظ به، ولكن إذا اتخذت النيابة العامة أي اختبار تحقيقي، كالقبض أو التنقيب أو غير ذلك، فالقرار هنا هو عدم وجود أسباب للمقاضاة ولها صلاحيات، ويفترض أن تكون أسباب الأمر بالملاحقة كتابية بعد تحقيق دقيق.

وبالنسبة لأسباب اتخاذ قرار الحفظ وإنشاء الدعوى ضد المتهم، نجد الأسس التشريعية لأوامر الوصاية في أحكام قانون العقوبات أو قانون الخطوات الجنائية، ومنها:

  • لا يشكل الفعل جريمة لا ينطبق القانون الجنائي على الحدث؛ لأن الفعل لا يعتبر جريمة أو أن الفعل نفسه جائز، مثل الدفاع القانوني أو استخدام الحقوق المنصوص عليها في القانون، وكذلك الحفظ هنا في الحالتين الأوليين؛ لأن إذا كان الجاني مجنونًا، فإن من ليس بجرائم خطيرة أو متهربًا من المسؤولية الإدارية، مثل الحدث والإكراه والضرورة الوطنية، يسمى حفظًا بسبب عدم المسؤولية، أو لأن الجاني غير مسؤول، يطلق عليه حفظًا.
  • هناك عذر للإبلاغ عن جريمة النقود المزيفة دون عقوبة وهو ما يسمى بالحفظ بدون عقوبة. وأما أسباب الحفظ المنصوص عليها في قانون الإداري، فيظهر حفظا لكون الشكوى أو الطلب لم يرفع أو يتنازل عن حقوقه أو يفقده والحفظ لانتهاء مدة الدعوى، وتتعلق الأسباب الموضوعية لأمر الحفظ بتقييم البراهين، مثل عدم كفاية البراهين وعدم معرفة الجناة وعدم صحة الأحداث؛ بسبب مرور الوقت أو وفاة المتهم أو بسببه. وعفو عام أو بسبب قرار سبق اتخاذه بالحكم النهائي؛ لأنه يدخل في السبب. وضئيلة الحفظ غير مهم لأن النيابة العامة لديها سلطة الأمر بالحماية، حتى في الجنايات؛ بسبب عدم أهميتها، بناءً على محاضر جمع الأدلة.

لا توجد شروط لنقل الدعوى أو التحقيق فيها، فالأمر التحفظي لا يمنع المتضرر من اللجوء للتعويض المباشر في حالة استيفاء شروط الحالة السابقة، لذلك الأمر التحفظي لا يضره. وأمر التحفظ لا يسمح بالطعن أمام القضاء، لا المدعي ولا الضحية بحقوق مدنية، وإن كان يمكن تقديم شكوى لمصدرها أو رؤسائها لإلغائها؛ لأنها لا تحدها وهناك ليس هناك قانون يمنع نقضه، بينما الحفاظ على أمره مبني على تقارير جمع الأدلة.

ولا يوجد سبب للذهاب إلى المحكمة إن الأمر بعدم وجود أساس للمقاضاة هو عمل قضائي صادر عن إحدى وكالات التحقيق الرئيسية بالمعنى الضيق، فهو يصرف النظر في رفع الدعوى أمام المحكمة الرئيسية بأحد الأسباب.

وقد يكون الأمر بدون صورة صريحة أو ضمنية، لكن القاعدة الإدارية العامة هي أنه صريح ومسجل كتابيًا، إلا إذا كان هذا التعريف أو الإجراء أمرًا لا مفر منه بسبب الضرورة الروحية، ومثال “إذا حاكمت النيابة متهمًا واحدًا وكان هناك متهمان في القضية، فقد اتخذت النيابة العامة قرارًا ضمنيًا بعدم وجود أساس لمقاضاة المتهم الآخر.

والأهم من ذلك أنها حققت مع الأشخاص الآخرين” حكم عدم الاختصاص في إقامة أساس للدعوى الجهة التي تحقق في القضية هي الجهة التي لها سلطة التعامل مع القضية، وبالتالي يجوز لها إصدار أمر بعدم وجود سبب يدعو النيابة أو قاضي التحقيق أو المستشار المكلف إلى فتح القضية، بغض النظر عن نوع الواقعة بشرط أن يكون مخولاً بالتحقيق فيها.

إن المشرع ملزم بإصدار قرار في جريمة معلنة عن “المحامي العام” أو من ينوب عنه، قرار حفظ التحقيق وإنشاء الدعوى ضد المذنب بحيث إذا صدر القرار الإداري، فسيتم إبطال القرارات الإدارية الأخرى، ويكون المدعي المدني أو ورثة المدعي المتوفى يتم إخطارهم حتى يعرفوا الفرصة من أجل تقديم اعتراض خلال المهلة القانونية المحددة.

المصدر: الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملائمه قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة/ محمد صلاح عبد البديع السيد/ طبعة 2006 القانون الإداري والنشاط الإداري/ عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد و عبد الرؤوف هاشم محمد مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية/ أحمد عثمان عياد/ دار النهضة العربيةالعقود الإدارية/ د. أحمد سلامة بدر /مكتبة دار النهضة العربية/ القاهرة 2003 م


شارك المقالة: