إجراءات التقاضي في محكمة القضاء الإداري

اقرأ في هذا المقال


قد نص قانون القضاء الإداري على إجراءات التقاضي الخاصة بالقانون الإداري، ما لم يرد في هذا القانون تسري أيضاً على أحكام قانون التقاضي المدني والتجاري على التقاضي الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى.

إجراءات التقاضي في محكمة القضاء الإداري

يعتبر القانون أن إجراءات المحكمة تتماشى مع طبيعة التقاضي الإداري، لذلك يجب على المدعي اتباع إجراءات معينة قبل أن يقوم برفع الدعوى وهناك إجراءات أخرى ضرورية عند أثناء رفع الدعوى، ثم النظر في الحكم. ومعتبراً أن سبب سماع الدعوى هو تسجيل الشكوى الخطية المقدمة من الأطراف بحيث يمكن للطرفين الرد عليها والتعليق عليها. والشكوى الكتابية من الجهاز الإداري والقضائي هي الأساس والشكوى الشفوية لا تستخدم إلا من قبل المحكمة لتوضيح بعض الأمور في المذكرات والمستندات المرفقة بملف القضية. وهذه الإجراءات هي على الشكل التالي:

الإجراءات قبل رفع الدعوى (الاستئناف وتاريخ رفع الدعوى)

إن القضايا المرفوعة من الموظفين العموميين لمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بجميع شؤونهم الوظيفية والقضايا المرفوعة من أصحاب المصلحة، باستثناء القرارات الصادرة عن اللجان الإدارية المختصة، في حال تم تقديمها مباشرة إلى المحكمة، لن يتم قبول الاستئناف حتى يتم رفع التظلم إلى الجهة الإدارية أو الرئيس الذي أصدر القرار.

يجب تقديم الاستئناف في غضون 60 يومًا من تاريخ استلام الطرف إشعار القرار أو إشعار التأكيد ويجب على الطرف المتضرر اتخاذ قرار في غضون 30 يومًا من تاريخ تقديم الاستئناف، ويتم رفع قضية قرار المراجعة المنصوص عليه في غضون 60 يومًا من تاريخ استلام المشتكي لنتيجة قرار الاستئناف، أو خلال 60 يومًا من انتهاء 30 يومًا المحددة في خطاب قرار الاستئناف. وتقدم بشكوى دون الحصول على رد من الطرف المتضرر.

القضايا المساندة المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية

يجب أن يتوافق سبب الدعوى في حالة إعادة النظر في قرار إداري مع الأسباب المنصوص عليها في المادة 8 من “قانون المحكمة” وهي: عدم الاختصاص أو شكل القرار أو السبب معيب وغير قانوني، أو أن اللوائح أو تطبيقها أو تفسيرها خاطئ أو إساءة استخدام للسلطة.

إعداد عريضة ورفع الدعوى

يبدأ التقاضي بناءً على الالتماس المقدم إلى سكرتارية المحكمة ويجب أن يتضمن الالتماس معلومات عامة تتعلق باسم المدعي ومحل إقامته وموضوع التقاضي وأهلية التصرف ومحل الإقامة أو موضوع الدعوى وتاريخ الاستئناف على القرار ونتائجه وطلب المدعي لأسباب قضيته، يجب عليه إيداع عدد كافٍ من نسخ الالتماس والمذكرات إلى الأمانة العامة والتي تقتصر نسخها الحقيقية على عدد المتهمين في القضية ومجموعة المستندات. ولا يتطلب طلب المحكمة الابتدائية توقيع المحامي.

إشعار عريضة الدعوى

تبلغ أمانة سر المحكمة المدعى عليه بالكمبيالة ومرفقاتها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم الإداري، وتبليغ المدعى عليه بواسطة الحاجب أو غيره من الوسائل التي يعرفها المدعى عليه، واعتبر مكتب المحامي الذي وقع العريضة الموقع الذي اختاره المدعي الذي يمثل دفاع الموكل هو الموقع الذي يختارون، ما لم يحددوا مكانًا آخر.

وفقًا لأحكام المادة 9 من قانون التقاضي المدني والتجاري يجب تقديم المستند الذي يحتاج إلى الإخطار إلى الشخص أو مكان إقامته ويمكن تقديم أولئك الذين يستوفون المتطلبات التالية في المكان المحدد موطن، هو وكيله أو يكون من أزواجه وأقاربه وأصهاره الذين يعيشون معه.

الردود والتعليقات على العريضة

يجب على المدعى عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه صحيفة التظلم ومرفقاته أن يودع مذكرة وشرح المواد المتعلقة بالدعوى مع المستندات والملفات اللازمة لسكرتارية المحكمة، وفي هذه الحالة، يمكن للمدعى عليه تقديم مذكرة للتعليق على هذا الرد.

مراجعة الدعوى وإصدار الحكم

بعد الانتهاء من الردود والتعليقات، يحدد قاضي الدائرة من الدرجة الأولى المختص موعد الجلسة وبمجرد أن تحدد أمانة سر المحكمة، حيث يتم إخطار الأطراف بموعد جلسة المحكمة، لمعرفة وقت المحاكمة. وأجريت في مرحلة تجريبية واحدة أو أكثر عدة اجتماعات حتى صدور الحكم وإجراء التحقيقات التي بادرت بها في الاجتماع أو تفوضها إليه أحد الأعضاء.

تكون جلسات المحاكم جميعها علنية بقرار من المحكمة، ما لم تقرر المحكمة الدورية التي تنظر القضية كونها تعتبر من صلاحياتها أو بالاعتماد على طلب أحد الخصوم عقد الجلسات بسرية تامة حفاظاً على النظام العام أو مراعاة الآداب العامة.

المصدر: القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي القانون الإداري/ طعيمة الجرف مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة


شارك المقالة: