اختصاص المحاكم التأديبية الخاصة الإدارية

اقرأ في هذا المقال


اختصاص المحاكم التأديبية الخاصة الإدارية

فيما يتعلق بالولاية القضائية المحددة، تنص المادة 15 على أن “للمحكمة التأديبية سلطة الاستماع إلى القضايا التأديبية للمخالفات المالية والإدارية الناشئة عن:

  • موظفو الخدمة المدنية في الأجهزة الإدارية للدولة في الإدارات الحكومية ووحدات الحكم المحلي، فضلاً عن موظفي المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والشركات التي تضمن حكومتها حدًا أدنى من الربح.
  • أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية المنشأة بموجب قانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 1963.
  • موظفو الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية هذه المحاكم مختصة أيضًا بالنظر في الاستئناف بموجب الفقرتين 9 و 13 من المادة 10. ومن حيث الاختصاص المحلي، تم إنشاء محكمتين تأديبيتين، محكمة القاهرة ومحكمة الإسكندرية، لكبار المديرين ومن في حكمهم من الموظفين، وكذلك لموظفي الدرجة الأولى والثانية الذين يخضعون لاختصاص المحاكم التأديبية السابقة.

نشير هنا إلى أهم المبادئ لتحديد الجودة والسعة الفضائية للمحكمة التأديبية، على النحو التالي:

  • إن الوكالة التي حدثت فيها المخالفة هي المسؤولة عن تعيين المحكمة التأديبية المختصة.
  • يتم تحديد المحاكم على أساس المستوى الوظيفي للموظف وقت اتخاذ الإجراء التأديبي، وليس وقت الانتهاك.
  • إذا كان هناك عدة موظفين قيد المحاكمة وكانت مستويات وظائفهم مختلفة، فإن المحكمة ذات أعلى سلطة لمحاكمة مستوى الوظيفة هي المحكمة المختصة التي تحاكم جميع الموظفين.
  • إذا تم اتهام عدة موظفين بمخالفة واحدة أو أكثر، وتم توزيع وظائفهم ضمن اختصاص محاكم تأديبية متعددة، فإن المحكمة التي وقعت فيها المخالفة لها سلطة فرض العقوبات. تعين المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة.

المحكمة التأديبية هي جزء من السلطة القضائية لمجلس الدولة ولها سلطة النظر في القضايا التأديبية للمخالفات المالية والإدارية التالية:

  • أولاً: موظفو الأجهزة الحكومية في الأجهزة الإدارية للدولة وموظفو الدوائر الحكومية ووحدات الحكم المحلي، والمؤسسات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، وموظفو الشركات التي تضمن حكومتها حداً أدنى من الربح.
  • ثانياً: أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية المنشأة بموجب قانون العمل والمنتخبين بموجب أحكام القانون رقم 141 لسنة 1983.
  • ثالثاً: عمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجمهورية تزيد أجورهم على خمسة عشر جنيهاً في الشهر. وتتمتع هذه المحاكم أيضًا بصلاحية النظر في طلبات الموظفين العموميين لإلغاء القرار النهائي للسلطة التأديبية. ويتم تحديد اختصاص المحكمة التأديبية بناءً على رتبة وظيفية الموظف في وقت الإجراءات، وإذا تمت إحالة عدة موظفين إلى المحكمة مع سلطة محاكمة الشخص الأعلى رتبة في المنصب فيمكن محاكمة جميعهم.

ومع ذلك، فإن المحاكم التأديبية العمالية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لعام 1972، لها سلطة محاكمة جميع العمال في الجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة. ويجب أن تكون المحاكمات المنسوبة إلى موظفيهم على جريمة واحدة أو جرائم ذات صلة، وأن يتم التبرئة في محاكم الولاية القضائية التي وقعت فيها الجريمة أو الجريمة المذكورة أعلاه. وإذا لم تستطع المحكمة تعيينها، يعين رئيس الدولة المجلس للفصل فيه.

المصدر: قانون المنازعات الإداري/ رشيد خلوفيمبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمينالقوة التنفيذيه للقرار الإداري/ عادل سيد فهيمالنظريه العامه للقرارات الإداريه/ سليمان محمد الطماوي


شارك المقالة: