شروط صحة قبول الدعوى الإدارية

اقرأ في هذا المقال


شروط صحة قبول الدعوى الإدارية

يطلق عليه الشرط الرسمي للتقاضي الإداري في الفقه، حيث يعبر عنه بالشرط العام المشترك لبقية مقبولية التقاضي العادي، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالمدعي، أي أن المدعي يجب أن يكون لديه القدرة والفائدة. والإجراءات وفقا للمادة 459 من قانون إدارة الجودة للقضاء التخصصات النوعية والإقليمية الشروط الخاصة بقبول الدعوى الإدارية هي عدم وجود دعاوى موازية والقرار في موضوع الدعوى الإدارية وشروط الطعن الإداري السابق وشروطه الزمنية.

المطلب الأول: شروط عامة

ينص القسم 459 على أنه جزء من النظام العام ويمكن للقاضي طرحه بمفرده والشروط العامة هي:

  • الأهلية: هذه الشخصية المعترف بها للشخص الطبيعي أو الاعتباري هي التي تمكنه من ممارسة حقه في الدفاع عن حقوقه ومصالحه الناشئة عن اكتساب الشخصية القانونية.

الشخص الطبيعي: الشخص الاعتباري يبدأ منذ الولادة وينتهي بالوفاة. للجنين حقوق مدنية بشرط أن يولد حياً. والمادة 40 تنص على اكتمال أهليته للدعوى عند بلوغه سن التاسعة عشرة وتكتمل أهليته للدعوى المدنية عند بلوغه التاسعة عشرة من عمره، وأن يكون سليمًا نفسيًا وصحيًا، كما تؤكده المادة 86 من القانون رقم 84-11 الخاص بقانون الأسرة. وتنص المواد من 42 إلى 45 من القانون المدني على أن القصر عاجزون.

الشخص الاعتباري: على النحو المحدد في المادة 49 من القانون المدني، أي الدولة المدينة المؤسسات الإدارية والقضايا الاشتراكية التعاونيات والجمعيات. وكل مجموعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب القانون ولكن على الرغم من أن الأشخاص الاعتباريين يتمتعون بالشخصية الاعتبارية، يحتاجون إلى ممثلين للتعبير عن رغباتهم؛ لأنه وفقًا للقانون رقم والمادة 60 المتعلقة بالدولة، عادة ما يتم تمثيل الدولة من قبل الوزير المعني والدولة يمثلها الحاكم الذي يحدد البلدية القانون هو الشخص الذي يمثل البلدية والمدير العام. المدير هو الشخص الذي يمثل المؤسسة الإدارية وممثلها القانوني في القضاء.

  • الصفات: يرى جزء من الفقه أن الأهلية ومصالح التقاضي مختلطة وبالتالي فإن صاحب الأهلية القضائية هو نفسه الطرف المعني؛ لأن القاعدة القضائية التقليدية هي أن المدعي له مصالح ثانوية ولديه القدرة على التصرف دعوى قضائية.
  • المصلحة: حسب القانون العام الدعوى غير المعنية سواء كانت شخصا طبيعيا أو معنويا سواء كانت خاصة أو عامة يجب أن يكون للمدعي مصلحة في رفع دعوى إدارية وهي منع إساءة استخدام حق الدعوى. ولها خصائص أهمها أن المصالح شخصية وفورية ومحددة. وفي قضايا الفصل أو المحكمة الكاملة، تسبب الإجراء الإداري المعني في ضرر وتأثير سلبي على الحقوق الشخصية للمدعي أو وضعه القانوني أو ببساطة المصالح المؤذية.

شروط مصلحة المشرع ثلاثة شروط

  • المنفعة فورية وكافية وشخصية، حيث يمكن لكل طرف متأثر بالإدارة رفع دعوى قضائية إدارية.
  • يمكن أن تكون المصالح فردية أو جماعية. ومن حيث المبدأ، طالما أن لكل طرف مصلحة شخصية في إلغاء قرار إداري، يمكنه الطعن في بطلان القرار. ويمكن للمجموعات المنظمة مثل النقابات والجمعيات أن تدعو للدفاع عن الصالح العام. وعلى سبيل المثال، يمكن للنقابات استئناف أي قرار إداري يؤثر على المهنة.
  • يمكن أن تكون المنفعة مادية أو معنوية. إذا تسبب القرار في ضرر مادي، فيمكن للطرف الاستئناف للإلغاء ولكن يمكن للطرف رفع دعوى إلغاء بسبب الضرر الملموس.

المطلب الثاني: شروط خاصة

وفقًا للمادة 274 من إدارة الجودة والمادة 09 من القانون الأساسي لمجلس الدولة، يمكن استئناف كل قرار إداري من حيث المبدأ، لكن بعض القرارات لا تخضع لإشراف قاضي إداري ومن أجل الشروع في إجراءات الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، ويجب أن يكون القرار إداريًا وتنفيذيًا ويؤثر على الوضع القانوني.

  • يجب أن يكون القرار قرارًا إداريًا: وفق البندين الأولين، لا يجوز الطعن في الإلغاء إلا في قرارات تنظيمية أو فردية تصدر عن الجهاز التنفيذي، فلا يجوز الطعن في قرارات المجالس النيابية والجهات الحكومية.
  • يجب أن يكون القرار إداريًا: فالاستئناف على الإبطال يتعلق فقط بقرار إداري أي. والقرارات التي تتخذها الهيئة التنفيذية وحدها وضمن إطار عملها كهيئة عامة، فإن العقود الإدارية مستبعدة من نطاق عدالة الإبطال؛ لأن الخلافات حول العقود الإدارية تدخل في نطاق القضاء التقديري. وضمن نطاق التعويض.
  • يجب أن يؤثر القرار على الوضع القانوني: المحكمة العليا المذكورة في محكمتها الإدارية في حكم صدر في 2 نيسان لعام 1977.

المصدر: مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية


شارك المقالة: