مراقبة سلطة إنهاء العقد الإداري
لا تختلف أسباب إنهاء العقد الإداري تمامًا عن أسباب إنهاء العقود المدنية، فمن الأسباب الشائعة لإنهاء العقد تنفيذه وانتهاء موضوعه والموعد النهائي لإنهائه والاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه.
لا تختلف أسباب إنهاء العقد الإداري تمامًا عن أسباب إنهاء العقود المدنية، فمن الأسباب الشائعة لإنهاء العقد تنفيذه وانتهاء موضوعه والموعد النهائي لإنهائه والاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه.
اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة في الرقابة على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ومن ثم تحليلها، وكذلك تحليل آراء الفقه
تظهر المشكلة أن الإدارة قد تم تحديدها من حيث الغرض منها وطريقة إبرامها. ومع مراعاة الغرض من العقد وطريقة إبرامه وطبيعة محتواه، فإن المعايير الثلاثة لتمييز العقود الإدارية هي:
تعريف العقد الإداري هو شخص اعتباري عام مبرم لغرض تشغيل وتنظيم المرافق العامة، مبيناً أن الوكالة الإدارية تنوي النظر في العقد المنصوص عليه في القانون العام.
أهم ثلاثة عقود إدارية وردت في معظم التشريعات العربية وهذه العقود هي( عقد الامتياز، عقود الأشغال العامة، عقد التوريد) وفيما يلي شرح لكل منهما:
يجب الإشارة إلى أن أهم الآثار الناتجة هي التزام المقاول بمواصلة تنفيذ العقد كشرط أساسي للتعويض الكامل عن الأضرار، بالإضافة إلى تعويض المقاول بمنحه مبلغًا إضافيًا من المال،
بعض التشريعات المتعلقة بعقد الاشغال العامة غير كافية وغير مناسبة للتطبيق على هذا العقد، لذلك يوصى المشرع الإداري بالاستفادة من الخبرات التشريعية المقارنة،
أثناء تطبيق العقد الإداري، قد تحدث بعض الظروف غير المتوقعة عند إبرام العقد الإداري، مما يؤدي إلى استمرار المقاول في تطبيق العقد الإداري في ظل هذه الظروف، مما يتسبب في خسائر
سلطة الإدارة بالفسخ تقوم بعدة تعليمات منظمة لعملية تقديم العطاءات لا تسمح لمقدمي العطاءات بالتنازل عن أي جزء من العقد لأي شخص آخر أو أي جزء دون الحصول على إذن كتابي من لجنة العطاءات
ينتهي العقد الإداري بطبيعة الحال، مثل العقود المدنية، بتنفيذه كاملاً أو بانتهاء المدة المحددة له، ما لم يتم تجديد الأخير صراحةً أو ضمناً، وهذا معلوم ولا داعي للدخول في تفاصيله في العقود الإدارية
تلتزم العقود المدنية بمبدأ المساواة بين الطرفين في العلاقة التعاقدية والصالح العام في العقد الإداري، حيث تعم القواعد (عقد الشريعة التعاقدية) إلا أن هذا المبدأ وهذه القواعد لا ينطبقان على العقود الإدارية
لا توجد صعوبة في الأمر عندما ينص العقد على أن للسلطة الإدارية الحق في إنهاء العقد وفقًا لتقديرها الخاص، حيث يعتبر هذا تنفيذا لقاعدة "الشريعة للأطراف المتعاقدة"، والتي تعد دائمًا إحدى القواعد
حقيقة أن أحد طرفي العقد يخضع للقانون العام لا يكفي ولا يستلزم بالضرورة اعتبار العقد معرفيًا. ويجوز للإدارة التعامل مع الأفراد وحتى مع المرافق العامة بموجب عقود مدنية،
من الممكن الحصول على صياغة العقود ومنها العقد التجاري والعقد المدني والإداري، حيث أن العقود المدنية هي تلك التي يكون عنوان الالتزام فيها حقاً مدنيًا،
طور الفقه الإداري والقضاء الإداري نظرية للقرارات الإدارية المنفصلة والتي بموجبها هذه القرارات المنفصلة عن العقد الإداري، حتى لو ساهمت في تشكيل عملية قانونية معقدة،
بعد إبرام العقد الإداري، يكون له عدد من الآثار على كلا الطرفين. فمن ناحية، يتجلى في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الدائرة الإدارية ومن ناحية أخرى يتجلى في الحقوق والالتزامات المقابلة
يبدو أن المرافق الإدارية أو المنشأة العامة الإدارية، أو في تشغيلها، تهدف إلى اتباع نهج القانون العام. وفي المقابل، فإن العقد الإداري هو عقد يتم إبرامه بشكل فعّال، ويجب أن يكون له مجموعة من الركائز
بمجرد دمج هذه المعايير في العقد الإداري، يتم الحصول عليها من خلال شخصيتها وخصوصيتها، عن طريق طبيعتها الإدارية، والتي هي مجرد انعكاس للنظرية الراسخة في العقد الإداري واللوائح الإدارية.
تناولت أساسية التنظيم القانوني للعقد الإداري دراسة مسألة صلاحية القاضي في إنهاء العقد الإداري كمظهر ثالث لتدخله في تنفيذ العقد الإداري، والصلاحيات التي يتمتع بها فيما يتعلق بإنهاء العقد
إذا تم تطبيق نظامين مختلفين على عقد أبرمته وكالة إدارية، سواء كان عقدًا إداريًا أو عقدًا مدنيًا، فإن الأحكام القضائية المحددة تقنيًا في العقد هي نفسها الرضا والمحل والسبب لتوافر العقد
يُعرف العقد الإداري على أنه اتفاق يتكون من شخصين، أحدهما يكون شخصية عامة واتفاقية لإدارة أو تشغيل المرافق العامة وفقًا لما جاء في القانون العام، وبعض الظروف الخاصة غير المألوفة في المعاملات