ما هي الحالات التي تجب فيها الدية على الجاني دون العاقلة؟
حالات تجب الدّية على الجاني دون العاقلة: وعرفت الديةُ بأنها هي المال الواجبُ بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
حالات تجب الدّية على الجاني دون العاقلة: وعرفت الديةُ بأنها هي المال الواجبُ بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
تعريف الدية في الإسلام: لقد عرف الحنفية الدية، بأنها اسمٌ للمال الذي يكون بدل النفس. وعرفها الشافعية: بأنها هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس، أو فيما دونها.
أدلة مشروعية الدية والحكمة منها: لا شك أن الدية جائزةً في شرعنا الحكيم، ولقد ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع. فقال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
تكييف الدية: إن الدية تُطلق على المال الواجب بالجناية على الحر في النفس وما دونها، وهو ما يتفق مع دلالات وعدة نصوص، إذ لا تعارض بينها. وأن مذهب الشافعية والحنابلة هم الأصح في تعريف الدية. لأنهم عرفوها بأنها الجناية على ما دون النفس. أما الحنفية والمالكية: فقد عرفوها بأنها المال الواجب دفعهُ المجني عليه بسبب الجناية على النفس فقط.
حالات التي تجب فيها الدية على العاقلة دون الجاني: إن في تحميل الدية على العاقلة من باب النصرة والمعاونة، كما أوجَبنا على الغني الإنفاق على قريبه الفقير، وتتحقق المساواة والعدل، وحفظٌ للدماء وحِياطتها وعدم إهدارها، وتخفيف عن القاتل، ونصرة له بالمال، وتدعيمٍ لأواصر المحبة والألفة والمعاونة، والإصلاح بين أفراد الأسرة.
تغليظ الدية وتخفيفها: إن دية العمد تتغلظُ من عدة أوجه وهي أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة وأنها تجب حالةً تأجيل وأنها تتغلظُ بالسن والتَليث، أما الدية دية شبه العمد مغلظة من وجه ومخففه من وجهين مغلظة كون أنها مثلثةً وخففت لكونها على العاقلةِ ومؤجلةً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية.