الحقوق المعنوية هي حقوق تتعلّق بأصحابها، ولها قيم عُرفية، تعود لما هو غير مادّي من الجهود الذهنية، مثل حقوق الطلاق والقصاص، كما تشتمل الحقوق المعنوية على الحقوق الأدبية والتجارية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي: حقّ التأليف وحق الاختراع وحق الاسم التجاري. وسنتحدّث في هذا المقال عن التكييف الفقهي للحقوق المعنوية، وحكم الزكاة فيها.
تكييف الحقوق المعنوية:
يُعتبر ما ينتج عن التأليف والاختراع والاسم التجاري، من حقوق صاحبها، وتنقسم هذه الحقوق إلى ما يلي:
القسم الأول: الحق الأدبي:
هو ما يثبت انتسابه للمبتكر نتيجة بذله للجهد الذهني، ويستطيع المبتكر التصرّف فيه وحمايته من الاعتداءات، ودلّت قواعد الشريعة الإسلامية، على ثبوت الحق الأدبي، لما تقتضيه الأمانة والدين.
القسم الثاني: الحق المالي:
ويرتبط الحق المالي بالحق الأدبي، ويُعرف بما يستحقه المبتكر من حقوق واختصاصات شرعية؛ بسبب ما قدّمه من جهد ذهني.
والحقوق المعنوية هي بالأصل حقوق غير مادّية، إلّا أنها تعتبر ذات قيمة مالية من الناحية الشرعية والعُرفية بين الناس، وهي من المنافع التي تحمل قيمة مالية، ولهذا تعتبر من الحقوق. واتّفق جمهور الفقهاء على أنّ الحقوق المعنوية عبارة عن مال، يستحقه مَن يقوم ببذل جهد ذهني ينتج عنه شيء معنوي وغير مادّي، مثل الاسم والعنوان التجاري، والاختراعات، والمؤلّفات، وهي حقوق معترف بها شرعاً ولا يجوز الاعتداء عليها.
حكم زكاة الحقوق المعنوية:
بما أن الفقهاء أجمعوا على اعتبار الحقوق المعنوية من المنافع المالية، فهي من الأموال المملوكة، التي قد تجب فيه الزكاة إذا توافرت فيها شروط وجوب الزكاة، لكن اختلف علماء الفقه المعاصرون في حكم إخراج زكاة الحقوق المعنوية، وكان هذا الخلاف على قولين:
القول الأول: عدم وجوب الزكاة في الحقوق المعنوية:
فذهب أصحاب هذا القول بأنّ الحقوق المعنوية من ضمن الجهود الذهنية، فهي ليست من الأموال التي يمكن إعدادها للبيع، وما يترتب عليها من حقوق مالية، تُعتبر نتائج من أصل الجهود غير المادّية، ولا تُعتبر من الأموال القابلة للنماء.
ويُمكن الرد على أصحاب هذا الرأي بأنّ أصل الحقوق المعنوية غير المادّي، لا يتناقض مع قيمتها المالية، بل هي منافع ولها قيمة مالية، ويُمكن اعتبارها من عروض التجارة.
القول الثاني: وجوب الزكاة في أنواع محددة من الحقوق المعنوية:
يقول أصحاب القول الثاني بأنّ الزكاة تجب في الحقوق المعنوية حسب نوعها، فهي واجبة في الاسم التجاري، والعلامة التجارية، والترخيص، في حال حققت ما يُوجِب الزكاة في عروض التجارة. وإنّ تمّ فصل هذه الحقوق عن موضوعاتها أو أصولها، فهي تُعدّ من أموال التجارة وتجب فيها الزكاة. أمّا إن كان من غير الممكن انفصالها عن أصولها، فلا زكاة فيها، لافتقارها لشرط النماء. ويُعتبر هذا الرأي الراجح بسبب قوة حجّته.