يكون العمل في مزارع الدجاج على شكل دورات متتالية في تربية الدجاج، وقد تتكرر هذه الدورات مرات عدة في السنة الواحدة، حيث يقوم المزارع ببيع ما أنتجه من دجاج، ثمّ يبدأ بتربية دورة جديدة، فكيف يُخرج المزارع الزكاة في هذه الحال؟ وهل بإمكانه إخراج الزكاة من الدجاج نفسه؟
حكم إخراج زكاة مزارع الدجاج اللاحم:
اتّفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مزارع الدجاج اللاحم، لأنّها تعود على صاحبها بالمال الوفير، وتعتبر مزارع الدجاج من الأموال المعدّة للبيع، وتمّ الأخذ بعموم الأدلّة التي توجب الزكاة، كما في سورة التوبة الآية 103، حيث قال الله سبحانه وتعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”.
ومن الأدلة في السُنة النبوية على وجوب زكاة ما يُعدّ للبيع كمزارع الدجاج اللاحم، حديث الرسول _صلّى الله عليه وسلّم_ عن سمرة بن جندب _رضي الله عنه_: “كانَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّم يأمرنا أن نُخرج الصدقة مما يُعدّ للبيع” سنن أبي داود.
كيفية إخراج زكاة مزارع الدجاج اللاحم:
بعد أن ثبت حكم الوجوب في زكاة مزارع الدجاج اللاحم، فإنّه يترتّب على صاحبها تقييم ما يُوجد عنده من دجاج نهاية كل سنة، وحساب ما يدخل عليه من إيرادات خلال السنة كاملة، ثم يخصم ما يُنفقه على المعدات والأعلاف وأجور العمال وغيرها من نفقات العمل في المزرعة، ثمّ يقوم بإخراج الزكاة من المبلغ المتبقّي، فإن بلغ النصاب عليه بإخراج نسبة 2.5%.
وبما أنّ زكاة مزارع الدجاج اللاحم تُقاس على ما في زكاة عروض التجارة، ويجوز إخراج الزكاة من أعيان التجارة نفسها، مع مراعاة إخراج ما يُعتبر أساسياً لحياة الفقير وتلبية حاجياته، فإنّه يصح للمزارع أن يُخرج الزكاة مما لديه من دجاج، إذا كان في ذلك مصلحة الفقير، فالدجاج اللاحم مادّة غذائية ويجوز إخراج زكاة الأعيان من المواد الغذائية، كما يجب التحقق من أنّ ما أخرجه صاحب المزرعة من دجاج للزكاة يكون صالحاً للاستخدام، وغير معرّض للتلف خوفاً من الإضرار بصة الفقير وعائلته.
وخلاصة الحديث نقول بأنّ زكاة مزارع الدجاج اللاحم واجبة، وتكون كما في عروض التجارة من حيث النصاب والمقدار، ونوعية المال الذي يخرج للزكاة، سواء كان من النقود، أو من الدجاج نفسه.