لا بدّ من التعرّف على الأصول التي تؤدي للوقوع في الربا المحرّم، للحذر منها عند التعامل في التبادلات المالية، وعدم الوقوع في أي منها دون العلم بذلك، كون الربا لها آثار سلبية في الناحية المالية والاجتماعية، تعود على من يتعامل بها، وقد حدّد الفقهاء مجموعة من الأصول التي تصف الربا.
أصول الربا:
- أولاً: زدني أنظرك أو أنظرني أزدك: أي أن يقترض رجل مقداراً من المال من آخر، فيطلب منه تأخير السداد مقابل أن يزيده في مقدار المال المقتَرَض، وبصيغة أخرى أن يشترط صاحب على المقترض الزيادة في المال مقابل تأخير السداد. وقد يكون ذلك في الطعام أو النقود، وهذا هو الربا المحرّم بنص شرعي وعُرف بربا الجاهلية، وقد أجمع علماء الفقه على تحريمه ولا خلاف في ذلك.
- ثانياً: ربا الفضل: وهو تبادل سلعتين أو مالين من صنف واحد، والزيادة في أحدهما مقابل الآخر، ويُعتبر هذا من الربا المحرّم باتفاق الفقهاء، ويُشترط التماثل في مقدار المالين المتبادلين حتى نخرج من صورة الربا.
- ثالثاً: ربا النسيئة: وهو تبادل سلعتين أو مالين ربويين مع اشتراط تأجيل أحدهما، وهذا محرّم بإجماع الفقهاء، والتقابض هنا شرط إباحة التبادل.
- رابعاً: ضع وتعجّل: وهو أن يكون لأحد دَين على شخص آخر ولم يحل أجله، فيقوم المُقترِض بتعجيل سداد الدَّين مقابل الإنقاص من مقداره، أو تعجيل بعض الدَّين وتأجيل البعض الآخر، أو أن يتم تعجيل جزءاً من الدَّين نقداً والجزء الآخر عرضاً (عيناً).
أمّا لو تمّ سداد الدَّين عيناً بدل نقداً بعد حلول الأجل، فهذا جائز، ولا يُعتبر من الربا باتّفاق الفقهاء، كما أجاز بعض الفقهاء سداد الدَّين كاملاً عيناً قبل حلول الأجل، وإن قلّت قيمة السداد عن قيمة الدَّين وكان كل من الطَّرفين راضياً، وبالتالي فإنّ مسألة “ضع وتعجّل” من المسائل المُختلف فيها بين الفقهاء، حيث تمّ إباحة بعض الصور فيها عند بعض الفقهاء، وتحريمها عند الآخرين، مع وجود بعض الصور التي اتّفق الفقهاء على تحريمها دون خلاف. - خامساً: بيع الطعام قبل قبضه: إذا كان المبيع طعاماً فلا يجوز بيعه قبل قبضه باتّفاق الفقهاء، ويُشترط القبض في بيع الطعام الربوي، وإذا كان المبيع من غير الطعام، فالرأي الراجح في حكمه الجواز، لأنّ النصوص الشرعية التي أشارت إلى النهي عن بيع ما لم يُقبض، تمّ تقييدها بنصوص شرعية أُخرى اقتصرت على النهي عن بيع الطعام قبل قبضه.