ما يجوز تأجيره من الأعيان وما لا يجوز

اقرأ في هذا المقال


تقوم الإجارة على تمليك المنافع، أي تأجير الأعيان للانتفاع بها، ويجب أن تتوافر في منفعة هذه الأعيان مجموعة من الشروط، التي يقوم عليها عقد الإجارة، كأن تكون المنفعة محددة ومتقومة، ومباحة الاستيفاء، وغيرها من الشروط التي تتعلّق بالمنفعة، وهنا سنتعرّف على ما يجوز تأجيره من الأعيان وما لا يجوز تأجيره، ,تحديد ما يتعلّق بالأعيان المؤجَّرة نفسها لسلامة عقد الإجارة.

ما يجوز تأجيره وما لا يجوز:

نعتمد هنا على القاعدة العامة في التأجير، وهي يجوز تأجير كل ما يجوز بيعه، فالإجارة تتضمّن بيع المنافع، شريطة عدم استهلاك العين المؤجَّرة خلال استيفاء المنفعة منها، وأيضاً هناك بعض الأعيان التي يجوز تأجيرها لكن لا يجوز بيعها.

أما ما يجوز تأجيرها فيكون إمّا مالاً منقولاً كالآلات والأدوات والدواب، أو مالاً غير منقولاً كالبيوت والأراضي، وقد يكون شخصاً سواء أجيراً عامّاً أو أجيراً خاصّاً.

وخلال دراسة الأعيان والعروض التي يجوز تأجيرها من قِبل الفقهاء، يُلاحظ اختلافهم في بعض الأمور التي تتعلق بكيفية استعمالها، وما يكون معلوماً أو غير معلوم، ثم تم بناء آراء الجميع على مجموعة من الأسس، وهي:

  • وجوب الالتزام بأي شرط معتبر شرطاً إن وُجِد.
  • وجوب استعمال المؤجَّر على وجه الاهتمام دون الضرر به، إن كان ممّا يتأثر خلال الاستعمال.
  • مراعاة العرف في استيفاء المنفعة من العين.

وتتحقق معلومية المنفعة من الأعيان في عقد الإجارة، من خلال عدة وسائل منها:

  • تتعيّن المنفعة من خلال تعيين محل العقد، ويمكن تعيينها بنفسها أو بالإشارة إليها.
  • تتعيّن المنفعة من خلال تحديد مدة عقد الإجارة، فإن عُلمت مدة العقد تعيّنت المنفعة.
  • تتعيّن المنفعة من خلال تعيين العمل في الأجير المشترك، ولا بُدّ هنا من بيان نوع العمل وصفته تفادياً لوقوع الخلافات.
  • تتعيّن المنفعة من خلال بيان العمل والمدة معاً، وهنا تحديد نوع العمل والمدة اللازمة للإنجازه.

أما إذا كانت العين المراد تأجيرها مشاعاً، أي مشتركة في الملك بين مجموعة من الأشخاص، وأراد أحدهم تأجير حصته، فهذا جائز باتفاق الفقهاء إن كانت حصته محددة، وإن لم تكن محددة فهي من المسائل المختلَف بها، والرأي الراجح الجواز، وذلك اعتماداً على أن الإجارة ضمن أنواع البيع، ولذلك يجوز تأجير العين المشاع كما يجوز بيعها، ويمكن الانتفاع بالعين المشاع بالاتفاق.


شارك المقالة: