أحكام شركة الأعمال

اقرأ في هذا المقال


شركة الأعمال هي أحد أنواع شركات العقد، والتي تقوم على أساس التشارك في العمل وضمانه، ليتم تقاسم ما ينتج من أرباح، وقد أجازها جمهور الفقهاء وحرّمها بعض الفقهاء كالشافعية، وسنتحدّث في هذا المقال عن أهم الشروط والأحكام التي تُنظم العمل في شركة الأعمال، لتنعقد بصورتها المشروعة عند مَن أجازها من الفقهاء.

شروط شركة الأعمال:

في حال كانت شركة الأعمال بصورة شركة المفاوضة، فقد اشترط فيها الفقهاء الذين أجازوها، التساوي في أهلية الكفالة، وكذلك الأجر، والاعتماد على لفظ شركة المفاوضة عند انعقاد العقد.

وفي حال كانت شركة الأعمال بصورة شركة العنان، فأهلية الوكالة من شروطها من شروطها، وتصح الشركة بكل ما تصح به الوكالة، ويُشترط أن يكون العمل معلوماً ومباحاً، ولا يجوز التشارك على العمل المحرّم.

ومن شروط شركة الأعمال عند المالكية، الاتحاد في الصنعة والمكان، وأن يتم التعاون بين الشركاء في العمل المشترك نفسه، ويُستثنى من ذلك توقف صنعة أحد الشركاء على الآخرين، ومثل أن يتم توزيع المهام لكل شريك في البناء والدهان والكماليات وغيرها.

أما الحنفية والحنابلة فلم يأخذوا بالعمل بهذه الشروط، حيث تجوز عندهم الشركة بين المهن المختلفة، كالدهان والحداد والنجار، وتجوز الشركة بين اثنين ليس لديهم خبرة في العمل المشترك، ويستأجران مَن يعمل به مقابل أجرة محددة، ويتم توزيع الباقي من الأرباح بينهما.

أحكام شركة الأعمال:

  • الضمان أو الوكالة من أصول شركة الأعمال، فالعمل الذي يلتزم به أحد الشركاء، يجب أن يُلزم به باقي الشركاء.
  • العمل في شركة الأعمال من واجبات أي شريك، ويمكن مطالبته بالعمل من قبل صاحب العمل.
  • تلزم الشركة ويثبت العقد بها عند البدء بالعمل.
  • يحق لأي شريك مطالبة صاحب العمل بأجرته التي تم الاتفاق عليها.
  • يضمن كل شريك في شركة الأعمال ما يتقبله غيره من الشركاء من عمل.
  • الشركة على الأعمال المباحة مشروعة؛ لأن الهدف الأساسي من شركة الأعمال تحصيل المال بالاتجاه الحلال.
  • إذا تم القيام بالعمل من قبل شريك واحد، يستحق كل الشركاء الأجرة.
  • في حال تلف الأجرة عند أحد الشركاء، لا يضمنها لغيره من الشركاء إلا في حال التقصير أو التعدي.
  • يستحق الشريك الذي لم يقم بالعمل نسبة من الربح؛ لأنه ضمن العمل ولو لم يتم القيام بالعمل فعلاً.
  • رغم اشتراط المفاوضة والتساوي في العمل، فالتفاوت في حصص الربح جائز، أما الخسارة فتكون بمقدار الضمان على كل شريك.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: