ضوابط حرية إصدار الصحف:
- صاحب الحق في إصدار الصحف: حيث يقصد حق الفرد في إصدار الصحف في الدولة، حيث يكون ذلك من خلال حصوله على حيّز للصحيفة بالإضافة إلى موقع لها، سواء كان على أرض الواقع أو على المواقع الإلكترونية.
كما أنه لا بُدّ من ظهور طباعة صحفية متخصصة بالمالك، حيث تعتبر من المراحل الأساسية قبل الحصول على إصدار للصحيفة، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ إصدار الصحف وظهورها يرتبط بشكل كبير في بالمهن الطباعية، بالإضافة إلى وجود مطبعة خاصة، كما أنه لا بُدّ من قيام المالك في تحديد الدورية التي سيتم إصدار الصحف بها، سواء كانت يومية أو سبوعية أو شهرية أو سنوية وغيرها.
وبالتالي فإنَّ الموسوعة العلمية لم تحدد وصف واضح لصدور الصحف التي تكون غير دورية، حيث يجب أيضاً أن يتم تحديد نوع الموضوعات أو المحتويات التي ستتناولها الصحف، وما هي القطاعات التي تشتمل عليها، بحيث يكون مالك الصحيفة قادر على تخصيص أو تعميم الموضوعات الصحفية.
كما أنه لا بد من الوقوف على القوانين الذي نصها الدستور فيما يتعلق بالأشخاص الذين يمتلكون الصحف في الدولة، بحيث لا يمكن لأي شخص امتلاك الصحف، وذلك على اعتبار أنَّ هنالك أشخاص غير قادرين على دفع التكاليف المستحقة على إصدار الصحف، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الأشخاص سواء كانوا معنويين (أي غير طبيعيين) يكون لهم الحق في امتلاك الصحف، بل تنحصر قدرة الامتلاك فقط على وجود رأس مال قادر على تغطية كافة التكاليف.
كما يحق للأشخصيات الاعتبارية والتي تتمثل في الجهات الحكومية أو الوزارات بالإضافة إلى الجمعيات في امتلاك الصحف، وذلك على اعتبار أنَّ الجهات الاعتبارية تتبع للقطاع العام الحكومي في الدولة.
- القيود الواردة على حرية إصدار الصحف: حيث يقصد بها القيود الإجرائية والقانونية في الحرية المفروضة على إصدار الصحف، حيث تتمثل في التصاريح المسبقة، حيث يقصد بها حصول الأفراد على تصاريح تمكنّهم من الوصول إلى العديد من البيانات والتي قد تكون في معظم الأحيان صعبة.
بالإضافة إلى ضرورة وجود مجموعة من الأنظمة من مثل نظام النشر، حيث يؤكد على ضرورة وجود قوانين تحكم عملية النشر، نظام التبليغ، نظام القيد، نظام التسجيل.