حق اللجوء هو مفهوم قانوني قديم يمكن بموجبه حماية الشخص المضطهد من قبل بلده من قبل سلطة أخرى ذات سيادة مثل: مسؤول دولة أو كنيسة أخرى كان بإمكانه في العصور الوسطى توفير ملاذ، حيث يعتبر هذا الحق اعترف به المصريون واليونانيون والعبرانيون الذين تم تبنيه في التقاليد الغربية،على سبيل المثال: فر رينيه ديكارت إلى هولندا وفر فولتير إلى إنجلترا وتوماس هوبز إلى فرنسا؛ لأن كل دولة قدمت الحماية للأجانب المضطهدين.
لمحة عن حق اللجوء:
اعترف المصريون واليونانيون والعبرانيون بحق اللجوء الديني لحماية المجرمين أو المتهمين بارتكاب جرائم من الإجراءات القانونية إلى حد ما، حيث تم تبني هذا المبدأ لاحقاً من قبل الكنيسة المسيحية القائمة وتم تطوير قواعد مختلفة توضح بالتفصيل كيفية التأهل للحماية وما هي درجة الحماية التي سيحصل عليها المرء؟
قرر مجلس أورليانز في سنة 511 بحضور كلوفيس الأول أنه يمكن منح اللجوء لأي شخص لجأ إلى كنيسة أو في ممتلكات الكنيسة أو في منزل أسقف، حيث امتدت هذه الحماية لتشمل القتلة واللصوص والزناة على حد سواء.
إن لكل فرد الحق في التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى هرباً من الاضطهاد منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة لسنة 1948، وتدعمه اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 بشأن وضع اللاجئين، حيث بموجب هذه الاتفاقيات اللاجئ هو شخص موجود خارج أراضي بلد ذلك الشخص؛ بسبب الخوف من الاضطهاد لأسباب محمية بما في ذلك العرق والطائفة والجنسية والدين والآراء السياسية والمشاركة السياسية في أي مجموعة اجتماعية أو أنشطة اجتماعية معينة.
حق اللجوء في إنجلترا في العصور الوسطى:
في إنجلترا أعلن الملك أول قوانين الأنجلو ساكسونية بشأن الملجأ في حوالي 600 بعد الميلاد، مع ذلك يقول جيفري أوف مونماوث في كتابه “هيستوريا ريجوم بريتانيا” (حوالي 1136) أن الملك الأسطوري قبل السكسوني دونفالو مولموتيوس قد سن قوانين الملاذ بين قوانين مولموتين كما سجلها جيلداس (حوالي 500-570)، حيث تم استخدام مصطلح غريث في قوانين الملك إثيلريد وبحلول العصر النورماندي الذي أعقب سنة 1066 تطور نوعان من الملاذات: كانت جميع الكنائس تتمتع بسلطات منخفضة المستوى، ويمكن أن تمنح ملاذاً داخل الكنيسة نفسها، لكن السلطات الأوسع للكنائس المرخصة بموجب الميثاق الملكي امتدت إلى منطقة حول الكنيسة، وكان لاثنين وعشرين كنيسة على الأقل مواثيق لهذا الملجأ الأوسع بما في ذلك.
في بعض الأحيان كان على المجرم أن يصل إلى الكنيسة نفسها ليحميها أو يدق جرساً معيناً أو يمسك بخاتم معين أو مطرقة باب معينة أو يجلس على كرسي معين، حيث بعض هذه العناصر نجت في كنائس مختلفة ففي مكان آخر يوجد ملاذ في منطقة حول الكنيسة أو الدير يمتد أحياناً في دائرة نصف قطرها إلى ميل ونصف.
نظم القانون العام ملاذات الكنيسة، وكان على طالب اللجوء أن يعترف بخطاياه وأن يسلم أسلحته ويسمح بإشراف الكنيسة أو منظمة الدير ذات الاختصاص، حيث كان لدى الباحثين بعد ذلك أربعون يوماً ليقرروا ما إذا كانوا سيستسلمون للسلطات العلمانية ويحاكمون على جرائمهم المزعومة أو يعترفون بالذنب وينبذون العالم ويذهبون إلى المنفى بأقصر طريق ولا يعودون أبداً، دون إذن الملك أولئك الذين عادوا واجهوا الإعدام بموجب القانون أو الحرمان من الكنيسة.
حق اللجوء الحديث:
تنص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في التماس اللجوء والتمتع به في بلاد أخرى هرباً من الاضطهاد، حيث توجه اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول سنة 1967 المتعلق بوضع اللاجئين التشريعات الوطنية المتعلقة باللجوء السياسي.
بموجب هذه الاتفاقيات، فإن اللاجئ أو في الحالات التي يتم فيها تطبيق وسائل القمع الأساسية على اللاجئ بشكل مباشر أو بيئي هو شخص موجود خارج أراضي بلد ذلك الشخص أو مكان الإقامة المعتاد إذا كان عديم الجنسية؛ بسبب الخوف من الاضطهاد أسباب محمية، حيث تشمل الأسباب المحمية العرق والطائفة والجنسية والدين والآراء السياسية والعضوية، أو المشاركة في أي مجموعة اجتماعية أو أنشطة اجتماعية معينة، أيضاً يعتبر تقديم الضحايا الحقيقيين للاضطهاد إلى مضطهدهم انتهاكاً لمبدأ يسمى عدم الإعادة القسرية، وهو جزء من القانون العرفي والمتصالح للأمم، هذه هي الشروط والمعايير المقبولة كمبادئ وجزء أساسي من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 المتعلقة بأمر عدم الإعادة القسرية للاجئين.