اقرأ في هذا المقال
ما هي التزامات المقاول؟
يلتزم المقاول نحو رب العمل بالالتزامات التالية:
1: التزامه بإنجاز العمل المتفق عليه.
2 : التزامه بتسليم العمل بعد إكماله.
3 : التزامه بضمان العمل بعد التسليم
4: التزامه بإنجاز العمل المتفق عليه، وهذا الالتزام ينطوي على عدة واجبات والتي يتعين على المقاول أن يقوم بها وهي:
أ: الطريقة الواجبة: يجب على المقاول أن ينجز العمل بالطريقة الواجبة سواء قدم المادة من عنده أم كانت المادة من رب العمل، فيكون مسؤولاً عن خطأه وعن خطأ تابيعه وعليه ينجز العمل في المدة المتفق عليها أو المد القانونية وذلك باتباع الطريقة المتفق عليها في إنجاز العمل.
ب: العناية اللازمة في إنجاز العمل: الالتزام بإنجاز العمل إما أن يكون التزاماً بتحقيق غاية وإما أن يكون التزاماً ببذل عناية. فإذا كان التزاماً بتحقيق غاية كتشييد بناء أو ترميمه، فلا يبرأ المقاول من التزامه إلا إذا تحققت الغاية وأنجز العمل المطلوب ولا تنتفي مسؤوليته إلا إذا أثبت السبب الأجنبي، أما إذا كان الالتزام ببذل عناية كعلاج مريض أو داء عمل فإن المطلوب من المقاول في هذه الحالة أن يبذل عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل المعهود إليه.
وأيضاً يلتزم المقاول بالإضافة إلى عمله تقديم كل ما يحتاج إليه إنجاز العمل من أدوات ومهمات فلو اتفق على إنشاء دار مثلاً واقتصر دور المقاول كما قلنا على تقديم العمل فقط فأن المقاول يكون ملزماً بتجهيز العربات اليدوية
لنقل مواد البناء في ساحة العمل، ويرد على هذا الكلام استثناءان:
الأول: قد يوجد عرف يقضي خلاف ذلك.
الثاني: يجوز الاتفاق على مخالفة الكلام أعلاه لأنه ليس من النظام العام.
ما هي أوجه اختلاف عقد المقاولة عن العقود الأخرى؟
اختلافات عقد المقاولة عن عقد العمل:
إذا كان عقد المقاولة وعقد العمل متشابهين في أن كل منهما يرد على العمل، إلا أنهما يختلفان في:
1- أن عقد العمل يرد على العمل في ذاته في حين ترد المقاولة على العمل باعتبار نتيجته.
2ـ أن القواعد التي تحكم كل من العقدين تختلف عن بعضها البعض، وذلك من خلال تحمل التبعة التي يتحمل المقاول تبعة الأضرار التي يسببها لرب العمل، في حين أن العامل لا يتحمل ذلك بصورة أولية، على اعتبار أن المقاول، خلافاً للعامل، لا يعد تابعاً لرب العمل، ولا يخضع لإرادته وإشرافه، وإنما يعمل مستقلاً عنه وفقاً لشروط المقاولة ويقوم بالعمل لمصلحته وعلى مسؤوليته، ومن ثم، لا يعد رب العمل مسؤلاً عن المقاول مسؤولية المتبوع عن التابع.
ب ـ تتشابه المقاولة والوكالة في أن كلاً منهما يرد على العمل، حيث أنهما كعقدين يكمن مضمونهمها للعمل من أجل مصلحة الغير، إلا أنها تختلفان في أن العمل في عقد المقاولة يعد عملاً مادياً، في حين أن العمل في عقد الوكالة يعد تصرفاً قانونياً (المادة 665) مدني. وينتج من ذلك أن المقاولة تكون دائماً مأجورة، وإذا عين الأجر فلا يعدل، أما الوكالة فتكون مأجورة أو غير مأجورة (المادة 670) مدني، ويؤدي المقاول العمل لمصلحة رب العمل ولا ينوب عنه، وإنما يعمل مستقلاً وأما الوكيل، وهو يقوم بالتصرف القانوني لمصلحة موكله، فيكون نائباً عنه، ويمثله في التصرف الذي يقوم به، فينصرف أثر هذا التصرف إلى موكله عملاً بالمواد (106 و665 و679) مدني.
وأيضاً فإن المقاول بطبيعة عمله يتعرض للكسب والخسارة فهو مضارب، في حين أن طيبعة عمل الوكيل لا يضارب ولا يخضع للكسب والخسارة، فهو يعمل متبرعاً أو يتقاضى أجراً مناسباً، وإذا أصيب بضرر يكون موكله مسؤلاً عن الضرر، ولا تنتهي المقاولة بوفاة المقاول ما لم يكن شخص المقاول محل اعتبار (المادة 632) مدني في حين تنتهي الوكالة بالوفاة (المادة 680).
ما هي أركان عقد المقاولة؟
إن تشابه أركان عقد المقاولة، مثلها مثل باقي العقود حيث تتشابة في الأركان فهي شيء أساسي في جميع العقود التجارية والمدنية وغيرها من العقود، هي الرضا والمحل والسبب، فالتراضي له شروط في انعقاده وفي صحته، والمحل في عقد المقاولة مزدوج: يشمل التزامات المقاول، أي العمل الذي تعهد بتأديته بموجب عقد المقاولة، والتزامات رب العمل، أي الأجر الذي يدفعه للمقاول في مقابل هذا العمل. والثالث هو السبب.
1ـ التراضي في المقاولة:
يُشترط في هذا التراضي أن يحتوي على شرطين وهما: شروط الانعقاد وشروط الصحة والتراضي.
أ ـ شروط الانعقاد: في هذا الشرط يجب أن يتم تبادل الطرفين من خلال التعبير عن إرادتين متطابقتين ويحدث ذلك عن انعقاد العقد، وهذا يتطلب وجوب تطابق الإيجاب والقبول بين الإرادتين على عناصر المقاولة، فيتم الاتفاق بين المقاول ورب العمل على ماهية العقد، وعلى العمل المطلوب تأديته من المقاول لرب العمل والأجر الذي يتعهد رب العمل بدفعه للمقاول. ومن رأي الفقه والقانون أن عدم تعيين مقدار الأجر في عنصر المقاولة لا يؤدي إلى بطلانها لأن القانون يكفل تعيين الأجر (المادة 625 مدني). ويكون التعبير عن الإرادة صريحاً أو ضمنياً (المادة 93)، والأصل هو أن يكون صريحاً، ويمكن أن يكون ضمناً.
ب ـ شروط صحة الانعقاد: حيث أن هذه الشروط الموجودة في أي شرط هي نفسها شرط صحة انعقاد عقد المقاولة، أيضاً يجب توافر الرضا والأهلية الخالية من عيوب الإرادة، حيث أن التراضي صادراً من ناقص الأهلية أو كان معيباً بعيب من عيوب الإرادة، كانت المقاولة قابلة للإبطال (المادة 120 مدني) فإذا أبطلت المقاولة اعتبرت كأن لم تكن، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ج– عيوب الرضا: إذا لم يكن عيب الرضا جوهرياً ولم يكن الغلط في شخص المقاول أجاز القانون تصحيح الغلط؛ حيث يتأثر هذا العقد في حال وجود أي عيبٌ من عيوب الإرادة في الرضا، وهي الغلط أو التدليس أو الإكراه أو الغبن الاستغلالي، وهذه العيوب تطبيق للقواعد العامة، لأن عقد المقاولة شأنه في هذه العيوب شأن سائر العقود، فهو يتأثر بأحد هذه العيوب، ولكن هذا التأثير ليس متروكاً لإرادة العاقدين، وإنما يخضع لرقابة القضاء. والمعيار الذي يطبقه القضاء في هذا الخصوص معيار مزدوج:
ـ فإما أن يكون العيب الذي يصيب الإرادة عيباً جوهرياً وجسيماً.
ـ وإما أن تكون مؤهلات شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد.
حيث أنه إذا لم يكن عيب الموجود في الرضا جوهرياً وجسيماً، وكان الغلط في الحساب؛ أجاز القانون أن يتم تصحيح الغلط الموجود في الرضا، وإن المعيار في هذه المسألة هو الغلط الظاهر في الأرقام الثابتة، ولذلك فإن القانون لم يجز طلب إعادة عمل حساب المقاولة من جديد لانقضاء مسؤولية كل متعاقد، ولأن الحساب أصبح ملزماً لطرفيه.
2ـ الأهلية المطلوبة للانعقاد:
تشمل الأهلية المطلوبة للانعقادأهلية رب العمل وأهلية المقاول:
1- أهلية رب العمل: يلتزم صاحب العمل بسداد الأجرة للطرف المقاول عن طريق عمله بالمزارعة أو قيمة المحصول أو الخدمة التي يقدمها من خلال عمله، لذا تكون المقاولة من عقود التصرف، وفي هذه الحالة تعد الأهلية المطلوبة منه للتعاقد هي (أهلية التصرف) بحقوقه وبلوغه سن الرشد، متمتعاً بها، وأن لا تكون مشوبة بعيب رضائي ما. وعلى ذلك لا يكون القاصر أو المحجور عليه لسفه أو لعته أو لغفلة أهلاً لإبرام المقاولة كرب عمل ولو كان مأذوناً بأعمال الإدارة، ولا يملك النائب عنه التصرف بحقوقه إلا بإذن من المحكمة.
2- أهلية المقاول: إن أغلب العقود تحتاج إلى الأهلية؛ وذلك لأنها عقود تصرف بما فيها عقود المقاولة، فإذا التزم رب العمل بدفع الأجر للمقاول وهو عمل من أعمال التصرف يلتزم المقاول بتقديم المادة مع العمل، ويتصرف بهذه المادة تصرف البائع لها، حتى لو التزم بتقديم العمل وحده دون المادة، فهو في هذه الحالة يضارب بعمله وبما يقدمه من مواد، ويتعرض للربح والخسارة، وقد يصبح مسؤولاً بموجب عقد المقاولة عن تعويض رب العمل عما يلحقه به من إضرار، ومسؤولاً عن عمله وعن المادة التي يستخدمها في عمله، لأنه يعد كالبائع لها.
ولذلك يجب أن يكون أي شخص يعقد العقد سواء كان مدني أو تجاري بالغاً راشداً بحسب السن الذي يشير إليه قانون الدولة الذي يخضع له العقد، ويجب أن يتمتع بأهلية التصرف حتى يصح تعاقده بالمقاولة، واستناداً إلى هذه القاعدة يرى الفقه أنه لا يجوز للقاصر أو للمحجور عليه لسفه أو غفلة أن يبرم عقد المقاولة، ولو كان مأذوناً في الإدارة. وإذا فعل، كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحته وحده. ويزول الحق في الإبطال إذا أجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً لأحكام القانون (المادة 112/2) مدني، فإذا طلب الإبطال جاز لرب العمل مطالبته بالتعويض إذا كان المقاول قد أخفى نقص الأهلية بطرق احتيالية (المادة120) مدني، لأن عمل القاصر يوصف بالتدليس والعمل الخاطئ، ويحكم عليه بالتعويض وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية.