اقرأ في هذا المقال
- التعريف بالتصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
- موقف الفقه الدولي من التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
- أنواع التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
- شروط التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة
يمكن تعريف الإجراء القانوني الدولي بأنه “التعبير عن رغبات شخص أو أكثر من الأشخاص الذين يهدف قانونهم الدولي إلى إحداث آثار قانونية محددة”، حيث كانت المعاهدات الدولية ولا تزال إجراءات قانونية دولية أساسية، ومع ذلك، حتى لو لم تصدر وفقًا لاتفاقية المعاهدات الدولية، فهناك أنواع أخرى من الإجراءات القانونية الدولية التي ساهمت في تشكيل القانون الدولي.
التعريف بالتصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة:
في مجال القانون الدولي، يشير الفعل أو الإجراء القانوني المستمد من إرادة دولة أحادية الجانب إلى كل إجراء تتخذه دولة بشأن موضوع معين (قانوني أو عملي)، بهدف ترتيب آثار قانونية محددة. ويمكن أن نرى بوضوح من هذا التعريف أن مصطلح الإجراء القانوني الصادر عن الإرادة الوحيدة للبلد لا يشمل بالضرورة جميع الإجراءات المتعمدة الصادرة عن الدولة ومن أجل اتخاذ هذا الإجراء التطوعي، يجب على الدولة أن تستهدف بعض الترتيبات الفعالة قانونًا.
فجوهر هذه التصرفات أو الإجراءات هو أنها يمكن أن تحدث آثارًا قانونية معينة، ولا علاقة لها بالأفعال أو ردود الفعل التي قد يتخذها شخص آخر في القانون الدولي. وشرح ذلك أن المصنف يُطلق بإرادة الدولة وحدها (من جانب واحد)، وإذا كان مشروطاً بتأثير رد فعل الطرف الآخر أو قبوله أو رد الفعل اللاحق، فسيُحرم العمل منه كعمل انفرادي أدخله في إطار قانوني آخر ذي طبيعة مختلفة (قد يكون اتفاقًا أو شكلًا آخر).
موقف الفقه الدولي من التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة:
ينقسم الفقهاء الذين تعرضوا لهذه الأعمال في كتاباتهم إلى الاتجاهات الثلاثة التالية:
- الاتجاه الأول: الإرادة الأحادية ليس لها أي أثر قانوني في المجتمع الدولي القانوني برمته، ما لم يكن قبل أو بعد رغبات شعوب دولية أخرى بشكل رئيسي أو بسبب ذلك بطريقة صريحة أو ضمنية. ومن الواضح أن هذا الاتجاه ينفي إمكانية وصف الأفعال القانونية الدولية الناتجة عن الإرادة الأحادية للدولة بأنها المصدر الوحيد للالتزامات الدولية؛ لأنه عندما يواجه الفرد سابقة أو خليفته التناظرية الصريحة أو الضمنية، فإنه يضيع بسبب هذا التقارب حيث يصبح وصف إرادة الفرد وتشبيهه تأكيدًا وقبولًا.
- الاتجاه الثاني: بعض الإجراءات التي تتخذها الدولة من جانب واحد يمكن أن تخلق التزامات قانونية دولية على المُصدر فقط، ولا يوجد شخص آخر في القانون الدولي. أما بالنسبة للأنواع الأخرى من السلوكيات والتصرفات مثل التنازلات والاحتجاجات، حتى لو كانت لها آثار قانونية معينة على أكتاف المُصدر، فهذه هي الحالة أيضًا، حيث يفتقر إلى وصف لمصدر الالتزام.
- الاتجاه الثالث: تعتبر بعض الإجراءات التي تتخذها الإرادة الفردية للدولة مصدر الالتزامات الدولية للمُصدر، وفي هذه الإجراءات يكون الالتزام بالقدرة على تحمل أكتاف الدول الأخرى أعلى من تلك وصادرة عن أشخاص في القانون الدولي العام.
أنواع التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة:
ممّا لا شك فيه أنه وفقًا لعلاقات الدولة في ظل مبدأ السيادة المتساوية، فإن الإجراءات القانونية الدولية التي تتخذها الإرادة الفردية للدولة سوف تجد ميادينها الخصبة وتطبيقاتها المتعددة. وأهم أشكال هذه الإجراءات هي كما يلي:
- الالتزام: يعد الالتزام من أهم الإجراءات القانونية الدولية التي تتخذها دولة ما وفقًا لإرادتها الخاصة، والغرض منه هو تحمل الالتزامات تجاه شخص أو أكثر من الشخصيات الاعتبارية الدولية الأخرى على عاتقها دون اتخاذ أي إجراء، فالموافقة أو القبول بشخص يكون وعده في مصلحته.
- الاعتراف: كلمة الاعتراف نفسها، بغض النظر عن كيفية تغير موضوعها، تستخدم حصريًا لجميع الإجراءات القانونية التي تتخذها الإرادة الوحيدة للبلد، والتي تهدف إلى الاعتراف بتأسيس وضع دولي معين والاعتراف بشرعيته.
- الإخطار: تقوم الدولة بإبلاغ شخص دولي آخر عن الوضع الدولي المحدد بشكل رسمي، وهي حالة وجودها مع آثار قانونية محددة، وهذا هو توجيه الدولة. حيث تختلف الطبيعة الرسمية لهذا العمل القانوني الدولي عن الأعمال الأخرى الصادرة بإرادة الدولة الوحيدة؛ لأنه يتم تنفيذها بشكل واضح فقط في شكل مذكرة مكتوبة ويتم إبلاغ الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويختلف الوضع الدولي الواجب الإبلاغ عنه بناءً على الإجراءات أو المزاعم، أو الحقائق الرئيسية (مثل احتلال إقليم معين) أو الحقائق القانونية (مثل إبرام اتفاقية دولية)، وما إذا كان الوضع الدولي قانونيًا أم غير قانوني.
وفي بعض الحالات، قد يكون الإبلاغ إلزاميًا، وفي هذه الحالة يجب الإبلاغ عنه بنص صريح، وإلا فهو اختياري. وإن عدم تقديم تقرير في حالة إلزامية يعني أنه حتى إذا كانت الحالة المراد الإبلاغ عنها معروفة بوسائل أخرى، فلا يمكن التذرع بالموقف المراد الإبلاغ عنه عندما يكون من الضروري إخطاره.
- الاحتجاج: في ضوء المساس بالحقوق أو المصالح الوطنية، بغض النظر عن الشكل الذي تتبناه الدولة، تميل إرادة البلد إلى عدم الاعتراف بشرعية وضع دولي معين سواء كان فعلًا أو حدثًا وتعبير عن إرادة الاحتجاج، ولكنه صادر عن السلطة المختصة للتعبير عن إرادة البلاد في العلاقات الدولية. وفي مواجهة المتظاهرين، يقتصر الأثر القانوني للاحتجاج على حماية حقوق المتظاهرين (طالما أنهم موجودون).
- التخلي أو التنازل: تميل الدولة إلى التنازل عن حق أو أكثر من حقوقها أو إمكانياتها أو مطالبها أو دفاعاتها (سواء أكانت ثابتة أم مطالب فقط)، سواء كان التنازل صريحًا أو ضمنيًا يعبر عن استعدادها للتنازل. وتقتصر صلاحية النقل على تاريخ انتهاء صلاحية الحق أو القضية باعتبارها موضوع النقل، أو عدم قدرة المحيل على الامتثال لقيود الدفاع أو الادعاء. ومن المسلم به عمومًا أن صمت الدولة أو سكوتها لمجرد استخدام حقوقها لا يشكل تنازلاً ضمنيًا عن الدولة.
شروط التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة للدولة:
القاعدة العامة التي تحكم الأعمال القانونية المستمدة من إرادة الدولة هي حرية الكلام، سواء في شكل كتابي أو شفهي ويمكن أن يعبر تبني موقف إيجابي عن الرغبة سواء بشكل صريح أو ضمني. فهل السكوت وسيلة للتعبير عن الإرادة في القانون الدولي؟ تستمر المدارس التطوعية في إعطاء الصمت قيمة قانونية؛ لأن التعبير عن الإرادة لا يتطلب شكلاً معينًا.
أما المدرسة المستهدفة فلم تلزم الصمت للتعبير عن رغباتها في تناقض حاد، الصمت محاط بالبيئة والبيئة التي تجعله شكلاً ضمنيًا للتعبير. وتتطلب صلاحية التصرف الصادر عن الإرادة الأحادية للدولة أن يكون صادرًا عن شخص لديه القدرة على الإصدار أي (صادر عن سلطة لديها سلطة تمثيل الدولة في العلاقات الدولية) ويجب أن يكون لها موقع موجود أو محتمل ويجب أن يكون محددًا أو يمكن تحديده. ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون موضوع الفعل قانونيًا ولا ينتهك القواعد القانونية الدولية الإلزامية، وإلا فإن الفعل يعتبر باطلاً.