اقرأ في هذا المقال
- التعاقد في القانون
- مفهوم التغرير في التعاقد
- مفهوم الغبن الفاحش في التعاقد
- الفرق بين التغرير والغبن الفاحش
التعاقد في القانون:
تبدأ مرحلة التعاقد في القانون عندما يعرب شخص عن رغبته في الدخول في عقد مع آخرين، ثم يبدأ الطرفان مفاوضات مباشرة للوصول إلى اتفاق حول الشروط الواجب تضمينها في العقد والالتزامات المفروضة على كل شخص، فيكون العرض من قبل الطرف الأول، والمتعلقة بها بعد خطاب القبول الصادر من الطرف الثاني، ومن هنا فصاعداً مرحلة توقيع العقد ومن ثم إلى مرحلة تنفيذ العقد حتى إنهاء العقد وأداء جميع الالتزامات المتفاوض عليها، لذلك أصبح العقد الوسيلة الأساسية لتنظيم العديد من العلاقات وخاصةً العلاقات الاقتصادية والتجارية.
فضلاً عن تداول السلع والخدمات، وتنمية الموارد وإقامة العلاقات التجارية المختلفة، فضلاً عن الالتزامات والحقوق التي تتبعها كل هذه الإجراءات، لذلك أصبحت العقود أكثر الوسائل دقة لتنظيم العقود في ظل حماية القانون.
مفهوم التغرير في التعاقد:
إنه نوع من الخداع أن يدفع أحد طرفي العقد الطرف الآخر إلى العقد عن طريق الخداع بالقول أو الفعل بغض النظر عما يحدث، فإنّ العقد غير ملزم؛ كمن يقوم بترميم وصبغ منزل قديم ويبيعه على أساس أنه جديد ويرى فقهاء الشريعة الإسلامية أن حكم التغرير إذا ما وقع فأنه يجعل منالعقد غير ملزم، لذلك فإنهم يمنحون المخدوع الحق في إلغاء العقد، والطريقة الثانية للخداع هي الخداع اللفظي، أي عندما يبالغ مالك البضاعة المراد بيعها في الوصف والأمور التي لم تدخل في البضاعة، يقع الخداع اللفظي عندما لا ينطبق عليهم الوضع الفعلي والحقيقة أن هذا الخداع لن يؤثر على مدة العقد ما لم يقترن بظلم خطير.
الخداع في القانون الحديث يتوافق مع الخداع، لذلك نجد أن البعض يستخدم الخداع والبعض الآخر يستخدم الخداع، وكلاهما له نفس المعنى، وهذا أسلوب في الخداع حيث يتم استخدام الأساليب غير القانونية والاحتيال لحث الآخرين على التعاقد، والخداع بحد ذاته ليس عيبًا في الرضا أو الإرادة. ولكن الغلط الذي يثيره التغرير في فكر ونفس المتعاقد الآخر ويدفعه إلى التعاقد، هو الذي يعيب الإرادة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القوانين تنص على أن يكون الغش مصحوبًا بظلم فاحش، لذلك قد يكون هذا عيبًا مستقلاً والسلوك المخادع لن يبطل العقد، بل يعتمد فقط على إذن من وقع الغش، وله الحق في الإذن بالعقد أو رفضه، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها.
واستناداً إلى أحكام مخالفة العقد في هذا الشأن يعتقد البعض أن تعمد السكوت هو خداع أو احتيال، خاصةً إذا ثبت أن الطرف الآخر لن يبرم العقد إذا علم بالتزام الصمت بشأن الأمر، وهذا الحادث يشكل مشكلة خطيرة، بحيث يؤثر تأثيرا جوهرِيًّا في إرادة الطرف الآخر.
مفهوم الغبن الفاحش في التعاقد:
يفتقر الإنسان إلى التوازن أو العدل بين ما يقبله وما يدفعه عند التقلص، فإذا دفع أكثر ممّا دفعه غاب، وإذا دفع أكثر ممّا دفعه فقد غاب وبالتالي يمكن تقسيم الظلم إلى نوعين:
- الغبن اليسير: هذا الظلم البسيط لا يخلو من العقود، فهو حتمي في معظم العقود ذات القيمة المالية البسيطة، وبسبب قلة قيمتها يمكن للناس تحمله، ولا يشكل عيبًا في الرضا.
- الغبن الفاحش: هذا ظلم ذو قيمة مالية كبيرة وليس موضوعًا للتسامح، وعلى عكس الشريعة الإسلامية، فإنّ معظم التشريعات لا تحدد نسبتها لأنها تستمر في القول بأن الفحش والظلم يمثلان خُمس الأمر، أكثر من واحد وحكم أغلب الناس أنه لا يؤثر على العقد إلا إذا غش صاحبه.
لذلك فإنّ من الشروط غير العادلة لجعله عيباً في العقد أنه فاحش ويرافقه سلوك مخادع، ويجب أن يكون العقد عقد مقايضة ملزم للطرفين، لأنه لا يمكن أن يحدث في عقد محتمل أو عقد تبرع، إنه غير عادل ويجب أن تكون قيمة العقد محدودة ويجب أن يقع الظلم عند إبرام العقد ولا يؤخذ بالظلم بعد إتمام العقد.
الفرق بين التغرير والغبن الفاحش:
يعتزم أحد طرفي العقد استخدام العقد ضد الطرف الآخر لخداعه بأمور غير صحيحة وغير صحيحة لدفعه إلى العقد، والظلم يرجع إلى عدم التناسب أو عدم التناسب في الإجراءات التي يتخذها الشخص والأشياء التي قام بها يجب أن تكون المساواة والظلم فاحشة وليست سهلة، أهم ما يميز بين الخداع والجريمة الجسيمة:
- والخداع حالة عقلية تحدث في النفس البشرية، ويخلقها المخادع ويحدث في نفس الشخص المخدوع، بينما الفحش والظلم حالة حقيقية أو مادية تحدث نتيجة خداع الطرف الأول.
- يحدث عدم الإنصاف عند إبرام العقد وليس عند توقيع العقد، لذلك لا يُنظر فيما إذا كان يحدث أثناء تنفيذ العقد وهذا يختلف عن طريقة الخداع التي يمكن فرضها فور اكتشاف الطرف الموقع على العقد.
- وقوع الخداع يجعل العقد موقوفاً، وللعقد الموقع من المخادع الحق في المطالبة بالتعويض والظلم الجسيم الناجم عن الخداع يجعل العقد معيبًا ويحتاج إلى فسخه أو إبطاله. التشريعات في هذا الشأن مختلفة بما في ذلك القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 ، الذي نص في المادة 145 على إلغاء العقود التي عوملت بشكل غير عادل بسبب الخداع، بينما في المادة 147 العقود التي ابتليت بالمعاملة العادلة تصبح باطلة أو ملغاة.