تعريف المعتقل:
المعتقل: هو شخص مدني احتلت أرضه وله الحق في مقاومة الاحتلال، وهذا حق قانوني كفلته جميع القوانين المقدسة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، حتى لو كان يرتدي الزي العسكري، وحتى لو كان هو عسكري ينظم أو يسلح المليشيات ويحمل السلاح ولا ينتمي إلى الجيش لا حكومة ولا وزارة للدفاع الوطني، ورغم ذلك لا يزال يعتبر مدنياً يمارس حقوقه القانونية في الدفاع عن أرضه من قوات الاحتلال.
وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12 أغسطس لعام 1949، يحصل المعتقلون على حماية قانونية وإنسانية شاملة، وهي اتفاقية خاصة بالمدنيين وحمايتهم في الحرب، بما في ذلك خطورتها الشديدة، حيث نصَّت اتفاقية جنيف رقم 81 على ما يلي: (اعتقلت أطراف النزاع أشخاصاً تحميهم هذه الاتفاقية، وهم ملزمون بتزويدهم بالمجان وبتقديم الخدمات الطبية التي تتطلبها ظروفهم الصحية، ولا يجوز لهم تحصيل أية مصاريف من النفقات الطبية. والحاجز على الدولة أن توفر للمحتجزين وسائل كافية للبقاء أو عدم القدرة على كسب المال).
حقوق المعتقل:
ترتبط ملفات الاعتقال ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان؛ لأنه مهما كان السبب، لن يحرم الاحتجاز شخصية الفرد ولا يجوز حرمان المعتقل من حقوقه تحت أي ذريعة. حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 أن الحق في الحياة حق أصيل للجميع، ويجب أن يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي، وتنص المادة 4 على أنه لا يجوز تعليق هذا الحق حتى في حالات الطوارئ.
تعريف السجين:
- السجن: هو الحرمان من الحرية عن طريق وضع شخص في مكان يقيّد حريته، والسجن هو وسيلة لاحتجاز شخص بناءً على حكم قضائي أو حكم إداري صادر عن السلطات بناءً على قانون، حيث يتم تحديد العقوبة على الجريمة فقط من خلال تقدير السلطة التي لديها سلطة احتجاز الشخص، أو من قبل الوكالة الإدارية كإجراء وقائي تنفذه السلطة العامة، واعتقال المشتبه فيهم جنائياً لحين الانتهاء من التحقيق، واحتجازهم على ذمة المحاكمة أو توقيف احتياطي.
- السجين: هو كل شخص يحرم من حريته ويوضع في بيئة جديدة بين نزلاء السجن للقضاء على خطره الإجرامي المتأصل، حتى يعود إلى المجتمع كعضو مؤهل فعال لمواجهة الحياة. ويعرف السجين السياسي بأنه كل من ليس له حكم قضائي بسبب معارضته أو آرائه أو معتقداته أو معارضته السياسية للسلطة الحاكمة، أو تعاطفه مع الخصم.
وبغض النظر عن خطورة الجريمة التي قام بها المتهم أو المدان، لا يمكن فصل المحكمة أو الهيئة القضائية المدانة التي تحرم المعتقل أو المسجون من حقوق الإنسان عن وضع الشخص المحتجز أو المسجون، أو حريته أو حرمانه من وضعه الإنساني.
حقوق السجين:
يتمتع جميع البشر، بمن فيهم السجناء، ببعض الحقوق غير القابلة للتصرف المعترف بها في الصكوك الدولية المعترف بها في المجتمع الدولي. ومنذ الحرب العالمية الثانية، تم تقنين حقوق الإنسان وتعريفها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وفي عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتبعته اتفاقيتان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وينص العهدان على أنه حتى في حالة حرمان المعتقلين من حريتهم، فإن السجناء لهم حقوق ويشير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجه التحديد إلى أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية واحترام كرامة شخصيتهم المتأصلة.
وفي عام 1955، وضعت الأمم المتحدة معايير في أحكامها الصغرى لمعاملة السجناء، والتي تضمنت مبدأ توفير الرعاية الصحية لكل سجين. وقام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بالإقرار على الأحكام الـ 94 الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء، والتي تحدد الحد الأدنى لمتطلبات السجناء.
وفي عام 1977 تم توسيع نطاق تطبيق هذه القاعدة ليشمل السجناء الذين لم توجه إليهم أي تُهم، على مر السنين، وعززت أدوات أخرى هذه الأحكام النموذجية لحماية السجناء. وفي عام 1984، اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للإنسان.
فإن احترام حقوق الإنسان، حتى حقوق الإنسان الأساسية، تعتبر قضية تقليدية في السجون، حيث بُذلت جهود كبيرة خاصة في أوروبا لحماية السجناء من انتهاك حقوقهم الأساسية، ومن الأمثلة على ذلك الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب. أنشأ مجلس أوروبا هيئة خاصة، هي لجنة منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة للإنسان، لرصد الانتهاكات وظروف السجناء، بما في ذلك المشاكل الصحية.
كما تقوم العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى بمراقبة أوضاع السجناء، وخاصة جميع جوانب الصحة الداخلية للسجن.