تعريف المحكمة الإدارية الدولية:
المحكمة الإدارية الدولية: هي المحكمة الابتدائية في النظام القضائي الجديد. وتتعامل محكمة المنازعات مع شؤون الموظفين؛ بحيث يمكن لموظفي الأمم المتحدة رفع دعوى إذا خالفوا شروط العقد معهم. وكما نظرت محكمة المنازعات في القضايا التي أحالها مجلس الطعون المشترك السابق، ومجلس التأديب المشترك، والمحكمة الإدارية للأمم المتحدة. ولا تقتصر اجتماعاتها على الاجتماعات العادية، بل تشمل الاجتماعات الخاصة.
وأنشأت الجمعية العامة المحكمة الإدارية للأمم المتحدة في 1 يوليو 2009 وتتكون المحكمة من سبعة أعضاء من جنسيات مختلفة، ويصدر قرار تعيينها من الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويمكن تنفيذ أحكامها من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة.
أنواع المحاكم الإدارية الدولية:
أولاً: المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية:
بعد الحرب العالمية الثانية، تم حل عصبة الأمم بسبب قرارها بالتجمع، لكن الاتفاق بين عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية حال دون حل المحكمة الإدارية للعصبة، لأنه بعد عدة تعديلات على دستورها، وتحول التحالف إلى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية صدر قانون المحكمة بشكل جديد في 10 سبتمبر عام 1946، وتم تقديم عدة تعديلات أخرى بعد سنوات قليلة.
اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية:
- إنشاء المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية وقامت بعقد اجتماعاتها: حيث تتكون المحكمة من سبعة قضاة تعينهم اجتماعات المنظمة لمدة ثلاث سنوات، بشرط أن يكونوا من جنسيات مختلفة ولا يمكن إعادة انتخابهم.
- اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية: راجعت المحكمة الدعاوى المرفوعة من أي موظف في المنظمة بشأن انتهاكات نظام الموظفين، حتى لو انتهى عقد أي موظف في المنظمة أو تم نقل حقوق الموظف رسميًا بعد وفاته الاستئناف من القرارات التي يتخذها أي شخص.
كما أن للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بالطعن الذي يمكن أن يقدمه أي شخص يمكنه إثبات الحقوق الممنوحة له بموجب أحكام عقد العمل أو المنظمة، حتى لو كان النص الواضح يقصر اختصاص المحكمة على النظر في عدم الامتثال لشروط التعيين المنصوص عليها في اللوائح الخاصة بالموظفين. والاستئناف على مخالفة عقد العمل أو أسباب أخرى. بالإضافة الى الأمور الأخرى المتعلقة بالتعويض في حالة وقوع حادث أو مرض أو أمور أخرى تتعلق بقرارات إدارية غير عادلة.
ثانياً: المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة:
أنشئت المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 351 الصادر في 24 نوفمبر عام 1949، والغرض منها هو تمكين موظفي الأمم المتحدة من رفع دعوى قضائية لمخالفة شروط العقد معهم بالإضافة إلى مخالفة شروط العمل أو شروط التوظيف. وبالرغم من أن الجمعية العمومية أنشأت محكمة إلا أنها تتمتع بالاستقلالية.
اختصاص المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة:
- إنشاء وانعقاد المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة: حيث تتكون المحكمة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من الجمعية العمومية، ومن ثم لا يحق لهم حل أي منهم، إلا إذا اتفق أعضاء المحكمة الباقون بالإجماع على ضرورة العزل لضمان المحكمة. وعلى أي حال، لا يمكن أن يكون هناك عضوان من نفس الجنسية. ويتم تعيين القضاة لمدة ثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخابهم ويتم انتخابهم من قبل رئيس المحكمة ووكيلان، ومدة الحكم هي أيضًا سنة واحدة.
تعقد المحكمة اجتماعًا دوريًا كل عام لانتخاب أعضاء جدد ومناقشة القضايا المتعلقة بإدارة المحكمة وتشغيلها، ولكن هذا لا يمنع رئيس المحكمة من عقد اجتماعات خاصة عند الحاجة. ويقع مقر المحكمة الإدارية في المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
- اختصاص المحكمة الإدارية للأمم المتحدة: حيث انها تُراجع المحكمة العقود المقدمة من موظفي الأمم المتحدة. وحتى بعد انتهاء عقد عملهم، ستنظر المحكمة في تقييم هؤلاء الورثة أو كل شخص يمكنه إثبات أن الحقوق مستمدة من عقد العمل أو قرار التعيين، فهذا يعني أن الدعوى يجب أن تكون مع ذلك حكمًا إداريًا صادرًا ضد المنظمة، طالما أن السبب قبل 1 يناير 1950، لن تتمكن المحكمة من النظر في أي شكوى.
- القانون المطبق من قبل المحكمة: نظام شؤون الموظفين في المؤسسة مدرج في قائمة المصادر التي تستخدمها المحكمة لإصدار أحكامها. ويتضمن النظام قواعد قانونية تحدد ظروف العمل الرئيسية وشروطه وحقوق والتزامات العمال وللتعليمات الإدارية أهمية خاصة ولها الأثر القانوني الذي يمكن ملاحظته في المحاكم. وأكدت المحكمة أن الرسالة المعممة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة لها أثر قانوني وكافية كأساس للتقاضي. وتختلف هذه التعليمات عن الإرشادات غير الرسمية، وهي غير ملزمة.
- فاعلية المحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة: حيث يتم استخلاص العديد من المبادئ القانونية من الأحكام الصادرة عن المحكمة، ومن هذا المبدأ يجب على المحكمة تفسير النص التشريعي كوحدة كاملة، ممّا يؤدي إلى تنفيذ جميع النصوص بطريقة مفسرة بشكل متبادل دون تجاهلها أي واحد. وأكدت المحكمة أيضًا أن العلاقة بين منظمة دولية وموظف دولي هي علاقة تعاقدية وعلاقة تنظيمية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قد تولت دور استئناف ومراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمتين الإداريتين للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية؛ لأنها وإن كانت تفتقر إلى مؤهلات هيئة استئناف دولية، بسبب عدم وجود هيئة استئناف، إلا أن هذه الأحكام تخضع للقانون. وهذه الفتاوى منذ البداية لمثل هذه المهام ملزمة للمنظمات الدولية التي تطلب الفتوى.
ثالثاً: المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية:
وافق مجلس جامعة الدول العربية على إنشاء المحكمة بقراره رقم 931، لكنه لم يوافق على ميثاقها حتى 31 مارس 1964، تاريخ صدور القرار رقم 1980 الذي نص على أن يكون مقر المحكمة الإدارية مقرها في القاهرة. من خلال منح سلطة رئيس المحكمة، يمكن تخصيص أي مكان آخر لعقد جلسة الاستماع عند الضرورة. وبدأت المحكمة بقبول الدعوى في 1 يناير 1966 وعقدت جلستها الأولى في 9 يناير 1966. وتنص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة على وجوب صياغة دستور المحكمة، والذي تمت الموافقة عليه فعليًا في 10 يوليو 1965.
ويتعامل نظام المحاكم الداخلية مع العديد من الأمور الهامة المتعلقة بتكوين المحكمة وصلاحياتها، على النحو التالي:
- إنشاء المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية وعقد جلساتها حيث تتكون المحكمة من خمسة قضاة عرب تعينهم لجنة جامعة الدول العربية على ألا يكون هناك أكثر من قاضٍ واحد في الدولة. ونص النظام على بعض الأمور المتعلقة بانتخاب الرئيس وممثليه وتكوين كل جلسة، وكذلك القواعد التي يجب اتباعها في رفع القضايا والإجراءات الخاصة بأعضائها في المحاكم، وتتكون كل قضية من ثلاثة قضاة مختلفين عن القضية الأخرى. ولا تختلف المعايير المطلوبة لتعيين هؤلاء القضاة عن اختيار القضاة في المحاكم العامة؛ لأنهم أشخاص اعتباريون معروفون بنزاهتهم واستقلالهم وكفاءتهم، لكن مدة تعيينهم هي ثلاث سنوات.
- اختصاص المحكمة الإدارية للجامعة وفقاً للمادة 22 من هذا القانون، لا يمكن للمحكمة أن تبدأ بقبول المحاكمات الواقعية قبل أن تدخل لوائحها. وبخلاف ذلك، يحق للمحكمة بشكل موضوعي النظر في جميع القضايا المذكورة بوضوح في لوائحها وقواعدها الإجرائية، ممّا يعني أن اختصاصها القضائي ليس عالميًا ويشمل جميع النزاعات بين المنظمة وأحد موظفيها، بغض النظر ما هي طبيعة النزاع.
وذكرت المحكمة في أحد الأحكام أن اختصاصها هو إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للأنظمة الصادرة في جامعة الدول العربية وفقًا لنظامها الأساسي، وأنه عندما تصدر المحكمة قرارات إدارية، سواء بالتعيين أو أنواع أخرى من القرارات، لا يمكنها أن تحل محل القرارات الإدارية أي محل قرارات السلطات.
وبناءً على ذلك، تنص المادة 2 من النظام الأساسي للمحكمة على أن اختصاصها الموضوعي يشمل ما يلي:
- المنازعات المتعلقة بلائحة شؤون موظفي جامعة الدول العربية وعقود العمل.
- المنازعات المتعلقة بتقديم المؤسسات ذات العلاقة للخدمات الاجتماعية لموظفي جامعة الدول العربية.
- استئناف القرار التأديبي.
- القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين والعاملين، عدا قرارات جامعة الدول العربية بشأن الأمين العام والأمين المساعد للأمين العام.
وبناء على ذلك فإن مراجعة المحكمة لقرار مجلس الجامعة بشأن ميزانية الجامعة من اختصاص المحكمة. وفي أحد أحكامها، رأت المحكمة أن الفعل كان عملاً تشريعيًا لم تأذن به المحكمة. وكما أشارت المحكمة في حكم آخر إلى أنه ليس لها الحق في النظر في تفسير اتفاقية دولية أو الحق في تقدير نطاقها ونزاهة القرارات التنظيمية لمجلس جامعة الدول العربية.
ويمكن الاستنتاج أنه باستثناء موظفي الجامعة أو ممثليها أو ورثتها، لا يمكن للدول أو المنظمات والأفراد العاديين رفع دعوى أمام المحكمة، وهذا يعني أنه لا يمكن لدائني الموظفين العاملين في الجامعة رفع دعوى أمام المحكمة، باستثناء الجامعة نفسها. وعلى سبيل المثال، على رفع دعوى قضائية ضد التعويض عن الأضرار التي لحقت نتيجة رفع دعوى قضائية، أو التعويض عن الضرر العقلي الذي لحق بموظف بسبب تصرفات الموظف.