المسؤولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين في جرائم ضد الإنسانية

اقرأ في هذا المقال


يجب على جميع القوات أثناء النزاع المسلح أن تمنع المعاناة التي يمكن تجنبها، وأن تضمن المعاملة الإنسانية تحت سيطرتها وتحافظ على التمييز بين المقاتلين والمدنيين، حيث يُحظر دائمًا استهداف المدنيين وعلى القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.

المسؤولية الشخصية عن انتهاكات القانون الدولي:

لا تتطلب المسؤولية الجنائية في القانون الدولي التقليدي سوى التعويض عن الضرر، أي المسؤولية المدنية عن الجرائم التي تنتهك قوانين الحرب وأعرافها، لكن العواقب المؤلمة للحرب العالمية الأولى وأثرها المدمر على المجتمع الدولي والعالم، حيث شهدت البشرية على الطائرات العسكرية التطور التكنولوجي فكان السبب الرئيسي لتغيير مفهوم القانون الدولي، لذلك فإن نطاق المسؤولية الدولية يشمل المسؤولية الجنائية الفردية وكذلك المسؤولية المدنية عن الجرائم المرتكبة بالمخالفة لقوانين وأعراف الحرب.

وفي الواقع، يمكن إرجاع الفضل في تبني مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية إلى معاهدة فرساي في عام 1919، عندما نصت المعاهدة في المادة (227) على إنشاء محكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الإمبراطور الألماني للجرائم الجنائية الدولية. وتقع على عاتق الألمان مسؤولية شن هذه الحرب مع الجهات الفاعلة الأخرى؛ لأن الألمان خالفوا قوانين الحرب وأعرافها، لذلك يجب تحميل ألمانيا مسؤولية هذه الانتهاكات فقط؛ لأنهم الممثلون الوحيدون لأشخاص يمثلون القانون الدولي.

لذلك، فإن قرار تشكيل هذه المحكمة هو أول اعتراف عدالة جنائية دولية من شأنه محاكمة الأفراد؛ لأنهم ارتكبوا جرائم دولية، مما يساعد على وقف جرائم الحرب؛ لأنهم يعرفون أنهم سيتحملون شخصيًا تداعيات الحرب. ومع اعتماد الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية في 9 كانون الأول لعام 1948 وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، تم التأكيد على مبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية. وتم التأكيد على اتفاقيات جنيف الأربع في 12 أغسطس لعام 1949، وعدت فيه كل دولة من الدول المتعاقدة بفرض عقوبة فعالة على من يرتكب أو يأمر بخرق جسيم لهذه الاتفاقيات، بغض النظر عن جنسيته أو رتبته.

هذا لجعل محاكمة مجرمي الحرب التزاما دوليا، بحيث تتحمل جميع الدول، بغض النظر عن جنسيتها مسؤولية ملاحقتهم. وهذا يعني أن اتفاقيات جنيف الأربع قد أكدت ما يسمى بـ (الولاية القضائية العالمية) والتي بموجبها يحق لأي موقع على هذه الاتفاقيات محاكمة ومقاضاة المدعى عليه على جرائم الحرب، بغض النظر عما إذا كانت بلاده قد انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا. وهذا ما تؤكده المادة 86 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تنص على منع الانتهاكات الجسيمة الناجمة عن عدم أداء الواجبات.

ومن جانبها، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ التعاون الدولي في الجرائم الدولية الجنائية، بحيث أنه يجب على الدول ملاحقة واحتجاز وتسليم الأشخاص الذين قاموا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقرار 12/3. وفي عام 1973، أينما ارتكبت هذه الجرائم فهذا موضوع تحقيق ويتم ملاحقة الجناة ومنهم مواطنيهم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم.

مسؤولية الرؤساء والقادة العسكريين عن الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها:

وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق المسؤول العسكري أو قائد الدولة التزامان من ناحية فهو أنه مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها ومن ناحية أخرى، عن جرائم وأفعال أتباعه أو أن القائد يعرف الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها هؤلاء المرؤوسون، ثم يفشل في التحقيق فيها أو اتخاذ أي إجراءات فعالة لحل هذه الأعمال غير المشروعة، فيتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوه.

كما جاء في المادة (86/2) من القانون الدولي الإنساني: أي انتهاك من قبل المرؤوس للاتفاقية أو هذا البروتوكول لا يعفي الرئيس من المسؤولية الجنائية أو التأديبية، اعتمادًا على الحالة شريطة أن يكون الرئيس على علم أو لديه الحقائق التي تمكنه من الوصول إلى نتيجة في هذه الحالة، أي الرئيس أو المرؤوسون يرتكبون مثل هذه الأعمال غير القانونية، بدلاً من اتخاذ جميع التدابير في حدود قدرتهم على منع أو وقف هذه الأعمال غير القانونية.

ووفقًا للمادة 25 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر الرئيس أو القائد الذي أصدر الأمر بالقيام بأفعال غير مشروعه جنائيًا بحكم قانون المحكمة وهو مسؤول عن هذه الأفعال كما لو كان قد انتهك القانون بنفسه. وتسهيلاً للتنفيذ، قام بالمشاركة في الجرائم أو غيرها من أشكال الجرائم المنصوص عليها في المادة (25) من قانون العقوبات للتحريض على الجريمة أو تقديم المساعدة بأي شكل من الأشكال أو المساعدة بقانون المحاكم.

فبهذه الحالة يعتبر الرئيس هو المباشرة في التحقيق ويتحمل المسؤولية عن الجريمة الجنائية الشخصية، وليس مجرد شريك وهذا ينطبق في معظم القوانين الوطنية.

لذلك، إذا أمرت اتفاقيات جنيف لعام 1949 بارتكاب جرائم خطيرة، فسيكون من الطبيعي أن يكون الرؤساء هم الجناة الرئيسيون، وهو ما يتعارض مع القاعدة العامة التي تنص على اعتبار الرؤساء شركاء في جرائم ثانوية، ليس ذلك فحسب، فالقادة والرؤساء مسؤولون أيضًا عن الجرائم التي يرتكبها أتباعهم، حتى لو لم يعطوا أوامر أو تعليمات واضحة لتنفيذ جرائمهم، فهذا أيضًا عمل من أعمال المسؤولية.

حيث إذا ارتكب المرؤوسون حادثة فردية دون علم القائد أو الرئيس، يكون الرئيس مسؤولاً فقط عن إحالة الشخص الذي ارتكب الجريمة إلى السلطة المختصة للتحقيق معه ومقاضاته، ولكن إذا كان السلوك الإجرامي للمرؤوس يقوم على نمط سلوك متنوع ومتكرر أو كان سلوك جماعي أو إذا ارتكبت جرائم واسعة النطاق، فقد تنتهي مسؤولية الرئيس عن هذه الجرائم. ويكفي لإدانة الرئيس أو القائد العسكري إثبات أن الرئيس أو القائد العسكري (له سيطرة فعلية على أجهزة الدولة والمنظمات الإجرامية المشتركة المتورطة في الأنشطة الإجرامية التي تقوم عليها الأعمال الإجرامية).

وقضية قرار المحكمة الجنائية الدولية، عندما حوكم الرئيس الصربي (سلوبودان ميلوسيفيتش)، أفادت المحكمة الجنائية الدولية بأن: (لا يحتاج رئيس الدولة إلى معرفة الجرائم بالتفصيل، لكن يكفي أن يفهم طبيعة هذه الجرائم وقبوله لها). وأن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب والمسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم، بغض النظر عن رتبتهم أو مناصبهم أو جنسيتهم أو دورهم، يجب أن يخضعوا في نهاية المطاف لقواعد القانون الدولية والقانون الدولي الجنائي، حيث يجري التحقيق لمرتكب الفعل الجرمي ومحاكمته في المحكمة.

ووفقًا للمادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، مع الأخذ في الاعتبار حجم المسؤولية التي يتحملها كل شخص، لا سيما عندما لا تخضع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لقانون التقادم، يمكن تقصير المدة والتي تنص على ما يلي: (بغض النظر عن قرار المحكمة، فإن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تخضع لقانون التقادم).


شارك المقالة: