تعريف الضبط الإداري وتمييزه عن غيره من صور الضبط الأخرى

اقرأ في هذا المقال


تعريف الضبط الإداري وتمييزه عن غيره من صور الضبط الأخرى

يمكن تعريف الرقابة الإدارية من وجهات نظر مختلفة. ومع ذلك، فإن الفقه يهتم إلى حد كبير بمعيارين محددين وهما المعيار الأساسي والمعيار الموضوعي. وفقًا للمعيار الأساسي، يمكن تعريف الرقابة الإدارية على أنها مجموع الأجهزة والمجموعات التي تتخذ الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العام. ومن منظور المعايير الموضوعية، يمكن تعريف الرقابة الإدارية على أنها سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تتخذها الهيئات العامة للحفاظ على النظام العام أو أنشطة السلطات العامة للحفاظ على النظام العام.

والمراد الثاني من الضبط هو أن صحّ الفقه الإداري الرقابة الإدارية ظاهرة قانونية قديمة جدا يرتبط وجودها بالدولة نفسها ولا يمكن تصور وجود دولة تمارس سيادتها على أراضيها وتتحكم في سلوك أعضائها دون اللجوء إلى القانون. ويعني استخدام وإجراءات التحكم فرض أوامر محددة وضمان حد أدنى من الاستقرار. والرقابة الإدارية على ذلك مظهر من مظاهر وجود الدولة وغيابها يؤدي إلى زوالها.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقابة الإدارية هي وظيفة موجودة في جميع الدول، بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي وتركيب أعضائها. وتسعى كل أمة بطريقة ما إلى الحفاظ على نظامها العام من أجل إقامة روابط مستقرة. وبغض النظر عن عدد الفقهاء الذين يعرّفون السيطرة، يظل مفهوم السيطرة واحدًا، حيث إنه التقييد والسيطرة التي تفرضها سلطة عامة على أنشطة الفرد أو الفرد من أجل تلبية متطلبات النظام العام. ومع ذلك، قد تقيد السلطات العامة الحريات الفردية إلى حد معين من أجل الحفاظ على النظام العام.

  • الرقابة التنفيذية والتشريعية: تشير اللائحة التشريعية إلى جميع القوانين التي تصدرها الهيئة التشريعية بغرض تقييد نطاق ممارسة الأفراد لحريات معينة، ويكون مصدر المنع أو التقييد أو الرقابة هو السلطة التشريعية. وهكذا، عندما يقابل تعريف الرقابة الإدارية بدقة تشريعية، فمن الواضح أن الهدف من كلا النوعين هو نفسه، أي الحفاظ على النظام العام. والفرق بينهما هو أن الرقابة التنفيذية تدار وتشرف عليها هيئة تنفيذية، بينما تأتي الرقابة التشريعية من الهيئة التشريعية. عندما يبدأ المجلس التشريعي في سن تشريع تأديبي ، وتلتزم السلطة التنفيذية ، ممثلة بالسلطة التنفيذية ، بتنفيذ تلك التشريعات وفرض قيود على الحريات الفردية بالطريقة المنصوص عليها في التشريع ، قد يكون هناك تداخل بينهما.
  • الرقابة الإدارية والقضائية: تشمل الرقابة الإدارية مراقبة أنشطة الأفراد وتوجيههم بطريقة تضمن الحفاظ على النظام العام. وهذا تدبير احترازي. وحيث أن الضوابط القضائية تهدف إلى تعقب الجريمة والتعرف على مرتكبها حتى تتمكن السلطة الضابطة من إحالته إلى السلطة القضائية المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. تتم الرقابة القضائية بعد الجريمة أو الانتهاك وليس قبل ذلك.

تتولى مهام الرقابة الإدارية الأجهزة التنفيذية التي يمثلها رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظون ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. وتتولى مهمة الرقابة القضائية فئة يمنحها القانون. صفة الضابطة العدلية وهي مخولة بتنفيذ بعض الإجراءات مثل الدرك والشرطة ورئيس اللجنة الشعبية للبليدة وغيرها. الإطار القانوني الذي يحكم عملها هو قانون الإجراءات الجنائية.

على الرغم من وجود اختلافات واسعة بين الرقابة الإدارية والرقابة القضائية، فإن التقارب بينهما يحدث في حالات محددة لأن بعض الأطراف تمارس وظائف الرقابة الإدارية وسلطة الشرطة القضائية. مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي، فإن وضعه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي (الصفة الإدارية) ملزم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تمس السلامة العامة أو الصحة العامة أو الهدوء العام، مثل إغلاق الطرق أو عرقلة التجارة في بعض أنشطة الشوارع.

  • التمييز بين المرافق والرقابة العامة: غالبًا ما نجد أن الاختلاف بين الرقابة الإدارية والمنفعة العامة هو أن الأول يقيد حرية الفرد والأخير يقدم خدمات للفرد، بحيث يصف الفقه الانضباط بأنه نشاط سلبي والراحة كنشاط إيجابي. كما ذكرنا أعلاه، على عكس المرفقات، يجب أن تهدد الضوابط حرية الأفراد أو الأفراد الذين هم في موقع المستفيدين من خدماتهم، مجانًا أو يجب عليهم دفع رسوم.

تختلف الوكالة التي تتولى عملية المراقبة عن الوكالة التي تضمن تقديم الخدمات للمستفيدين. وفي الحالة الأولى، نجد دائمًا رئيس هيئة عامة يمثلها رئيس الجمهورية، أو وزيرًا معينًا، أو حاكمًا، أو مجلسًا شعبيًا للبلدية. وهذه المؤسسات هي تلك التي لديها القدرة على مهاجمة الحريات العامة أو القيود أو القيود من أجل المصلحة العامة. وبالطريقة المنصوص عليها في القانون. هذا ليس هو الحال بالنسبة للمرافق العامة، حيث قد يعهد بالنشاط إلى شركة أو فرد ومن ناحية، هو علاقة مباشرة بين الشركة أو الفرد والمستفيدين. ولذلك نستنتج أن طبيعة إجراء الحجز خطيرة للغاية بحيث لا يمكن تخصيصها لأشخاص القانون الخاص.

المصدر: مبادئ القانون الإداري/ محمد سعيد حسين أمين 2010قانون المنازعات الإدارية/ رشيد خلوفي 2009النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي/ عمار عوابديقضاء التفسير في القانون الإداري/ عمار عوابدي 2013


شارك المقالة: