ظهر مفهوم حقوق الإنسان في فترات مختلفة على المستويات الوطنية والقانونية، لكنه لم يظهر على المستوى الدولي، ولم يظهر المجتمع الدولي حتى اهتم الفرد بالكرامة الشخصية وحقوقها الأساسية. وبعد الحرب العالمية الثانية اتسمت بالوحشية والهمجية وصدر ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران في عام 1945، وأكد في ديباجته، أن الغرض منه الحرص على حقوق الإنسان الفردية، والحرص على السيادة الوطنية لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وتحقيقاً لهذه الغاية، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تأسيس المجلس الاجتماعي.
أهمية حماية حقوق الإنسان:
على الرغم من الخلافات الفكرية والفلسفية والصراعات الدولية، تمكنت اللجنة بتكليف من الأمم المتحدة من القيام بتدوين إعلان عالمي لحقوق الإنسان حيث أنهى دون أي اعتراض، وكانت دولة مستقلة في ذلك الوقت، إلا أن بعض الدول تخلت عن التصويت لاحتفاظها ببعض المبادئ في البيان، لذلك في 10 ديسمبر 1948، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي الأكثر أهمية، والذي يعترف بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ويعتبر هذا الإعلان إنجازًا حضاريًا مهمًا للبشرية جمعاء ولكل البلدان ذات الثقافات والفلسفات المختلفة.
ولم تتوقف الأمم المتحدة عند هذا الحد، بل التزمت بصياغة اتفاقيتين دوليتين متكاملتين، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل اتفاقيات دولية تنضم إليها جميع الدول. ولذلك، بعد ثمانية عشر عامًا وفي 1 سبتمبر 1966، تم سن “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” و “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” على التوالي.
وفي وقت لاحق، تم إصدار مادة حول الحقوق المدنية والسياسية صدر البروتوكول الاختياري للحقوق. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الأفراد تقديم شكوى إلى اللجنة في ظل ظروف معينة وفي إطار آلية معينة. وتنبع هذه الشكوى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الإضافي الآخر الذي يوصي بإلغاء عقوبة الإعدام.
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، والبروتوكولين الاختياريين المكملين لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، كلها تشكل ما يعرف بـ “حقوق الإنسان العالمية”. ووثائق مشروع القانون هي مصدر المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بأهمية الإعلانات اللاحقة لحقوق الإنسان، مثل إعلان طهران لعام 1968، الذي جعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التزامًا لجميع البلدان، وإعلان فيينا لعام 1993 الذي يتطلب الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية والإعلانات المتعلقة بحقوق المرأة أو الأطفال الاتفاق اللاحق.
دور القضاء في حماية حقوق الإنسان:
اقتصر دور القضاء في البداية على مراجعة انتهاكات الحقوق الفردية والحريات العامة من قبل الأجهزة الإدارية، ولم يستطع النظر في نطاق دستورية القانون، لأن سيادة القانون هي الأصل، والبرلمان هو الهيئة العليا للدولة، كما أنها لتحديد الحقوق لأنها سلطة الشعب. ومع ذلك، فإن هذا الرأي لسيادة القانون والبرلمان في كثير من الحالات أدى بالمشرع إلى انتهاك حقوق الإنسان.
ويجب على الدولة أن تسمح للأجهزة القضائية بالإشراف على القوانين الصادرة عن الأجهزة التشريعية، تمامًا مثل الإشراف على قرارات الأجهزة الإدارية، وتحديد حقوق وحريات الموضوعات الدستورية، وإقرار الرقابة الدستورية من قبل اللجنة الدستورية أو المحكمة الدستورية التي تقيد طرق المراجعة الخاصة به. ويجب السماح لجميع المواطنين باستخدام أساليب الرقابة.
ولعبت المؤسسات القضائية العادية (الدوائر القضائية والإدارية) دوراً هاماً في حماية الحقوق والحريات العامة قبل ظهور المؤسسات القضائية الدستورية وتطورها. ولا يزال القضاء يمارس الحريات والحقوق بصفته ولي الأمر كل يوم؛ لأن القضاء الدستوري لا يتدخل إلا في ظروف خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، تم دمج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاقه التكميلي في النظام القانوني الداخلي، ممّا يجعل حقوق الإنسان المتعلقة بضمانات المحاكمة جزءًا من مبادئ المحاكمة المختلفة.
وحقوق المحكمة المقررة قانونًا وحقوق المحاكمة العادلة وأساليب المراجعة وحقوق الدفاع وافتراض البراءة، كلها حقوق إجرائية متداخلة، بغض النظر عمّا إذا كانت تشكل جزءًا من قانون الإجراءات القانونية. وتتمثل سلطة القضاء (الجنائي والمدني) في التدخل لمنع انتهاكات الحرية الشخصية والممتلكات في الاغتصاب والضرر عندما يكون قرار الهيئة الإدارية غير مبني على القانون.
وما لم تكن جميع المؤسسات القضائية مستقلة بالمعنى الحرفي للكلمة من خلال مؤسسات قضائية مستقلة، فلا يمكن للمؤسسات القضائية أن تمارس دورها الطبيعي في حماية حقوق الإنسان. وتستخدم المؤسسات القضائية المستقلة مبدأ المكافأة مع ضمان جميع الجوانب المعنوية والمادية. ويكفل قيامها بأداء واجباتها بالكامل.