حيث نصت المادة 65 من قانون التنفيذ على أنه يجب على إدارة التنفيذ أن تتولى فعليًا السيطرة على الأموال المنقولة المحجوزة والاحتفاظ بها وفقًا لطبيعتها في مكان خاص لحفظ الصناديق أو ختمها في المكان الذي توجد فيه أو نقلها في مكان مناسب لهم، أو إيداعها في يد شخص عادل، أو بوضع حارس عليها وهو جواز استخدام المنقولات المصادرة والاستفادة منها أثناء الحجز لأنه لا يمكن التوفيق بين الانتفاع والمنفعة وواجب الحفظ المنصوص عليه في المادة (16).
كيفية الاستفادة من المحجوز
يلاحظ أن محكمة التمييز لها قرارات مختلفة في هذا الشأن الاستفادة من المحجوز، بينما تقرر عدم جواز استخدام المحجوز والاستفادة منه بحجة أن الاستخدام يؤدي إلى انخفاض قيمته وعرضه للتدمير والتهريب.
أنها تذهب بقرار آخر للسماح بتشغيل المحجوز والاستفادة منه في حالة الحجز التحفظي بشرط تعهد بدفع قيمته بحجة أن الغرض من الحجز التحفظي هو: تأمين حقوق الدائن وعدم تعطيل منفعة الحاجز، وبما أن تعطيل المحجوز عليه يسبب الضرر إذا اقتضت الضرورة إيقاف المنفعة، ومنذ ذلك الحين إن تشغيل المحجوز لديه بعد أخذ ضمانه بضمانه عند تلفه يؤمن حق الحاجز وينطبق الشيء نفسه على دفع مبلغ الاستهلاك والربح الذي يضمن حق مصادرة الدائن فيكون رفض الطلب غير قانوني) وهذا يعني أن المحكمة تجيز في قرارها السالف تشغيل المحجوز والاستفادة منه في حالة الحجز التحفظي، بشرط أن يتعهد بدفع قيمة الاستهلاك اليومي وأخذ الضمان لضمان المال في حالة حدوث ضرر.
بعض المعلقين يؤيدون الرأي الأخير، بشرط أخذ الضمانات الكافية لمنع الأخطار المحتملة نتيجة الاستخدام، وأن تراعي إدارة التنفيذ طبيعة ونوع المنقول المحجوز عند إصدار القرار بالنسبة للطلبات المقدمة إليها بخصوص استخدامها والاستفادة منها، على سبيل المثال، لا يجوز له الموافقة على الطلب إذا كانت الأموال المحجوزة من الذهب المصوغات، ولا مانع من الموافقة عليها في حالة كونها مواشي أو مضخة أو الآلات اللازمة لاستغلال الأرض أو المصنع أو المؤسسة
وأعتقد أنه لا يمكن أخذ هذا الرأي على الرغم من صحته في ضوء نص المادة 42 من قانون التنفيذ، والتي تقضي بأن يقوم مديرو التنفيذ فعليًا بالسيطرة على المنقولات المحجوزة والمحافظة عليها وفقًا لطبيعتها، و لأنه لا يمكن التوفيق بين الاستخدام والاستفادة من واجب الحفظ المذكور في المادة (20) المذكورة، فلا يجوز استغلال الأموال المحجوزة والاستفادة منها في بعض الأحوال بإذن من القاضي على وجه الخصوص، وأن الغرض من الحجز ليس تعطيل منفعة الأموال المحجوزة، وإنما تأمين حقوق الدائن. كاف لدرء المخاطر التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام.