الوسائل التنفيذية في القانون التجاري
الوسائل التنفيذية المنصوص عليها في قانون التجاري هي:
1- استخدام القوة (الشرطة)
يجوز للمدين أن يحاول مقاومة مأمور التنفيذ أثناء قيامه بالتنفيذ بغرض عرقلة وتعطيل المعالجة التنفيذية لذلك. ولمنع ذلك وافق المشرع على الموظف المذكور لاستخدام القوة والتوجه لأقرب مركز شرطة لرد الاعتراض والمقاومة التي قد يواجهها أثناء قيامه بواجباته والفقرة الثانية من القانون المادة 28 مطلوبة أعلاه، يجب على مسؤول مركز الشرطة أن يزود ضابط التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من أداء واجباته.
إذا كانت القوة المتاحة له غير كافية، فعليه الاتصال برؤسائه لتأمين القوة الكافية لرد الاعتراض والمقاومة التي تحدث. لا يعتبر من امتنع عن تقديم المساعدة المطلوبة متخلفا عن أداء واجب من واجباته ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات. لم يكتف المشرع بتمكين مأمور التنفيذ من استخدام القوة القسرية وإلزام مسؤول المركز بالاستجابة لطلبه؛ بل نصت المادة (29) من قانون على أن من يمتنع مأمور التنفيذ عن أداء واجباته يجب عليه تعويض الضرر الذي يسببه طالب التنفيذ نتيجة هذا الاعتراض بالإضافة إلى عقوبته وفقاً لأحكام الجزاء.
2- منع المدين من السفر
ولما كان احتمال لجوء المدين إلى السفر للتخلص من ديونه أمر محتمل، فقد قرر المشرع للدائن أن يطلب من منفذ العدالة إصدار قرار بمنعه من السفر بشروط معينة، وقد أقر المشرع هذا الحق له في المادة (30) من قانون التجاري بقوله: إذا أثبت الدائن إمكانية قرار المدين وطلب أخذ ضمانه للدين من الأداء، يجوز له أن يقرر إلزام المدين بتقديم ضمان دين، ويرفض المدين تقديم الكفالة، وعلى وصي العدل أن يقرر منعه من السفر.
يتضح من النص أعلاه أنه لمنع المدين من السفر يجب توافر الشروط التالية:
- يطلب الدائن منع مدينته من السفر
- أن يثبت الدائن صحة دعواه المتعلقة بسفر المدين بنية الفصل في الدين. ولا يمنع من ذلك، كأن يبدو أنه ينوي السفر إلى البلاد لغرض العلاج أو الدراسة.
- أن حق الدائن غير مكفول بأية وسيلة أخرى؛ لذلك لا يمنع المدين من السفر إذا تم الاستيلاء على الأموال بما يكفي لسداد دين الدائن، لأن الغرض من منع المدين من السفر هو ضمان حق الدائن وقد تحقق ذلك بالاستيلاء على أموال المدين بما يكفي قابلها.
- أن يمتنع المدين عن تقديم الضمان الذي يقرره المنفذ العادل، لا يلزم الوصي العادل المدين بتقديمها إلا إذا اقتنع الدائن بصحة دعواه التي تتضمن إمكانية سفر المدين بنية الفصل في الدين أو يرفض ذلك، فهذا يخضع لشكوى أو تمييز.
3- التنفيذ على أموال المدين (الحجز)
الحجز: هو وضع أموال المدين تحت يد السلطة العامة (القضاء أو المديرية التنفيذية) لمنع صاحبها من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إزالة هذه الأموال أو ثمارها من ضمان الدائن الحاجز، هو تحديد الأموال التي سيتم مصادرتها من بين أموال المدين.
وهو تقييد سلطة المدين على هذه الأموال حتى يتمكن الدائن من الوفاء بحقه منها، المصادرة بهذا المعنى هي وسيلة للقيود المالية على المدين. أجاز المشرع للدائن أن يلجأ إليها بقصد حفظ حقوقه في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التنفيذ الرضائي من جهة، ومنع حدوث ذلك من جهة أخرى، يقوم المدين بتهريب أمواله وإخفائها أو التصرف فيها بطريقة ضارة.
طرق حجز أموال المدين
- حجز الأموال المحولة
- الحجز على ما في ذمة المدين للغير وحجز الرواتب والمخصصات
- حجز العقار
- بيع الرهن
ولأن الحبس التنفيذي: هو الذي يحكم على المدين بسبب الدين ولا يجبره على الوفاء به فيختلف في الحبس الجنائي. وسبب الإكراه البدني الدين، بينما سبب الحبس الجنائي هو الجريمة، والغرض من الإكراه الديني تضييق المدين لإجباره على الوفاء بديونه، والغرض من الحبس الجزئي هو معاقبة الجاني وإصلاحه، ردع الغيرة، والإكراه الجسدي مشروط ومدته. كما يستلزم تطبيق بعض الآثار القانونية.
حدوث طلب من الدائن بحبس المدين، بحيث يكون كل قرار يصدر بحبس المدين دون طلب الدائن عرضة للنقصان مع العلم أنه من المعتاد في مديريات التنفيذ أخذ موافقة الدائن بالحبس، المدين مع طلب تنفيذ السند التنفيذي على المراجعة الأولى مع توقيعه على ذلك حتى لا يؤدي عدم طلب الخبز مقدمًا إلى تأخير وعرقلة المعاملة التنفيذية.