موقف القانون الدولي من ظاهرة الإرهاب الدولي

اقرأ في هذا المقال


يشار إلى القانون الدولي الإنساني أحيانًا باسم قانون النزاع المسلح أو قانون الحرب، وهو يحظر معظم الأعمال التي تتم أثناء النزاعات المسلحة، والتي غالبًا ما يشار إليها باسم الأعمال الإرهابية في وقت السلم. وفي هذا الصدد، ينطبق القانون الدولي الإنساني على القوات المسلحة النظامية والجماعات المسلحة من غير الدول. وفي حالات أخرى، قد تخضع الأعمال الإرهابية لسلسلة من القوانين المختلفة، وخاصة القوانين الجنائية الوطنية.

تعريف الإرهاب:

على الرغم من استخدام مصطلح الإرهاب على نطاق واسع، إلا أنه لا يوجد تعريف موحد للمفهوم على المستوى الدولي أو العلمي. ويرجع ذلك إلى العوامل الأيديولوجية المتعلقة بالمصطلح والهياكل الثقافية والمعرفية المختلفة. وهذه الظاهرة ليست حديثة ولكن لها تاريخ طويل.

والإرهاب حسب تعريف اتفاقية جنيف بأنه: هو إرهاب موجه ضد الأفراد في دولة ما، والفرق بين الاتفاقيات هو أنه يحدد جرائم معينة تعتبر إرهابية، ويُعرّف الإرهاب بأنه: عمل إجرامي ضد دولة معينة يمكن أن يسبب الخوف والرعب بين بعض الشخصيات أو الجماعات أو الجمهور.

ويعرّف الفقيه بريان جنكيز الإرهاب بأنه: حدث يمكن أن يستند إلى سلسلة من الإجراءات المحددة المصممة لإحداث الرعب والخوف. ويعرّف الفقيه إريك موريس أيضًا الإرهاب بأنه: استخدام أو التهديد باستخدام عنف غير عادي لتحقيق أهداف سياسية. وعادة ما تكون الأعمال الإرهابية رمزًا لتحقيق تأثيرات نفسية وليست آثارًا مادية.

أسباب الإرهاب ودوافعه:

تختلف أسباب ودوافع الأعمال الإرهابية باختلاف نوع السلوك والناشر (فرد أو جماعة أو دولة)، حيث تتنوع هذه الأسباب والدوافع، ويمكن تقسيم هذه الدوافع والأسباب إلى: دوافع شخصية ودوافع اجتماعية.

أولاً: الأسباب الشخصية:

دوافع شخصية تدفع الإرهابيين إلى ارتكاب جرائم لتحقيق أهداف شخصية أو لعوامل تتعلق بالشخصية، بما في ذلك دوافع نفسية وسياسية وإعلامية.

الدوافع النفسية:

يلعب الهيكل النفسي للفرد دورًا مهمًا في التفاعلات الاجتماعية، فقد أظهرت الدراسات ذات الصلة أن النمو البدني والنفسي والعاطفي المعوق والبيئات الاجتماعية غير الصحية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأعمال الإرهابية. وكما وجدت بعض الدراسات أيضًا أن الأشخاص المتورطين في الأعمال الإرهابية لديهم أوجه تشابه، مثل الانطواء النفسي في الطفولة، ومشاكل في العلاقات الأسرية، وخاصة انقطاع العلاقات مع الوالدين والأصدقاء.

الدوافع السياسية:

في أغلب الأحوال يكون الدافع وراء الأعمال الإرهابية دافعًا سياسيًا للفت انتباه الطرف المستهدف للسلوك، وعادة ما يكون الدافع السياسي للأسباب التالية: من ينفذ سياسات غير عادلة ويهمش المواطنين وينتهكها، حيث أن الإنسان الذي يتمتع بالحقوق والحرية، بطريقة معينة، يجعله يشعر بالاضطهاد والقمع السياسي، بحيث يتم تجاهله وليس له أي تأثير.

وبالمثل، فإن رغبة المحتل في حق تقرير المصير قد تدفع الأفراد إلى ارتكاب أعمال إرهابية معينة؛ من أجل تحرير البلاد من اضطهاد المحتلين الأجانب.

الدوافع الإعلامية:

نظرًا للتطور التكنولوجي لأساليب الاتصال وأساليب الاتصال الاجتماعي، يمكن نشر الأخبار والحقائق فور حدوثها، فوجدنا أن أحد دوافع الأعمال الإرهابية هو جذب انتباه الرأي العام العالمي إلى إحدى القضايا، وجذب انتباه الناس إلى الإرهابيين يولِّد التعاطف، والإعلام هو الوسيلة الوحيدة، وبه يمكن للإرهابيين أن يضعوا شروطهم ومطالبهم وآرائهم وشرح مشاكلهم. وهذا ما فعله بن لادن والظواهري، وما فعله أبو بكر البغدادي في النهاية بالدولة الإسلامية.

ثانياً: الأسباب المُجتمعية:

وتعتبر هذه الدوافع عوامل مهمة لمرتكبي الأعمال الإرهابية لدفع المجتمع نحو الإرهاب، ويمكن تقسيم هذه الدوافع إلى: دوافع اقتصادية ودوافع اجتماعية ودوافع تاريخية ودوافع عرقية ودوافع أيديولوجية.

الدوافع الاقتصادية:

الطلب والفقر والحرمان الاقتصادي قد يكون له تأثير سلبي على البناء الاجتماعي والسلوك المعادي للمجتمع من الحياة الشخصية. وأبرز مشكلة هي: التخلف الناجم عن السياسات الاقتصادية غير المناسبة للواقع الاجتماعي للبلاد، والفجوة بين الأغنياء والفقراء تتزايد تدريجياً. وسعت.

ضعف توزيع الثروة والموارد اللازمة لتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب؛ مما يؤدي إلى قصور في العدالة الاجتماعية والمعاملة غير العادلة لعامة السكان، ويؤدي إلى عدم الرضا والغضب تجاه الفئات الاجتماعية، والتي قد تصاحبها أعمال إرهابية محددة الاستجابة.

الدوافع الاجتماعية:

يسود الجهل والمشاكل الأسرية على الأسر المفككة؛ مما يؤدي إلى عدم فعالية الإشراف على الأطفال ويؤثر سلبًا على الأطفال؛ ممّا يسهم في خيانتهم واستغلالهم من قبل بعض الجماعات الإرهابية. وكما أن ضعف دور المدرسة في التربية والتعليم المناسبين، فضلاً عن الافتقار إلى الحوار وفهم اللغة، يساهمان أيضًا في الممارسات خارج النظام والتقاليد الاجتماعية. وسوء التخطيط وانتشار المساكن والمجتمعات الشعبية وانعدام الحد الأدنى من مستوى المعيشة يدفع الشباب للشعور بالقمع الاجتماعي، ومن ثم إجبارهم على ارتكاب الجرائم وارتكاب أعمال إرهابية.

الدوافع التاريخية:

يمكن اعتبار الأحداث التاريخية التي وقعت على مدى فترة طويلة من الدوافع لارتكاب أعمال إرهابية، مثل الأعمال الإرهابية التي نفذها جيش التحرير الأرمني ضد تركيا انتقاما لمذبحة الأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية.

ونفذت إسرائيل أعمالاً إرهابية ضد القادة الألمان خلال الحقبة النازية، وتعقبتهم في كل مكان، واختطفتهم وحاكمتهم واتهمتهم بملاحقة اليهود من قبل النازيين.

الدوافع الإثنية:

عندما تهيمن الميول العرقية على السلطة الحاكمة وتميز عنصريًا ضد الناس، خاصة في حالة التنوع العرقي، حيث تلجأ مجموعات معينة إلى العنف والإرهاب ضد مجموعة أضعف أخرى من أجل طردهم من منزلهم.
وتمامًا مثل ما حدث للصرب في البوسنة والهرسك وكوسوفو، فعلت سياسة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا بعد أن طبق الحزب الوطني الحاكم سياسة التمييز العنصري في عام 1948. ووفقًا لهذه السياسة، فإن كل من المجموعتين الرئيسيتين في البلاد يجب أن يتطور جميع المتحدرين بشكل مستقل. وبحسب قدراتهم وخصائصهم وانفصالهم جغرافياً عن بعضهم البعض؛ حاول البيض الحفاظ على امتيازاتهم في التنمية والنمو؛ ممّا أدى إلى فجوة كبيرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين المجموعتين.

الدوافع الأيديولوجية:

قد يؤدي عدم التسامح مع بعض المبادئ الأيديولوجية أو الدينية إلى قيام جماعات معينة بمحاولة فرض أعمال عنف وإرهاب على المجتمع الذي يعيشون فيه، وقد تحاول تلك المجموعة النضال من أجل السلطة لتعزيز انتشار هذه المبادئ وتطبيقها بين الرأسمالية والاشتراكية، والصراعات بين البروتستانت والكاثوليك لأسباب دينية، والصراعات بين الهندوس والمسلمين في الهند، وتبني مجموعات معينة تسمى أحيانًا الجماعات الأصولية وهي ترفض الثقافات والحضارات الأخرى وتقاوم الاتصالات الثقافية بين الحضارات المختلفة.

والتفسيرات والدوافع التي أدت إلى اشتداد ظاهرة الإرهاب هي بين من يدعي أن المنافسة والصراعات الدولية تساعد على تغذية الظاهرة وتفاقمها، باختلاف من يدعي أن الإرهاب ظاهرة طبيعية ومن يدافع عن الإرهاب. ويتأثر المجتمع بعدة عوامل منها: البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعقائدية، ومن ثم لا بُدّ من التحقق من بعض الحقائق التي تساعد على فهم الظاهرة وتوضيح أسبابها.

موقف القانون الدولي من ظاهرة الإرهاب الدولي:

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام، حيث ينطبق على العنف الذي يصل إلى مستوى النزاع المسلح الدولي أو غير الدولي. وإذا كانت أشهر معاهدة القانون الدولي الإنساني هي اتفاقية جنيف، والبروتوكولان. وهناك العديد من معاهدات القانون الإنساني الدولي الأخرى التي تهدف إلى الحد من المعاناة الإنسانية في زمن الحرب، مثل اتفاقية أوتاوا للألغام الأرضية لعام 1997. ولا يتضمن القانون الإنساني الدولي، الذي يشار إليه أحيانًا باسم قانون النزاع المسلح أو قانون الحرب، تعريفًا للإرهاب، لكنه يحظر معظم الأعمال التي تُرتكب أثناء النزاعات المسلحة، وإذا تم تنفيذها في وقت السلم، فإنها تعتبر إرهابية.

وتلتزم جميع أطراف النزاع في جميع الأوقات بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وهذا مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني. وكما نعلم جميعاً، فإن “مبدأ الاختلاف” هو حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني. وهناك عدة قواعد محددة في القانون الإنساني الدولي مشتقة من هذا المبدأ وهي مصممة لحماية المدنيين، مثل حظر الهجمات المتعمدة أو المباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، وحظر القتل العشوائي أو استخدام “الدروع البشرية”. كما يحظر القانون الإنساني الدولي أخذ الرهائن.
وفي سياق النزاع المسلح، لا معنى لوصف العنف المتعمد ضد المدنيين أو الأعيان المدنية بأنه “إرهاب”؛ لأن مثل هذه الأعمال ستشكل في الواقع جرائم حرب. ووفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن مقاضاة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب جنائيًا ليس فقط من المكان الذي وقعت فيه الجريمة ولكن أيضًا من جميع الدول.
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن الحقوق والالتزامات المتساوية تمكن جميع أطراف النزاع من فهم القواعد التي تسمح بأنشطتهم وتعتمد على الطرف الآخر للتصرف وفقًا لرغباته الخاصة. وإن وجود طرفين على الأقل في نزاع مسلح والمساواة الأساسية بينهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن شدة العنف والأساليب المستخدمة، هي الفروق بين العمليات الحربية وعمليات إنفاذ القانون.

المصدر: الإرهاب والعنف السياسي/عز الدين احمد جلال/1986الآلیة الدولیة لمكافحة الإرهاب/سلطان عناد إبراهیم العدینات/2018الإرهاب الدولي والجهود المبذولة لمكافحته/خالد السيدالإرهاب في القانون الجنائي/محمد مؤنس محب الدين/1983


شارك المقالة: