الإدارة الضريبية في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


كيف تتم الإدارة الضريبة في القانون التجاري الأردني؟

أعطى القانون الأردني لإدارة الضرائب سلطة الرقابة والمراجعة، ورأى أن الربط الضريبي يعتمد على إقرار مقدم من المقدر، ووافق المشرع المصري مع موقف المشرع الأردني بشأن المساواة بين الأفراد والشركات فيما يتعلق بشرعية إقراراتهم وأن قرارات الإدارة الضريبية يجب أن تكون مبررة.

حيث حدد معايير الحصول على الإقرار، أي أن يكون مدعوماً بمحاسب معتمد من إدارة الضرائب أو مستنداً إلى دفاتر صادقة ومنتظمة، إذا رفضت إدارة الضرائب هذا البيان مع توفر هذه المعايير، فسينتقل عبء الإثبات إليها، وبعد ذلك سيتعين عليها إثبات عدم الدقة ولكن ما الحل إذا رفضت الشركة تقديم بيانها أو رفضت ذلك، أو وافقت السلطة المالية على الموافقة أو رفضها الجزئي. ولا شك أن للسلطة المالية الحق في اعتماد الأسلوب الإداري لربط الضريبة في حال امتنعت الشركة أو امتنعت عن تقديم بيانها.

ويراعى هذا الأمر في التشريعات الثلاثة (عراقي، أردني، مصري). ومع ذلك، فقد اختلفوا في نوع الطريقة المستخدمة، حيث أكد المشرعون العراقيون والأردنيون التقييم بناءً على المعلومات المتاحة، السؤال هو بالفعل حسب مصلحة الضرائب المصرية (تقدير عشوائي). لكن في حين أن رفض السلطة المالية أو الموافقة على البيان كان جزئيًا، لم يتضمن التشريع العراقي أي نص يتعلق بالقضية، بينما سمح المشرع الأردني والمصري للشركة بمناقشتها إدارة الضرائب قبل اعتماد الأسلوب الإداري.

حيث يتم تسليمها بمذكرة خطية ومندوبها مدعو لحضور اجتماع يتم خلاله مناقشة محتويات الإعلان في حالة الموافقة على تعديل أو تعديل الإقرار، ويتم تحديد الضريبة على أساس المبلغ المتغير، ولكن إذا رفضت تعديله، يتم استخدام الطريقة الإدارية في جميع الأحوال، سواء كان الرفض قد صدر أصلاً من الشركة أو بسبب تأجيل تعديل أو تعديل البيان.

فإن التشريعات الثلاثة تمنح الشركة حق الاعتراض على البيان تقييم الإدارة خلال فترة زمنية معينة من تاريخ الإعلان حسب تقدير الإدارة، والتي تقتصر على 21 يومًا في القانون العراقي و 30 يومًا في كل من القانونين الأردني والمصري بموجب هذه القوانين، تمنح الشركة الحق في الطعن على قرار رفض الاعتراض من خلال الطعن أمام محكمة أو لجنة خاصة، وفقًا لظروف وأحكام هذه القوانين.

كيف يتم مسك الدفاتر التجارية بحسب الإدارة الضريبية؟

ويعتبر هذا الالتزام؛ التزام الشركة الثاني والتكميلي بتقديم الإقرار الضريبي في مرحلة تقدير الدين الضريبي، وهو وثيق الصلة بالشركات؛ لأنها في مقدمة الفئات التي تفرضها القوانين عليها دون أي قيد.

تُعرَّف الدفاتر التجارية من وجهة النظر الضريبية: على أنها السجلات المحاسبية التي توضح مقدار الأرباح والخسائر والأصول التجارية والصناعية الأخرى للأشخاص الذين يحتفظون بها وتكمن أهمية هذا الالتزام في أنه يعبر بدقة عن مقدار الدين الضريبي الذي يعتبر مهمًا لتحديد إدارة الضرائب؛ لأن هذه الدفاتر تمثل واقع الوضع المالي للمكلف ونتائج عملياته من حيث الربح أو الخسارة عندما تم أخذ الأصول الفنية في الاعتبار واستكمالها على أساس مستندات حقيقية مرتبة ومنظمة، بحيث يسهل فحص القيود التي تؤثر عليها المتاجرة لأغراضهم بنصوص خاصة أو عن طريق لوائح صادرة عن السلطات المالية في هذا الأمر تفصل نطاق وكثافة هذا التعهد والأحكام ذات الصلة.

كما في القانون جاء نظام المحاسبة التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم 2 في عام 1985 حيث جاء للإشارة إلى الشركات كأول الفئات التي تم فرض هذا الالتزام عليها وفقًا للقسم السابع، حيث فرضه على الشركات من القانون على الشركات التي نهتم بها من خلال مشروع مشترك خاص أو مختلط أو شركة ذات مسؤولية محدودة خاص أو مختلط، من أجل التعبير بشكل ملموس عن مفهوم الشخصية القانونية لأغراض ضريبة الدخل، كما تضم فروعًا للشركات والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية الخاضعة لنظام فروع ومكاتب الشركات والمؤسسات الاقتصادية رقم 5 لسنة 1989.

كيف يتحدد التزام بمسك الدفاتر التجارية؟

  •  وفاء بهذا الالتزام لتقديم دفاترهم ووثائقهم وحساباتهم الختامية إلى مقر الإدارة العامة للضرائب أو أن يكون لديهم فروع مسجلة فيها ومدققة ومعتمدة من مدققين متخصصين.
  • لا يشترط سقفاً على رأس مال الشركة التي تملكها لتلتزم بتقديم كتبها؛ لذلك يبدو أن الالتزام هو واجب عام في نطاق تطبيق الشركات بالمعنى المالي الذي تأخذ به نفسها بغض النظر عن حجم أعمالها.

بموجب القانون الأردني، يتم تحديد هذا الالتزام من خلال حكم صريح من التشريع الأردني في قانون ضريبة الدخل المعمول به، والذي بموجبه يتعين على أي مجموعة معينة من قبل مصلحة الضرائب إدارة دفاترها وحساباتها بطريقة لا تتعارض مع أحكام القانون التجاري.

وبناءً على هذا النص، أصدرت السلطات الضريبية أحكاماً تنظم أحكام الدفاتر لأغراض ضريبة الدخل ولا تحيد عن أحكام القانون، حيث ينطبق هذا الالتزام أيضًا على الشركات من أي نوع وبغض النظر عن أحكامها وهذا أيضا من توجيهات الهيئة التشريعية المصرية، حيث يتضح أن الشركات ملزمة بتقديم هذه الدفاتر.

بالإضافة إلى البيان الوارد في الكتاب الثاني بأحكام ضريبة الدخل على الشركات والذي يشمل جميع أنواع الشركات المدرجة في القسم  نقود محددة، يتوافق القانون المصري مع القانون العراقي من حيث أنه يتعين عليهم الخضوع للمراجعة والموافقة في دفاتر الشركات، وأن القانون العراقي نص صراحة على أنه بالنسبة لفئات الشركات المدرجة في الخطوط الأمامية، استخدمتها في القانون المصري بوضع معايير صحية.

البيان الذي قدمته الشركة بخصوص شرط أن يتم تدقيقها من قبل محاسب مرخص قانونًا، وبما أن دفاتر الشركة هي الأساس لموافقتها، فهذا يعني أنه سيتم مراجعتها أيضًا أما بالنسبة للقانون الأردني، فلم يكن هناك نص محدد لذلك، ولكن قد تكون النقطة هي أننا نستفيد من توجيهات السلطات الضريبية في هذا الموضوع أن هذه الكتب يجب أن تكون معتمدة من قبل السلطات المختصة في المملكة ومن مكانة السلطة التشريعية.

يظهر أن دور مصلحة الضرائب في هذا المجال يقتصر على الرقابة والتحقق مما يجعل حفظ دفاتر الأصالة في الأدلة من حق إدارة الضرائب أو دافع الضرائب الالتزام بها، إذا كانت صادقة وثابتة ومستوفية لمتطلبات القانون، وهو بالضبط ما حدث في العراق رفض الدفاتر الخاصة بالمكلف إذا كانت منظمة بموجب أحكام نظام المحاسبة التجارية.

وإلا فلها الحق في الرفض والتعامل مع التبرير الكتابي، ولا يوجد في قانون ضريبة الدخل ما يمنع توزيع الدفاتر التجارية، حتى لو رفض عمل المراجع الضريبية وإدارة القضاء ويدعم ذلك النظام القانوني الأردني الذي جعل من الممكن عدم القبول في حسابات دافعي الضرائب إذا كان هناك خطأ في الحسابات أو سجل غير مدعوم بأدلة مقنعة، حتى لو اتبعت المبادئ المحاسبية الصحيحة الواردة فيها.

هذا الحكم منصوص عليه أيضًا في القانون المصري، طالما أنه يقرر نقل عبء الإثبات إلى إدارة الضرائب إذا لم تكن راضية عن موافقة الشركة بناءً على دفاترها وحساباتها المدققة والمعتمدة حتى تكون الشركة أصلية، يستطيع إدارة دفاتره وعلى مصلحة الضرائب إثبات العكس أصدر هذا الأخير أحكامه التي تحدد بعض الحالات التي تشير إلى شذوذ الدفاتر الحسابية وسلامتها ومن ثم منحها الحق في إنفاق هذه الحالات على أساس اختلال القيم السلعية بفرض بعض أو أقل من القيود على واقعها أو تعمد عدم تضمين أي شيء يتعلق بأعمال الشركة.

وما إلى ذلك موقف القضاء في مصر كان غير متسق مع القضاء العراقي من حيث أنه يسمح بتوزيع الدفاتر التجارية وإدخال بعض البيانات الواردة فيها لا تختلف التشريعات الضريبية وعمل السلطات الضريبية عن القواعد العامة لأنواع دفاتر الأعمال كما هو محدد في القانون العراقي من قبل المجلة العامة، دفتر الأستاذ  دفتر الأستاذ المستودع، دفتر المدينين، سجلات المراسلات والوثائق الرسمية الأخرى تستخدم لإثبات المعاملات التجارية ولا يخرج القانون الأردني عن أحكام هذا الإطار، بينما يثير القانون المصري السجل الكلاسيكي للشركات والمؤسسات العاملة في تجارة الجملة.

الآن وبعد تطور المجتمع على أساس القواعد التي يتألف منها دستور الضرائب، لا سيما تلك التي تتطلب أمن وعدالة الضرائب، أصبح من المستحيل الاعتماد على الأساليب السابقة التي أصبحت غير مقبولة، واستخدامها فقط حالات معينة؛ لذلك فإن معظم التشريعات تعتمد على التقدير الضريبي المباشر أو إشراك دافعي الضرائب في إدارة الضرائب في تحديد الالتزام الضريبي.

المصدر: د. قبس حسن عواد البدراني ، حقوق الإدارة الضريبية والتزاماتها ، مجلة المؤتمر الضريبي الأول ، بغداد ، 2001 ، ص2. د. طلال محمود كداوي ، اقتصاديات المالية العامة ، الكتاب الثاني مصدر سابق ، ص ص 85-86 .د. إسماعيل خليل إسماعيل ، المحاسبة الضريبية ، مصدر سابق ، ص571.محي مسعد ، العلاقة القانونية بين الممول والإدارة الضريبية ، ط الاولى ، القاهرة ، 2000، ص170


شارك المقالة: