التكييف القانوني لعقد الوساطة المالية

اقرأ في هذا المقال


ما التكييف القانوني لعقد الوساطة المالية؟

سوق الأوراق المالية سوق منظم، حيث تتدخل الدولة في رقابته وتحدد إجراءات وقواعد تداوله؛ ولذلك لا يكون تسجيل وتداول الأوراق المالية تعسفياً، وإنما وفق إجراءات معينة تحددها القوانين المختلفة، وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه العام لسوق الأوراق المالية وطبيعة العمل في هذه الأسواق يميلان إلى حصر تداول الأوراق المالية المسجلة فيها في الوسطاء الماليين ووكلائهم المسجلين فقط بعد الحصول على المؤهلات واستيفاء الشروط القانونية متطلبات السوق لها.

ولأن هذا يعتبر الحس السليم لجميع البورصات في العالم، ولأن السماسرة المنخرطين في هذا العمل يجرون معاملات في قاعات هذه الأسواق المالية، يختار كل مستثمر وسيطًا لإجراء تداوله الخاص نيابة عنه وفقًا لقانون السوق رقم (2) الذي يعمل فيه ويتقاضى عائدًا على تلك العمولة المحددة.

وسبب حصر المعاملات في السوق المالي للوسطاء هو طبيعة المعاملات في السوق المالي؛ الأمر الذي يتطلب خبرة ومهارات واسعة في الصناعة، فمن الضروري حصر معاملات السوق بالوسطاء؛ لأنه إذا كان بيع الأسهم مصرحًا به في السوق المالي، فكلما زادت معاملات الأسهم، سيؤدي ذلك إلى فوضى واضطراب داخل السوق المالي، فضلاً عن صعوبات في السيطرة على السوق والسعر والتعامل مع الأسهم في السوق فقط بين الوسطاء وليس من بين آخرين، فإن بعض الفقه يحصر معاملات السوق على الوسطاء الذين يهدفون إلى تنظيم معاملات الأوراق المالية بشكل مناسب، وتجنب الاحتيال إذا كانت المعاملات مباشرة بين المشترين والبائعين إذا كان مبدأ إبرام العقد صحيحًا.

ولكن في ظل ظروف معينة تمنع العميل من إبرام العقد (مثل المرض أو السفر أو نقص المؤهلات أو نص عقد)، فلا يمكن لهذا أن يمنعه من دخول وكالة متخصصة؛ لذلك لا يوجد عقد لبيع الأسهم في البورصة، ولكن حسب نص القانون، يقتصر القانون على الوسطاء؛ لأنه لا يجوز للمستثمرين القيام بذلك إذا أبرمت الأسهم التجارية في البداية عقود الشراء والبيع، لكن الوسطاء الماليين المعتمدين من قبل وكالة إدارة السوق يمكنهم الانخراط في أعمال الوساطة المالية في سوق الأوراق المالية.

وفي هذه الحالة، بما أن الوسيط يتم تعيينه من قبل عملائه (المستثمرين) لشراء وبيع الأسهم في السوق المالي، إذا كان اسم العميل مذكورًا في عقد الشراء والبيع فهو وكيله؛ لأن الوسيط يعمل في السوق نيابة عن العملاء بموجب تفويض خطي معتمد من مجلس الإدارة. ومع ذلك، فإن الانطباع الأساسي للعمل في السوق المالي هو أن الوسيط المالي يعمل باسمه الخاص ولا يذكر العميل اسم العميل؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر وكيلًا ويعمل لدى وسطاء آخرين، فلم يذكر العميل الاسم ولم يذكر أي رمز.

وعندما يصدر العميل أمرًا للوسيط لإتمام الصفقة، فهو لا يعرف شيئًا عن أمر الطرف الثاني في المعاملة، ولا يوجد عائد آخر سوى الوسيط؛ لأن الوسيط أصبح ضامنًا للوسيط القيام بصفته الشخصية وتحمل المسؤولية عن إفلاس وسيط آخر ويتعهد إلى الطرف الثاني باستبداله، وتنشأ هذه المسؤولية من السمسار، طالما أن اسمه هو المقاول العميل غير مذكور في العقد.

ويتضح أنه طالما أن الوسيط مسؤول أمام العميل، طالما أنه لم يذكر اسم عميله، فيمكنه معاملة كل وسيط كبائع أو مشتر، ويبقى اسم البائع في عالم التخفي واسم المشتري؛ لأن هذه السرية تعتبر من أسرار المعاملة، وقد يتم تشغيل وضعه الاجتماعي وإخفاء اسمه بنجاح في السوق المالية لجعله مجهولاً.

وإذا تم اعتبار الوسيط مسؤولاً عن الأداء دون ذكر اسم العميل، فيجب على الوسيط حماية نفسه من إفلاس العميل للحصول على أي مبلغ تأمين من العملاء التجاريين للتعامل مع تغيرات السوق وقدرة العملاء المحتملة على الإفلاس، وتحديد نطاق التأمين وفقًا لمتطلبات المعاملة. ويتضح من كل ما سبق أنه إذا تم ذكر اسم العميل في عقد الوسيط التجاري، فإن العقد الذي يبرمه الوسيط عند شراء وبيع الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية يعتبر بمثابة وكيل في هذه الحالة، ويجب اتباع القواعد العامة فيما يتعلق بالأحكام العامة للوكالة المفوضة، والتقيد بالتزام الضامن من الوكالة المفوضة.

ولا يجوز تداول سوق الأوراق المالية المتعلقة بالأداة إلا إذا كان الوسيط مقبولاً للعمل فيها وإلا ستبطل الصفقة، وأحكام المادة 24 / أ من قانون الأوراق المالية الأردني رقم 23 لسنة 1997 في البورصة تتم معاملات الأوراق المالية المدرجة من خلال المعاملات التي يتم الوصول إليها بين الوسطاء الماليين، وتكون كل معاملة مستفيدة من عملائها، ويتم إنشاء هذه المعاملات وفقًا لقيود موثقة.

المصدر: الاعفاءات من ضريبة الدخل دراسة مقارنة مع اشارة خاصة للقانون العراقي ،عبد الباسط علي جاسم الجحيشي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 2001 ، ص 6 المالية العامة والتشريع الضريبي ،د.أعاد حمود القيسي ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2000، ص 153 .تشريعات الضرائب ، النظرية العامة ، الضرائب والرسوم ، أنظمة الجمارك،د. رشيد الدقر ، مصدر سابق ، ص 246 .قياس الدخل الخاضع للضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وتعديلاته ، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية ، د. إسماعيل خليل إسماعيل ، المجلد 2 ، العدد 3، بغداد ، 1995 ، ص273.


شارك المقالة: