الحماية الجنائية الدولية في أجهزة العدالة الجنائية

اقرأ في هذا المقال


الحماية الجنائية الدولية في أجهزة العدالة الجنائية:

على الرغم من أن فكرة إنشاء مؤسسة دولية للعدالة الجنائية يمكن إرجاعها إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، إلا أنه لم يتم إنشاء أول مؤسستين دوليتين لهذا الغرض بنجاح حتى عام 1945، وهما محكمتا نورمبرغ وطوكيو العسكريتان الدوليتان، ومحاكمة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية والجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية.

وبعد نصف قرن، مع نهاية الحرب الباردة، عادت المناقشات حول إنشاء محكمة جنائية دولية إلى السطح مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، ارتكبت فظائع واسعة النطاق في يوغوسلافيا السابقة ورواندا، مما دفع الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمتين خاصتين في التسعينيات. وبعد سلسلة من المفاوضات، تم إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة لممارسة الولاية القضائية على الجرائم الدولية الخطيرة، بغض النظر عن مكان وجود هذه الجرائم، حيث تقرر تمرير “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” في روما في يوليو 1998.

ويُجسّد نظام روما الأساسي تصميم المجتمع الدولي على ضمان عدم معاقبة أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة. والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة جنائية دولية دائمة تم إنشاؤها بموجب معاهدة للمساعدة في وضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي من العقاب. وفي السنوات التالية، أُنشئت محكمتان مختلطتان مؤلفتان من مؤسسات قضائية دولية ووطنية، وأنشئت محاكم خاصة داخل المحاكم الوطنية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في ظل ظروف محددة.

الحماية الجنائية الدولية للأشخاص المتعاونين مع أجهزة العدالة الجنائية:

الحماية الجنائية للأشخاص الذين يتعاونون مع أجهزة العدالة الجنائية الدولية مثل الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين؛ لأن هؤلاء الأشخاص يلعبون دورًا في غاية الأهمية في إثبات الدلائل في الجرائم الجنائية الدولية الخطيرة والجرائم المنظمة والجرائم الإرهابية والجرائم العدوانية بالإضافة الى الأعمال العدائية، والتي قد تكون مطلوبة لهؤلاء الأشخاص توفير السلامة وحماية الأشخاص وأسرهم؛ لتشجيعهم على مساعدة وتوسيع مؤسسات العدالة الجنائية للتعرف على المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأفراد المتورطين.

وتتمركز الحماية الجنائية للأشخاص المتعاونين مع وكالات وأجهزة العدالة الجنائية الدولية ضمن مجموعة من الأشخاص وهما:

  • الشاهد: وهو من يشهد على أحداث عرفها إما لكونه راقبها بعينه أو سمعها بأذنه أو كلتاهما.
  • الضحايا: من خلال إقرار من المجني عليه نفسه.
  • الخبراء: أي من لهم معرفة بإظهار الحقيقة مثل المفتش والمدعي العام.

المصدر: المحكمة الجنائية الدولية/محمود شريف بسيوني/2001القانون الدولي الإنساني/عمر محمد المخزومي/2009القانون الدولي الجنائي/علي يوسف شكري/2005القضاء الجنائي الدولي/مرشد أحمد غازي الهرمزي/2002


شارك المقالة: